المختصر في تفسير القرآن الكريم
195 - وأنفقوا المال في طاعة الله من الجهاد وغيره، ولا تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك، بأن تتركوا الجهاد والبذل
تذكرة الاريب في تفسير الغريب
المماليكفما الذين فضلوا يعني السادة أي ان المولى لا يرد على ما ملكت يمينه من ماله حتى يكون المملوك في المال
تفسير مقاتل بن سليمان
، وكان فيما أخذا إناء من فضة فيه ثلاثمائة مثقال منقوش مموه بالذهب، فلما رجعا من تجارتهما دفعا بقية المال إلى ورثته، ففقدوا بعض متاعه، فنظروا إلى الوصية، فوجدوا المال فيه تاماً لم يبع منه، ولم يهب، فكلموا وتميماً فقدنا بعض ما أبدى به صاحبنا، فقالا: ما لنا بما أبدى، ولا بما كان فى وصيته علم، ولكنه دفع إلينا هذا المال : ولو كان الميت ذا قرابة منا، { وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذَاً } إن كتمنا شيئاً من المال عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْماً } ، يقول: فإن اطلع على أنهما، يعنى النصرانيين كتما شيئاً من المال
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
المحاربة فى المصر مرة ونفى ذلك مرة وروى عن ابن عباس غير ما تقدم فقال فى قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم ابن كثير عن الجمهور وقال أيضا وهكذا عن غير واحد من السلف والأئمة وقال أبو حنيفة إذا قتل قتل وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه إن شاء قطع يديه ورجليه وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه وقال أبو يوسف القتل يأتي على كل شيء ونحوه قول الأوزاعي وقال الشافعي إذا أخذ المال
جامع البيان في تأويل آي القرآن
وذكر أيضًا عن السدي أن هذا شيء واجبٌ في المال، حق على صاحب المال أن يفعله، سوى الذي عليه من الزكاة. 2530 حدثنا سويد بن عبد الله، عن أبي حمزة، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"في المال (سنن أبي داود 2: 167، 168 باب حقوق المال) . بلفظ: "ليس في المال حق سوى الزكاة"! وهذا خطأ قديم في بعض نسخ ابن ماجه. ويؤيد أيضًا أن البيهقي، بعد أن رواه قال: "والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة
البحر المحيط في التفسير
وقال عمر وعبد الله وشريح والحسن : المال للأخ من الأم . هي محكمة أمر الله من استحق إرثاً ، وحضر القسمة قريب أو يتيم أو مسكين لا يرث ، أن لا يحرموا إن كان المال وقال الخليل : القسم الحظ والنصيب من الجزء ، ويقال : قاسمت فلاناً المال وتقاسمناه واقتسمناه ، والقسم الذي المقسوم ، ودل عليه القسمة ، لأن القسمة وهي المصدر تدل على متعلقها وهو المال . والظاهر أنهم يرزقون من عين المال المقسوم ، ورأى عبيدة وابن سيرين : أن الرزق في هذه الآية أن يصنع لهم
مفاتيح الغيب
: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَـالَةِ } (النساء : 176) فأثبت للأختين الثلثين ، وللاخوة كل المال أريد ، إلا أنا نقول : هذه العمومات مخصوصة من وجهين : الأول : في قدر الوصية ، فانه لا يجوز الوصية بكل المال لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالاقْرَبُونَ} (النساء : 7) ومعلوم أن الوصية بكل المال الثلث ، وثانيها : أن الأولى النقصان عن الثلث لقوله : "والثلث كثير" وثالثها : أنه اذا ترك القليل من المال ان تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" ورابعها : فيه دلالة على جواز الوصية بجميع المال
جامع البيان في تأويل آي القرآن
وذكر أيضًا عن السدي أن هذا شيء واجبٌ في المال، حق على صاحب المال أن يفعله، سوى الذي عليه من الزكاة. 2530 حدثنا سويد بن عبد الله، عن أبي حمزة، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"في المال (سنن أبي داود 2 : 167 ، 168 باب حقوق المال) . بلفظ : "ليس في المال حق سوى الزكاة"! وهذا خطأ قديم في بعض نسخ ابن ماجه . ويؤيد أيضًا أن البيهقي ، بعد أن رواه قال : "والذي يرويه أصحابنا في التعاليق : ليس في المال حق سوى الزكاة
مفاتيح الغيب
النبوة وقد يقال أورثني هذا غماً وحزناً وقد ثبت أن اللفظ محتمل لتلك الوجوه واحتج من حمل اللفظ على وراثة المال والمعقول أما الخبر فقوله عليه السلام ( رحم الله زكريا ما كان له من يرثه ) وظاهره يدل على أن المراد إرث المال وأما المعقول فمن وجهين الأول أن العلم والسيرة والنبوة لا تورث بل لا تحصل إلا بالاكتساب فوجب حمله على المال خاصاً به واحتج من حمله على العلم أو المنصب والنبوة بما علم من حال الأنبياء أن اهتمامهم لا يشتد بأمر المال إنما يقال ورثه الابن بمعنى قام فيه مقام أبيه وحصل له من فائدة التصرف فيه ما حصل لأبيه وإلا فملك المال