البحر المحيط في التفسير

والإسكان على الزوج ، فإن كان ملكه أو بكراء فذاك ، أو ملكها فلها عليه أجرته ، وسواء في ذلك الرجعية والمبتوبة وعند قتادة أيضاً : نشوزها عن الزوج ، فتطلق بسبب ذلك ، فلا يكون عليه سكنى ؛ وإذا سقط حقها من السكنى أتمت والإمساك بمعروف : هو حسن العشرة فيما للزوجة على الزوج ، والمفارقة بمعروف : هو أداء المهر والتمتيع والحقوق

البحر المحيط في التفسير

: لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل لمطلقها ، ومذهب جمهور الفقهاء أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لذلك الزوج جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مّن ( والمعنى : فإن طلقها وانقضت عدتها منه ) فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ( أي : على الزوج قاله ابن عباس ، ولا خلاف فيه بين أهل العلم على أن اللفظ يحتمل أن يعود على الزوج الثاني والمرأة ، وتكون

البحر المحيط في التفسير

" صفحة رقم 245 " عفوهنّ عن النصف ليس من جنس أخذهن ، والمعنى إلاَّ أن يتركن النصف الذي وجب لهن عند الزوج عن ابن القاسم : أنه لا يجوز ذلك لها . ( أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النّكَاحِ ( وهو : الزوج ورجح كونه الولي بأن الزوج المطلق يبعد فيه أن يقال بيده عقدة النكاح ، وأن يجعل تكميله الصداق عفواً ، وأن

البحر المحيط في التفسير

وهو الذي بيده عقدة النكاح على ما اخترناه في تفسيره ، إلى الخطاب الذي استفتح به صدر الآية ، وكون عفو الزوج والنسيان هنا الترك مثل : ) نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ( والفضل : هو فعل ما ليس بواجب من البر ، فهو من الزوج تكميل المهر ، ومن الزوجة ترك شطره الذي لها ، قاله مجاهد ، وإن كان المراد به الزوج فهو تكميل المهر .

مفاتيح الغيب

هذه الآية : {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} ولو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج قلنا : النفقة والكسوة يجبان في مقابلة التمكين ، فإذا أشغلت بالحضانة والإرضاع لم تتفرغ لخدمة الزوج فربما توهم متوهم أن نفقتها وكسوتها تسقط بالخلل الواقع في خدمة الزوج فقطع الله ذلك الوهم بإجاب الرزق والكسوة

مفاتيح الغيب

النِّكَاحِ } (البقرة : 237) وقال الزجاج معناه : لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها ، أو يهب الزوج هذه الآية بالزيادة أخص منها بالنقصان ؛ لأنه تعالى علقه بتراضيهما ، والبراءة والحط لا يحتاج إلى رضا الزوج عبارة عما ذكره الزجاج ؟ وهو أنه إذا طلقها قبل الدخول ، فان شاءت المرأة أبرأته عن النصف ، وان شاء الزوج

مفاتيح الغيب

الثاني : المراد بالذين عاقدت أيمانكم : الزوج والزوجة ، والنكاح يسمى عقدا قال تعالى : {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ} (البقرة : 235) فذكر تعالى الوالدين والأقربين ، وذكر معهم الزوج والزوجة ، ونظيره آية المواريث في أنه لما بين ميراث الولد والوالدين ذكر معهم ميراث الزوج والزوجة ، وعلى هذا فلا نسخ في

مفاتيح الغيب

المرأة بالاستغفار فقال : {وَاسْتَغْفِرِى لِذَنابِكِ} وظاهر ذلك طلب المغفرة ، / ويحتمل أن يكون المراد من الزوج أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * مَا} (يوسف : 29) وعلى هذا التقدير : فيجوز أن يكون القائل هو الزوج إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِـاِينَ} نسبة لها إلى أنها كانت كثيرة الخطأ فيما تقدم ، وهذا أحد ما يدل على أن الزوج

البحر المحيط في التفسير

جزء : 2 رقم الصفحة : 174 {فَإِن طَلَّقَهَا} يعني الزوج الذي طلق مرة بعد مرة ، وهو راجع إلى قوله : {أَوْ وفي قوله : زوجاً ، دلالة أيضاً على أنه لو كان الزوج عبداً وهي أمة ووهبها السيد له بعد بت طلاقها ، أو اشتراها الزوج بعدما بت طلاقها لم تحل له في الصورتين بملك اليمين حتى تنكح زوجاً غيره.