عناية القاضي وكفاية الراضي
سميت بذلك أي بالآيات وذكر باعتبار أنه لفظ وهو جواب عما يرد عليه من أنّ هذه ليست بآيات أي معجزات بل أحكام قوله: (فقلنا له الخ) إشارة إلى ما ذكروه من أنّ المأمور يجوز أن يكون موسى وأن يكون نبينا عليهما الصلاة والسلام، والسؤال إما بمعنى الطلب أو بمعناه المعروف فإذا كان بمعنى الطلب والمأمور موسى عليه الصلاة والسلام بين المسؤول عنه ومنه وقد وقع في بعض النسخ عن وهي أصح، وقوله: ويؤيده أي يؤيد أنّ الخطاب لموسى عليه الصلاة الأوّل على اللف والنشر المشوّس فهو ظاهر، والا فوجهه أنه تسلية لما فيه مما نزل بمن عاند الرسل عليهم الصلاة
تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع
قال القرطبي : قوله تعالى : {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً} نصّ في الامتناع من الصلاة على الكُفَّار , وليس فيه دليل على الصَّلاة على المؤمنين , واختلفوا هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على وكذا أبو حنيفة والثوري , لقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا صلَّيْتُم على المَيِّت فأخْلِصُوا له الدُّعاءِ الشافعيُّ , وأحمدُ , وإسحاقُ , ومحمدُ بنُ سلمة , وأشهب , وداوود : إلى أنه يقرأ بالفاتحة , لقوله عليه الصلاة وقال ابنُ الخطيب " فائدته : التَّنبيه على أنَّ التعليلَ في أحكام الله تعالى محالٌ , وإنَّما ورد حرفُ
تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع
أراد الله تعالى أن يزيدهم بياناً , وأن يفصّل لهم ذاك المُجْمَل , فبين تعالى لهم من فضل آدم - عليه الصلاة وآدم - عليه الصلاة والسلام - كُنيته أبو البَشَر , وقيل : أبو محمد ذكره السُّهيلي , وقيل : كنيته في الأرض في الأُدْمَةِ , فزعم " الضَّحاك " أنها السُّمرة , وزعم " النَّضْر " أنها البياض , وأن آدم - عليه الصلاة كان مفعولاً لفظاً فهو فاعل معنى , و " الأسماء " مفعول ثانٍ , والمسألة من باب " أعطى وكَسَا " , وله أحكام فصل في المراد بالأسماء في الآية اختلف أهل التأويل في معنى الأسماء التي علّمها لآدم - عليه الصلاة والسلام
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
قال الإمام البخاري رحمه الله: "باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمَّى النبي - صلى الله عليه وسلم -، يوماً وليلةً قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قوله: بابٌ: في كم يقصر الصلاة؟ يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر يقول ابن باز: "الأولى في هذا أن ما يعدُّ سفراً تلحقه أحكام السفر: من قصرٍ، وجمعٍ، وفطرٍ، وثلاثة أيام برقم 2273، ويأتي تخريجه. (¬2) المغني لابن قدامة، 4/ 345. (¬3) البخاري، كتاب القصر، باب في كم يقصر الصلاة فتح الباري لابن حجر، 2/ 568. (¬7) متفق عليه: البخاري، كتاب القصر، باب: في كم يقصر الصلاة؛ برقم 1088،
لباب التأويل في معاني التنزيل
القول الثاني أن المراد من قوله إلّا عابري سبيل المسافرون والمعنى لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين ولم تجدوا الماء فتيمموا فمنع الجنب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في سفر ولا ماء معه فيتيمم (فصل في أحكام تتعلق بالآية) اختلف العلماء في العبور في المسجد فأباحه قوم على الإطلاق وهو قول الحسن وبه قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة المسجد لا يحل لجنب ولا حائض أخرجه ابن ماجة ويحرم على الجنب أيضا الطواف وقراءة القرآن كما يحرم عليه فعل الصلاة
لباب التأويل في معاني التنزيل
مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني به نفسه صلّى الله عليه وسلّم فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل: يا محمد يا محمد هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه فالتفّت إليه وكيف صلى بالأنبياء في بيت المقدس ثم وجدهم على مراتبهم في السموات، وسلموا عليه وترحبوا به وكيف تصح الصلاة منها أنه صلّى الله عليه وسلّم أخبر أنه رآهم يلبون، ويحجون، فكذلك الصلاة والله أعلم بالحقائق. كَبِيراً فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما يعني أولى المرتين قيل: إفسادهم في المرة الأولى هو ما خالفوا من أحكام
حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى
تفرسوه وقع على أتم الوجوه والذي تفرسه العزيز منه أن يكون له شأن ونفع عظيم ، وكذلك ابنة شعيب عليه الصلاة من أنه جرّبه في الأعمال ، ومواظبة الصحبة وابنة شعيب عليه الصلاة والسلام كانت معها علامات ظاهرة ، والعزيز والنون ، وتشديد الياء جمع سنة بمعنى القحط أو بمعنى العام ، والإضافة إليه لأدنى ملابسة وقوله أحكامه أي أحكام يشاء الخ ) يعني ضمير أمره إمّا لله فالمعنى أنه لا يمنع عما يشاء ، ولا ينازع فيما يريد أو ليوسف عليه الصلاة ذكر الوجهين على قوله ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنّ الأمر كله بيد الله لشموله لتدبير أمر يوسف عليه الصلاة
حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى
سميت بذلك أي بالآيات وذكر باعتبار أنه لفظ وهو جواب عما يرد عليه من أنّ هذه ليست بآيات أي معجزات بل أحكام قوله : ( فقلنا له الخ ) إشارة إلى ما ذكروه من أنّ المأمور يجوز أن يكون موسى وأن يكون نبينا عليهما الصلاة والسلام ، والسؤال إما بمعنى الطلب أو بمعناه المعروف فإذا كان بمعنى الطلب والمأمور موسى عليه الصلاة والسلام بين المسؤول عنه ومنه وقد وقع في بعض النسخ عن وهي أصح ، وقوله : ويؤيده أي يؤيد أنّ الخطاب لموسى عليه الصلاة الأوّل على اللف والنشر المشوّس فهو ظاهر ، والا فوجهه أنه تسلية لما فيه مما نزل بمن عاند الرسل عليهم الصلاة
تفسير الخازن
القول الثاني أن المراد من قوله إلّا عابري سبيل المسافرون والمعنى لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين ولم تجدوا الماء فتيمموا فمنع الجنب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في سفر ولا ماء معه فيتيمم (فصل في أحكام تتعلق بالآية) اختلف العلماء في العبور في المسجد فأباحه قوم على الإطلاق وهو قول الحسن وبه رأيت رجالا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة المسجد لا يحل لجنب ولا حائض أخرجه ابن ماجة ويحرم على الجنب أيضا الطواف وقراءة القرآن كما يحرم عليه فعل الصلاة
تفسير الخازن
مسعود الثقفي ، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني به نفسه صلّى اللّه عليه وسلّم فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل : يا محمد يا محمد هذا مالك صاحب النار ، فسلم عليه فالتفّت إليه وكيف صلى بالأنبياء في بيت المقدس ثم وجدهم على مراتبهم في السموات ، وسلموا عليه وترحبوا به وكيف تصح الصلاة منها أنه صلّى اللّه عليه وسلّم أخبر أنه رآهم يلبون ، ويحجون ، فكذلك الصلاة واللّه أعلم بالحقائق. كَبِيراً فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما يعني أولى المرتين قيل : إفسادهم في المرة الأولى هو ما خالفوا من أحكام