تفسير السمرقندي
الزهري صار ذلك سنة في المتلاعنين فذلك قوله " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " يعني الزوج خاصة " فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين " أي يحلف الزوج أربع مرات فيقول في كل مرة أشهد
تفسير السمرقندي
بالإستذان سورة النور 60 قوله " والقواعد من النساء " يعني الآيسات من الحيض والقاعدة المرأة التي قعدت عن الزوج وعن الحيض والولد والجماعة قواعد " اللاتي لا يرجون نكاحا " يعني لا يحتجن إلى الزوج ولا يرغب فيهن " فليس
تفسير السمرقندي
قول عامة الفقهاء ثم قال " لا تخرجوهن من بيوتهن " يعني اتقوا الله في إخراجهن من بيوتهن لأن سكناها على الزوج تزني فتخرج لأجل إقامة الحد عليها وهو قول ابن عباس وقال الشعبي وقتادة خروجها في العدة فاحشة وإخراج الزوج
الأساس في التفسير
عندهم إذا رفضت الملاعنة تحبس حتى تلاعن أو تعترف أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ أي الزوج لَمِنَ الْكاذِبِينَ أي فيما رماها به من الزنا وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ الزوج
الأساس في التفسير
مؤجل لا يمنع أخذ الزكاة، ويكون في الأول عدم إعطائه بمنزلة إعساره، ويفرق بينه وبين سائر الديون بأن رفع الزوج غيره، ولكن في البزازية دفع الزكاة إلى أخته وهي تحت زوج إن كان مهرها المعجل أقل من النصاب، أو أكثر لكن الزوج
الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية
وأما الجمهور فقد قالوا: لا يشترط فى تحريم الربيبة أن تكون فى حجر الزوج وقالوا: يحرم التزوج بها مطلقا كانت فى حجر الزوج أو لا، وإذا تزوج بها كان النكاح فاسدا يجب فسخه مطلقا ما دام قد دخل بأمها.
الجامع لأحكام القرآن
فلما وجد نصيب الأم الثلث ، وكان باقي المال هو الثلثان للأب ، قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج وكذلك إذا اشتركا في النصف الذي يفضل عن الزوج ، كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين.
المفصل في موضوعات سور القرآن
وحقها بعد انقضاء العدة في الخروج لتفعل بنفسها ما تشاء ، ما لم يكن الزوج قد راجعها وأمسكها في فترة العدة ثم زاد حكم النفقة والأجر في جميع الحالات تفصيلا ، فجعله تابعا لحالة الزوج وقدرته : «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ
تفسير آيات الأحكام
والثالث : أنّ هذه الآية نزلت تخفيفا على الزوج ، وبيانا للمخرج مما وقع فيه مضطرا. الأجنبية ، وما السرّ في أنه قد جاء هكذا مخففا؟ والجواب ببيان حكمة مشروعية اللعان ، وذلك أنّه لا ضرر على الزوج
تفسير آيات الأحكام
وقالوا أيضا : إنّ حاجة الزوج الذي تصحّ منه الشهادة إلى اللعان ونفي الولد كحاجة من تصحّ شهادته سواء ، ظاهر قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ الآية يقتضي أنّ الزوج إذا قذف امرأته بعد الطلاق