مفاتيح الغيب
الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وروى النعمان بن سالم عن عمر بن أوس عن أبي رزين أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أبي شيخ كفي أدرك الإسلام ولا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن فقال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر فأمر بهما والأمر للوجوب ومنها ما روى ابن سيرين عن زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الصلاة والسلام ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء
تفسير المنتصر الكتاني
نزلت هذه الآية كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فيطرق باب ابنته فاطمة وهي مع زوجها علي ويقول: الصلاة الصلاة، ويطرق أبواب زوجاته في غرفهن ويقول: الصلاة الصلاة، وكان يفعل ذلك أبو بكر، ويفعله عمر، ويفعله فمنذ السابعة وإلى العاشرة ثلاث سنوات تكون للتمرين وللتدريب؛ لأن من لم يتمرن على الصلاة من الطفولة حتى ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام يقول لـ بلال: (أرحنا بها يا بلال)، أي: كان يرتاح عليه الصلاة والسلام والصلاة عماد الدين من تركها فقد كفر، والفرق بين المسلم والكافر ترك الصلاة.
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
الحال والحال التي قبلها؟ قلت: كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة، إلا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها ويجوز أن لا يكون حالاً، ولكن صفة لقوله: (جُنُباً)، أي: ولا تقربوا الصلاة جنباً غير عابري سبيل، أي: جنباً قلت: كيف تصح صلاتهم على الجنابة لعذر السفر؟ قلت: أريد بالجنب: الذين لم يغتسلوا كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة المعنى: لا تقربوا الصلاة مع هذا القيد حتى تغتسلوا، إلا أن تكونوا مسافرين، فإن الحكم حينئذٍ غير ما ذكر ، وهو جواز قربان الصلاة مع كونه جنباً فاقداً للماء.
التفسير والمفسرون في العصر الحديث
إن التعبير بجمله (وأنتم سكارى) يتضمن النهي عن السكر الذي يخشى أن يمتد إلى وقت الصلاة، فيفضي إلى آدائها في أثنائه، فالمعنى: احذروا أن يكون السكر وصفًا لكم عند حضور الصلاة، فتصلوا وأنتم سكارى، فامتثال هذا النهي إنما يكون بترك السكر في وقت الصلاة، بل وفيما يقرب من وقتها، وليس المعنى لا تصلوا حال كونكم سكارى الاعتراض الذي أورده الأستاذ الإمام وأجاب عنه بثلاثة أجوبة، وإنما كان يرد لو قال تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأما نهيهم عن الصلاة جنبًا فلا يتضمن نهيهم عن الجنابة قبل الصلاة، ولهذا لم يقل وأنتم جنب.
تفسير الخطيب المكي
لقد أمر الله عباده بإخلاص العبادة له ولما كانت الصلاة هي أول ما فرض على المؤمنين من العبادات التي يتمثل مقدماتها من الوضوء ودخول المسجد {وأنتم سكارى} والمعنى احذروا أن يكون السكر وصفًا لكم عند إقبالكم على الصلاة فتقبلوا وأنتم سكارى وامتثال هذا النهي إنما يكون بترك السكر في وقت الصلاة أو فيما يقرب من وقتها وليس معناه أن لا تصلوا حال كونكم سكارى وإلا كان السكر مسقطًا لفرض الصلاة وهذه أول خطوة شرعها الله لتحريم الخمر {حتى تعلمون ما تقولون} هذا التعليل للنهي يقضي بوجوب العلم بما يقوله الإنسان في الصلاة من قرآن وذكر ودعاء
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
وتقييده هنا بكونه في الصلاة لقصد الجمع بين وصفهم بأداء الصلاة وبالخشوع وخاصة إذا كان في حال الصلاة لأنّ الخشوع لله يكون في حالة الصلاة وفي غيرها ، إذ الخشوع محلّهُ القلب فليس من أفعال الصلاة ولكنه يتلبس به وذكر مع الصلاة لأن الصلاة أولى الحالات بإثارة الخشوع وقوّته ولذلك قدمت ، ولأنه بالصلاة أعلق فإن الصلاة خشوع لله تعالى وخضوع له ، ولأن الخشوع لما كان لله تعالى كان أولى الأحوال به حال الصلاة لأن المصلي يناجي
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
وفيه اعتبار قيود في الصلاة لا تناسب التعميم وإن كانت من شأن الصلاة التي يحق أن يلقنها المسلمون في ابتداء عندي في معنى الآية : أن يُحمل فعل ) تنهى ( على المجاز الأقرب إلى الحقيقة وهو تشبيه ما تشتمل عليه الصلاة بالنهي ، وتشبيه الصلاة في اشتمالها عليه بالناهي ، ووجه الشبه أن الصلاة تشتمل على مذكِّرات بالله من أقوال ففي الصلاة من الأقوال تكبير لله وتحميده وتسبيحه والتوجيه إليه بالدعاء والاستغفار وقراءة فاتحة الكتاب وفي الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل لله تعالى من قيام وركوع وسجود وذلك يذكر بلزوم اجتلاب مرضاته والتباعد عن
شرح رسالة اصول التفسير للسيوطي
النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة، فيها حمى، فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، فسبب الورود -وهو نظير سبب النزول بالنسبة لعلوم القرآن- أن الصلاة كانت نافلة بدليل أنهم صلوا قبل حضوره -عليه الصلاة الصحابي: نزلت هذه الآية في كذا، أو سبب نزولها كذا فحكمه حكم الرفع، لماذا؟ لأن النزول النبي -عليه الصلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- طرف في الموضوع إذاً الصحابي ينسبه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو مرفوع
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الموظف المختص ، وحين يكون الأمر غاية في الأهمية القصوى فهو يطلب من الموظف أن يحضر لديه ، وهكذا فرضت الصلاة لكن الصلاة ولاء دائم متجدد ، ولأن الصلاة لها كل هذه الأهمية ؛ لذلك لا تسقط أبداً . الإِيمان بالله وبالرسول كوحدة واحدة لا تنفصل ، ويكفي أن ينطقها الإِنسان مرة لتكتب له ، ثم تأتي أركان الصلاة إذن فبعض فروض الإِسلام قد تسقط عن المسلم ، إلا الصلاة فهي لا تسقط أبداً ؛ لأن في الصلاة في ظاهر الأمر ، وإن كان كل فرض يأخذ مثلاً نصف ساعة ، فالإِنسان يقتطع من وقته ساعتين ونصف الساعة كل يوم في أداء الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ولم يبق إلا ركن الصلاة وهو لا يسقط عن الإنسان أبداً ما دامت فيه الصلاحية لأدائها ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رأس الأمر كله الإسلام وعموده الصلاة " ولأن الصلاة هي الركن الذي لا يسقط أبداً فقد جمع الله فيها كل الأركان ، فعند إقامة الصلاة يشهد المسلم ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، الصلاة أوسع في الإمساك عن ركن الصيام. من الحركة إلى أي مكان لكن الصلاة تمنع الإنسان إلا من الوقوف بين يدي الله.