أحكام القرآن
النخل والشجر وقوله تعالى وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ يعنى واللّه أعلم لا تشترط المرأة على الزوج فيما تطلبه من الأجرة ولا يقصر الزوج لها عن المقدار المستحق وقوله تعالى وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ
تفسير آيات الأحكام
ص : 25 الزوج فخذي موسى ، فاقطعي ثلاث شعرات من لحيته مما يقارب الحلق ، وألقى في روع الزوج أنّ هذه المرأة
تفسير آيات الأحكام
للصحابة ، فقال فيها عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وجمهور الصحابة : إن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج بقيت حالة وهي ألا يكون ولد ولم ينفرد الأبوان بالميراث ، وذلك لا يكون إلا مع الزوج والزوجة ، فإما أن تعطى
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
ويدخلُ في حفظِ المرأة لغيب الزوج أن تَكْتُمَ عليه ما لا يحسَنُ إظهارهُ مما يقفُ عليه أحدُ الزوجين على يحفظُ الله إياهُنَّ من معاصيهِ وبتوفِيقه لَهُنَّ ، ويقال : بما حفظهنَّ اللهَ تعالى في مهورهن وإلزام الزوج
تيسير الكريم الرحمن
يقدم على ذلك، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب، فإن مقارنة الزوج قرناءهم، فحرم الله ذلك، لما فيه من الشر العظيم، وفيه من قلة الغيرة، وإلحاق الأولاد، الذين ليسوا من الزوج
البحر المحيط في التفسير
لبطنها ذكرا أو انثى ، واحدا كان أو أكثر ، وحكم بتي الذكور منها ، وإن سفلوا حكم الولد للبطن في أن فرض الزوج وذهب الجمهور إلى أنّ العول يلحق فرض الزوج والزوجة ، كما يلحق سائر الفرائض المسماة . ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ
نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور
سورة النور فقال : ( لا جناح ) أي إثم ) عليهن في آبائهن ( دخولاً وخلوة من غير حجاب ، والعم والخال أبو الزوج بمصير الزوجين كالشيء الواحد بمنزلة الوالد ) ولا أبنائهن ) أي من البطن أو الرضاعة ، وابن الزوج بمنزلة
نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور
ولما كان مما جرت به العادة أن البكر تتضرر من الزوج لما يلحقها من الوجع بإزالة البكارة ، دل على أنه لا بقوله : ( عرباً ( جمع عروب ، وهي الغنجة المتحببة إلى زوجها ، قال الرازي في اللوامع : الفطنة بمراد الزوج
نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور
القباحة ) مبينة ) أي ظاهرة في نفسها ظهوراً بيناً عند كل من أريد بيانها له ، وذلك كالبذاءة منها على الزوج الشر ، وهو معنى قراءة أبي رضي الله عنه : إلا أن يفحشن عليكم ، وكالزنا فتخرج بنفسها ويخرجها غيرها من الزوج