الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
والأشعرية فى هذا الباب بين نارين: أولاً: النصوص الشرعية التي تثبت الرؤيا، مع تصريح علماء المذهب الأولين
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
مع أن ما أنزل إلينا متأخر عما سبق. 4 - ومنها: الإيمان بما أوتي النبيون من الآيات الكونية، والآيات الشرعية
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
الله ما شرع الكفر أبداً؛ ولا شرع شيئاً من خصال الكفر؛ والوجهة الشرعية: اختلاف الشرائع بين الناس؛ فلا
المفصل في موضوعات سور القرآن
توفرت على نقله وحراسته وبلغت إلى حد لم يبلغه شيء فيما ذكرناه لأن القرآن مفخرة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية
التفسير والمفسرون
على ذلك ما نُقل من فهم السَلَف الصالح فيه، فإنه كله جار على ما تقضى به العربية، وما تدل عليه الأدلة الشرعية
التفسير والمفسرون
بن سعيد المدعو بـ "ملاجيون" من علماء القرن الحادى عشر الهجرى: "التفسيرات الأحمدية فى بيان الآيات الشرعية
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
أما بالنسبة للأحكام الشرعية فإنه يعامل كأنه أبوه من باب الاحتياط فلا يعطيه زكاة المال ، ولو قتله لا قصاص
شرح منظومة التفسير
بل هو عينه ولا إشكال في هذا لأنها ما ذكرت في علوم القرآن إلا من أجل ماذا؟ من أجل استنباط الأحكام الشرعية
تفسير ابن عرفة
أولا فنفته، فلم سألها ثانيا عن الهجرة؟ مع علمه بأنها غير مسلمة، فإِن أجيب: بأنه ليس المراد الهجرة الشرعية
القراءات المتواترة وأثرها في اللغة العربية والأحكام الشرعية والرسم القرآني
إليه قطرب هو الذي قاله ابن وهب بن مالك، وهو الصحيح في التفث وهذه صورة إلقاء التفث لغة، وأما حقيقته الشرعية