البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
فيجب على الزوج أن يقوم العدل في أمر نسائه ، فالمرأة الصالحة القانتة ، أي : المطيعة لزوجها ولله تعالى ذلك بحفظ الله ، أي : بما جعل الله فيها من الأمانة والحفظ ، وبما ربط على قلبها من الديانة ، أو بحفظها حق لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ : " احفَظَ اللهَ يَحفَظكَ " فمن كانت على هذا الوصف من النساء فيجب على الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أخذه الله من النبيين ومما بين الرجل والمرأة ؛ لأنه تعرض لمسألة لا تباح من الزوجة لغير زوجها ، ولا من الزوج إن على الرجل أن يوفى حق المرأة ولا يصح أن ينقصها شيئا إلا إذا تنازلت هي. فالمهر حقها ، ولكن لا يجب أن يقبض بالفعل ، فهو في ذمة الزوج ، إن شاء أعطاه كله أو أخّره كله أو أعطى بعضه
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ومرجعها إلى نفي الإضرار ، وإلى حفظ مقاصد الشريعة من الأمة ، وقد أومأ إليها قوله تعالى : {بالمعروف} أي لهن حق وفي " سنن أبي داود" ، و" سنن ابن ماجه" ، بابان أحدهما لحقوق الزوج على المرأة ، والآخر لحقوق الزوج على
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أعطاها لقوله تعالى : { فَلاَ الشعبي والزهري والحسن البصري : لا يحل للزوج أن يأخذ زيادة على ما أعطاها ، لأنه من باب أخذ المال بدون حق بالنكاح في قوله تعالى : { حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } الوطء لا العقد ، فلا تحل للزوج الأول حتى يطأها الزوج
جامع لطائف التفسير
ومرجعها إلى نفي الإضرار ، وإلى حفظ مقاصد الشريعة من الأمة ، وقد أومأ إليها قوله تعالى : {بالمعروف} أي لهن حق وفي "سنن أبي داود" ، و"سنن ابن ماجه" ، بابان أحدهما لحقوق الزوج على المرأة ، والآخر لحقوق الزوج على الرجل
الجامع لأحكام القرآن
وفي بعض الروايات: قالت يارسول الله لانت أحب إلى من سمعي وبصري وحق الزوج عظيم. فأخشى أن أضيع حق الزوج. (*)
قراءة قانونية في سورة يوسف
***** أمَّا بالنسبة لاستحقاق الزوجة للنفقة ، فنجد : 1. [ المادة / 23 ـ ف 1 : تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمةً في بيت أهلها ، إلاَّ إذا طالبها الزوج بالإنتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق .
تفسير سورة النور
ممن يثق بهم، أو اثنان ممن يثق فيهم عدالةً وأمانةً وصدقاً، أن من حقه أن يقذفها بناءً على شهادتهم، ومن حق الزوج أن يلاعن زوجته في حالتين: الأولى: إذا رأى منها الزنا. فلذلك قال العلماء: يجب على الزوج أن يلاعن زوجته، وأن ينفي الولد عنه إذا تحقق من زناها، وكان ذلك الزنا
التفسير الوسيط
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "؟ وقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة: 230] يعني: الزوج الثاني الذي تزوجها بعد الطلقة الثالثة، {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة: 230] على المرأة ولا على الزوج بعقد جديد، إن ظنا أي: علما وأيقنا، {أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 230] أي: ما بين الله من حق
زهرة التفاسير
التفريق بينهما، وقد كان الخلاف بين الفقهاء في جوازه، فقال أبو حنيفة والشافعي؛ لَا يجوز ذلك إلا بتوكيل من الزوج ، لأن النص بيّن أن عملهما في الإصلاح، فإن عجزا عنه فقد انتهت مهمتهما، ولأن الطلاق حق الزوج وحده، ولا