الجامع لأحكام القرآن
قال ابن إسحاق : وقد حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان الكلاعي - وكان خالد رجلا قد أدرك الناس - أن رسول ذا القرنين ، فقال : "اللهم غفرا أما رضيتم أن تسموا بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة" قال ابن الأرض مشارقها ومغاربها ؛ كما أن قصة خالد بن سنان في تسخير النار له مشاكلة بحال الملك الموكل بها ، وهو مالك ذكر ابن أبي خيثمة في كتاب البدء له خالد بن سنان العبسي وذكر نبوته ، وذكر أنه وكل به من الملائكة مالك وقال ابن هشام : هو الصعب
الجامع لأحكام القرآن
ابن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم ، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم وقد كان ابن عمر يقول : من قال صلاة العتمة فقد أثم. وقال ابن القاسم قال مالك : {وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ} فالله سماها صلاة العشاء فأحب النبي صلى الله الثامنة : روى ابن ماجه في سننه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : "من صلى في جماعة أربعين ليلة لا تفوته
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
وفي سماع ابن القاسم من كتاب ( الجامع من العتبية ) : سئل مالك عن الرجل تضع أم امرأته عنده جلبابها قال قال ابن رشد في ( شرحه ) : لأن الله تعالى قال : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أي قاس مالك زوج بنت المرأة على ابن زوج المرأة لاشتراكهما في حُرمة الصهر . قال ابن العربي : إن في هذه الآية خمسة وعشرين ضميراً فجاء هذا للإتباع ا هـ .
الجامع لأحكام القرآن
تعالى : {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} فيه أثنتا عشرة مسألة : الأولى : قال ابن وقيل : العدو خاصة ، قاله ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي. قال ابن العربي : وهو اختيار علمائنا. قلت : ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحده ، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا قلت : وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في موطئه "أحصر" فيهما ، فتأمله.
الجامع لأحكام القرآن
قال مالك : فإن راجع لا تصح رجعته حتى يطأ في العدة. التاسعة : - 0واختلف العلماء في الإيلاء في غير حال الغضب ، فقال ابن عباس : "لا إيلاء إلا بغضب" ، وروى وقال ابن سيرين : سواء كانت اليمين في غضب أو غير غضب هو إيلاء ، وقاله ابن مسعود والثوري ومالك وأهل العراق قال ابن المنذر : وهذا أصح ، لأنهم لما أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضا امرأته حتى تفطم ولدها لئلا يمغل ولدها ، ولم يرد إضرارا بها حتى ينقضي أمد الرضاع لم يكن لزوجته عند مالك
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن المنذر : وضعف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث. وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : عدتها حيضة ؛ وهو قول ابن عمر. قال ابن المنذر : وبقول ابن عمر أقول ؛ لأنه الأقل مما قيل فيه وليس فيه سنة تتبع ولا إجماع يعتمد عليه. قلت : أصح هذه الأقوال قول مالك ، لأن الله سبحانه قال : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
الجامع لأحكام القرآن
سألت أنس بن مالك عن الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وقال أبو حنيفة : لا يجوز التصدق بالعِرض لأنه حق الله تعالى ، وروي عن مالك. ابن العربي : وهذا فاسد ، قال عليه السلام في الصحيح : " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ..." وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتشديد في العين مع سقوط الألف ونصب الفاء. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وشيبة بالتشديد ورفع الفاء. وقرأ الآخرون بالألف ورفع الفاء.
الجامع لأحكام القرآن
ذهب إلى هذا جماعة من المتأولين ، منهم ابن مسعود وابن عباس وأبو وائل وأبو مالك والسدي والشعبي قالوا : يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول أنا مالك وخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل وقال ابن عباس أيضا : إنما نزلت في أهل الكتاب وبخلهم ببيان ما علموه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم.
الجامع لأحكام القرآن
الحاكم يأمر بقطع يد السارق اليمنى فتقطع يساره ، فقال قتادة : قد أقيم عليه الحد ولا يزاد عليه ؛ وبه قال مالك قال ابن المنذر : ليس يخلو قطع يسار السارق من أحد معنيين ؛ إما أن يكون القاطع عمد ذلك فعليه القود ، أو قال ابن المنذر : وهذا صحيح. الثالثة والعشرون- إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلا ؛ فقال مالك : يقتل ويدخل القطع فيه. قوله تعالى : {أَيْدِيَهُمَا} لما قال {أَيْدِيَهُمَا} ولم يقل يديهما تكلم علماء اللسان في ذلك - قال ابن
الجامع لأحكام القرآن
فإن قال قائل : ففي حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قيل له : ليس في حديث مالك أيضا أن اللذين زنيا رضيا بالحكم وقد رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك بين في حديث ابن عمر وغيره. فإن قال قائل : ليس في حديث ابن عمر أن الزانيين حكما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رضيا بحكمه. قوله تعالى : {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} روى النسائي عن ابن عباس قال كان قريظة