الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ومنها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز : أن رجلاً من بني كنانة يدعى المخدجي مع رجلاً بالشام يكنى أبا محمد يقول : إن الوتر وفي سنن النسائي : أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان. وفي سنن ابن ماجة : حدثنا محمد بن بشارن ثنا ابن أبي عدي عن شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز عن المخدجي ، عن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
المنافقات » ( حديث آخر ) ، وقال الإمام أحمد : عن النبي A : « المختلعات والمنتزعات هن المنافقات » وعن ابن عباس وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي : لو أخذ منها شيئاً وهو مضار لها وجب رده إليها وكان الطلاق رجعياً ، قال مالك : وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه ، وذهب الشافعي C إلى أنه يجوز الخلع في حال قال البخاري : عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي A فقالت : يا رسول الله : ما أعيب عليه وفي رواية عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي A فقالت : والله ما أعتب على ( ثابت بن قيس ) في دين
البحر المحيط في التفسير
وظاهر النهي في قوله لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا التحريم حتى قال مالك في رواية ابن وهب عنه ، فيمن واعد في وروى أشهب عن مالك وجوب التفرقة بينهما. وقال ابن القاسم : وحكى مثل هذا ابن حارث عن ابن الماجشون ، وزاد ما تقتضي تأبيد التحريم. وقال ابن عطية : أجمعت الأمّة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة. عَزَمُوا الطَّلاقَ «1» وعقدة النكاح ما تتوقف عليه صحة النكاح على اختلاف العلماء في ذلك ، ولذلك قال ابن
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
قال أبو علي: «حكى أبو بكر بن السراج عن بعض من اختار القراءة ب «ملك» أن الله سبحانه قد وصف نفسه بأنه مالك كل شيء بقوله (رب العالمين) فلا فائدة في قراءة من قرأ مالك لأنها تكرير» . بمعنى الملك كقوله: [الطويل] (ومن قبل ربتني فضعت ربوب) وغير ذلك من الشواهد، فتنعكس الحجة على من قرأ «مالك يوم الدين» والجر في «ملك» أو «مالك» على كلتا القراءتين هو على الصفة للاسم المجرور قبله، والصفات تجري قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وأما على المعنى الذي قاله ابن السراج من أن معنى «مالك يوم الدين» أنه يملك
التسهيل لعلوم التنزيل
فإن الرجم ليس في كتاب الله، ولا يعتد بقولهم، وظاهر الآية الجلد دون تغريب، وبذلك قال أبو حنيفة، وقال مالك صلى الله عليه وسلم: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب «1» عام» ، ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك ، وصفة الجلد عند مالك في الظهر والمجلود جالس وقال الشافعي: يفرق على جميع الأعضاء والمجلود قائم، وتستر فعلى القول الأول: يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرح، وهو مذهب مالك والشافعي، وعلى القول الثاني أبي زيد، وقيل: عشرة، وقيل: اثنين وهو مشهور مذهب مالك، وقيل: واحد الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
أبو علي : «حكى أبو بكر بن السراج عن بعض من اختار القراءة ب «ملك» أن اللّه سبحانه قد وصف نفسه بأنه مالك كل شيء بقوله (رب العالمين) فلا فائدة في قراءة من قرأ مالك لأنها تكرير». الملك كقوله : [الطويل ] (و من قبل ربتني فضعت ربوب) وغير ذلك من الشواهد ، فتنعكس الحجة على من قرأ «مالك يوم الدين» والجر في «ملك» أو «مالك» على كلتا القراءتين هو على الصفة للاسم المجرور قبله ، والصفات تجري قال القاضي أبو محمد رحمه اللّه : وأما على المعنى الذي قاله ابن السراج من أن معنى «مالك يوم الدين» أنه
زاد المسير في علم التفسير
أراد كما شرقت القناة قال المفسرون فلما عزم القوم على كيد يوسف قالوا لأبيه مالك لا تأمنا قرأ الجماعة والروم صوت ضعيف يسمع خفيا وقرأ أبو جعفر تأمنا بفتح النون من غير إشمام إلى إعراب المدغم وقرأ الحسن مالك لا تأمنا بضم الميم وقرأ ابن مقسم تأمننا بنونين
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج مالك والبيهقي عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماذا يحل لي من إمرأتي وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن نافع عن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي
من أحكام سورة المائدة
في رواية حنبل، وبه قال الشافعي. 2 - وقال أبو حنيفة يجزئ قطع الحلقوم والمريء, وأحد الودجين. 3 - وقال مالك قال ابن قدامة في المغني: إن الإمام مالك، قال: برواية أحمد الأولى، وهي: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين
أحكام القرآن
واختلف على أربعة أقوال في المضمضة والاستنشاق، فقيل: إنهما سنتان في الوضوء والجنابة جميعًا، وهو مذهب مالك وقيل: الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة غير واجبة، وهو قول ابن حنبل. ودليل مالك ومن تابعه قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}. والاسم لا يطلق على الباطن.