محاسن التأويل
كقوله «1» لمّا بين المواقيت الخمسة (الوقت ما بين هذين) وقوله «2» (ما بين هذين وقت) دلالته على وجوب الصلاة فصلوا الصلاة لوقتها. ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة) . ولهذا احتج أحمد على وجوب فعلها في الوقت عند الرفاهية بقوله: صلى الله عليه وسلم (فصلوا الصلاة لوقتها) ودل على أن هذه الصلاة لا تجوز بحال، وتفويت يوم الخندق منسوخ. مسلم في: المساجد ومواضع الصلاة، حديث 177 عن بريدة. (3) أخرجه مسلم في: المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم
تفسير أحمد حطيبة
تفسير قوله تعالى: (ولما بلغ أشده واستوى) كبر موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكبر في سنه وفي جسده آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا} [القصص:14] وهي نفس العبارة التي عبر بها سبحانه عن يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل من أولاد يعقوب النبي فهو من أحفاده عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك فإن موسى عنده العلم الذي ورثه من آبائه، وهو علم يعقوب وعلم إسحاق وعلم يوسف عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ((وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)) أي: بما جزينا به موسى وغيره عليهم الصلاة والسلام.
تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
فرائض الله التاركين لزواجره ، ذكر أنه { فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ } أي قرون أخر ، { أَضَاعُواْ الصلاة ابن جرير ، ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو مشهور عن الإمام أحمد ، إلى تكفير تارك الصلاة للحديث : « بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة » ، والحديث الآخر : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن وقيل : لابن مسعود : إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن { الذين هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ } [ الماعون وقال ابن جرير ، عن مجاهد { فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصلاة واتبعوا الشهوات } قال : هم
مفاتيح الغيب
اقْتَدِهْ ولا يجوز حمل الهدى على الأصول لأن التقليد فيها غير جائز فوجب حمله على الفروع وثانيها قوله عليه الصلاة والسلام ( استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة ) ويتمسك أيضاً بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ( أفضل أعمال أمتي قراءة القرآن ) وثالثها أن النكاح مباح لقوله عليه الصلاة والسلام ( أحب المباحات والسلام ( حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة ) فرجح الصلاة على النكاح حجة عن سنتي فليس مني ) وقال في الصلاة وإنها خير موضوع ( فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل ) فوجب أن يكون
الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم
وقدم الله تعالى الصلاة على النحر لأن الصلاة أهم من النحر وهي ركن من أركان الإسلام وأول ما يسأل العبد دعاء ، ومن العباد عبادة وقول وفعل وحركة الصلاة. وكلما ورد ذكر الصلاة والزكاة في القرآن تتقدم الصلاة على الزكاة لأنها أعم وأهم. الصلاة تكون للرب وليس للمعطي فإذا قال فصل لنا لأفاد أن الصلاة تكون للمعطي ولكن الصحيح أن المعطي له الشكر فقط وليس الصلاة حتى لا يتوهم أن الصلاة تكون لأي معطي والصلاة حق لله وحده إنما المعطي له الشكر فقط.
تفسير المنتصر الكتاني
وقد صبر عليه الصلاة والسلام على لأواء الغزوة وشدتها، وعلى شدة عداوة الأعداء، فقد شتم وهجر وكسرت رباعيته وعلى آله، وكان في ذلك الصابر المحتسب في أقواله وأفعاله وأحواله، وكما أن الجبال لا تتزحزح فهو عليه الصلاة الآية خاصة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وباتخاذه وحده عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة بين والسلام، ونسر بسروره عليه الصلاة والسلام، ونحزن بحزنه عليه الصلاة والسلام، ونزهد في هذه الدنيا التي لا تسوى عند الله جناح بعوضة، كما كان يزهد فيها عليه الصلاة والسلام.
مفاتيح الغيب
وقال النبي عليه الصلاة والسلام : "سياحة أمتي الصيام" وعن الحسن : أن هذا صوم الفرض. على نفسه أبواب الشهوات ، انفتحت عليه / أبواب الحكمة ، وتجلت له أنوار عالم الجلال ، ولذلك قال عليه الصلاة قال القاضي : وإنما جعل ذكر الركوع والسجود كناية عن الصلاة لأن سائر أشكال المصلي موافق للعادة ، وهو قيامه فخص الركوع والسجود بالذكر لدلالتهما على غاية التواضع والعبودية تنبيهاً على أن المقصود من الصلاة نهاية السابعة والثامنة : قوله : {الامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ} واعلم أن كتاب أحكام
مفاتيح الغيب
يَزْنُونَ } (الفرقان : 68) واعلم أنه يجب البحث في هذه الآية عن أمور : أحدها : عن ماهية الزنا وثانيها : عن أحكام واحتج عليه بالنص والمعنى ، أما النص فما روى أبو موسى الأشعري رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لأغناهم نص الكتاب في حد الزنا عن الاختلاف والاجتهاد ، وأما الحديث فهو محمول على الإثم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : "إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان" وقال عليه الصلاة والسلام : "اليدان تزنيان والعينان تزنيان يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصناً أو لم يكن محصناً ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة