أضواء البيان

اللَّهَ} الآية [59/7] لأنه تشريع في أمر يمس الوتر الحساس في النفس وهو موطن الشح والحرص ألا وهو كسب المال ومثل هذا المال هو الذي ألفوا قسمته مغنما والذي بذلوا النفوس والمهج قبل الوصول إليه فإذا بهم يمنعون منه وعلى الجهاد أو الأغنياء بأموالهم بما حصلوه من مغانم قبل ذلك وكان لا بد لنفوسهم من أن تتحرك نحو هذا المال

أضواء البيان

جَمّاً } [الفجر: 20] بعد ما بين سبحانه صحة المفاهيم في العطاء والمنع جاء في هذه الآيات وبين حقيقة فتنة المال مكسور الخاطر والتقاعس عن إطعام المسكين خالي اليد جائع البطن ساكن الحركة وهذان الجانبان أهم مهمات بذل المال التُّرَاثَ أَكْلاً لَمّاً} أي الميراث فلا يعطون النسوة وهن ضعيفات الشخصية، أحوج إلى مال مورثهن وتحبون المال

الجامع لأحكام القرآن

الإيصاء يكون مقدرا دل على الوصية، المعنى: كتب عليكم الإيصاء إذا الرابعة: قوله تعالى: {خَيْراً} الخير هنا المال من غير خلاف، واختلفوا في مقداره، فقيل: المال الكثير، روي ذلك عن علي وعائشة وابن عباس وقالوا في سبعمائة وقالت طائفة: الوصية واجبة على ظاهر القرآن، قال الزهري وأبو مجلز، قليلا كان المال أو كثيرا.

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

لكونه في قطع الطريق - صيرورته حتماً لا يصح العفو عنه {أو يصلّبوه} أي مع القتل إن ضموا إلى القتل أحد المال الجذع زمناً يشيع خبره فيه لينزجر غيره , ولا يزاد على ثلاثة أيام {أو تقطّع أيديهم} أي اليمنى بأخذهم المال من غير قتل {وأرجلهم} أي اليسرى لإخافة السبيل , وهذا معنى قوله : {من خلاف} أي إن كانت الجريمة أخذ المال

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

وكانت النفس قلما يكون فعلها قواماً بين الإفراط والتفريط , أتبع ذلك قوله تعالى : {ولا تبذر} بتفريق المال تنبيه على أن الارتقاء نحو ساحة التبذير أولى من الهبوط إلى مضيق الشح والتقتير ؛ والتبذير : بسط اليد في المال أهل الملة وشكر أهل الإحسان إليك ونحو ذلكنة وقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن التبذير فقال : إنفاق المال

جامع البيان في تأويل آي القرآن

لهم: هل لكم من عبيدكم شركاء فيما خوّلناكم من نعمنا، فهم سواء، وأنتم في ذلك تخافون أن يقاسموكم ذلك المال الذي هو بينكم وبينهم، كخيفة بعضكم بعضا أن يقاسمه ما بينه وبينه من المال شركة، فالخيفة التي ذكرها تعالى ذكره بأن تكون خيفة مما يخاف الشريك من مقاسمة شريكه المال الذي بينهما إياه، أشبه من أن تكون خيفة منه

الجامع لأحكام القرآن

الرابعة - قوله تعالى: " خيرا " الخير هنا المال من غير خلاف، واختلفوا في مقداره، فقيل: المال الكثير، روي وقالت طائفة: الوصية واجبة على ظاهر القرآن، قال الزهدي وأبو مجلز، قليلا كان المال أو كثيرا.

الجامع لأحكام القرآن

وقال الربيع ابن أنس: القنطار المال الكثير بعضه على بعض، وهذا هو المعروف عند العرب، ومنه قوله: " وآتيتم ومنه الحديث: " إن صفوان بن أمية قنطر في الجاهلية وقنطر أبوه " أي صار له قنطار من المال. وقيل: المقنطرة إشارة إلى حضور المال وكونه عتيدا.

الجامع لأحكام القرآن

وعن عطاء: الكلالة المال. قال ابن العربي: وهذا قول طريف لا وجه له. وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة إلا الورثة أو المال. ومن قرأ (يورث) بفتح الراء احتمل أن تكون الكلالة المال، والتقدير: يورث وراثة كلالة فتكون نعتا لمصدر محذوف

الجامع لأحكام القرآن

وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف المال فإن شعر به فر، حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال فإن منع منه أو صبح عليه وحارب عليه فهو محارب يحكم عليه بحكم المحارب. المكافأة كالقصاص، وهذا ضعيف، لان القتل هنا ليس على مجرد القتل وإنما هو على الفساد العام من التخويف وسلب المال