المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

المحرر الوجيز ، ج 4 ، ص : 355 مجراها ، ومعنى هُوَ الْحَقُّ أي صفة الألوهية له حق ، فيحسن في القول تقدير عن عين فالتقدير ذو كذا وحق مصدر ومنه قول الشاعر : فإنما هي إقبال وإدبار وهذا كثير ومتى قلت كذا وكذا حق فإنما معناه اتصاف كذا بكذا حق ، وقوله وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ يصح أن يريد الأصنام وتكون بمعنى الوافر] يماشيهن أخضر ذو ظلال على حافاته فلق الدنان ووصف تعالى في هذه الآية حالة البشر الذين لا يعتبرون حق الأوثان والأصنام لا شرك لها فيه ولا مدخل وقوله تعالى : فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ قال الحسن منهم مؤمن يعرف حق

تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير

والنصارى واختاره ابن جرير ، وقال سعيد عن قتادة : هم أصحاب رسول الله A ، قال ابن مسعود : والذي نفسي بيده إن حق وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن مسعود في قوله : { يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ } يتبعونه حق اتباعه وقوله : { أولئك يُؤْمِنُونَ بِهِ } خبر أي من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق تُقِيمُواْ التوراة والإنجيل وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ } [ المائدة : 68 ] ، أي إذا أقمتموها حق الإقامة ، وآمنتم بها حق الإيمان ، وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد A ونعته وصفته ، والأمر باتباعه

مفاتيح الغيب

القسم الثاني : أن يكون الخوف من قبل الزوج فقط ، بأن يضربها ويؤذيها ، حتى تلتزم الفدية فهذا المال حرام جزء : 6 رقم الصفحة : 441 القسم الثالث : أن لا يكون هذا الخوف حاصلاً من قبل الزوج ، ولا من قبل الزوجة المال حرام أيضاً ، لأن الآيات التي تلوناها تدل على حرمة أخذ ذلك المال إذا كان السبب حاصلاً من قبل الزوج

مفاتيح الغيب

المسألة الثانية : مذهب جمهور المجتهدين أن المطلقة بالثلاث لا تحل لذلك الزوج إلا بخمس شرائط : تعتد منه أما القياس فلأن المقصود من توقيف حصول الحل على هذا الشرط زجر الزوج عن الطلاق لأن الغالب أن الزوج يستنكر

مفاتيح الغيب

هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية ، فلما تغشى الزوج زوجته وظهر الحمل ، دعا الزوج والزوجة ربهما لئن آتيتنا ولداً صالحاً سوياً لنكونن من الشاكرين لالائك ونعمائك فلما آتاهما الله ولداً صالحاً سوياً ، جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما آتاهما ، لأنهم تارة ينسبون ذلك

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

كونه لا يحل للأزواج أن يأخذوا شيئا من أموالهن التي يملكنها من غير المهر لكون ذلك هو الذي تتعلق به نفس الزوج على الرجل في الأخذ وعلى المرأة في الإعطاء بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا } وهو قول خارج عن الإجماع ولا تنافي بين الاثنين وقد اختلف أهل العلم إذا طلب الزوج

تفسير السراج المنير - دار الكتب العلمية

الله} أي : ما حدّه من الأحكام {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} نفسها من المال ليطلقها أي : لا حرج على الزوج تنبيه : ظاهر الآية يدلّ على أنّ الخلع لا يجوز من غير كراهة وشقاق ، ولا بجميع ما ساق الزوج إليها فضلاً جزء : 1 رقم الصفحة : 168 {فإن طلقها} أي : الزوج الثنتين {فلا تحل له من بعد} أي : بعد الطلقة الثالثة {

تفسير السراج المنير - دار الكتب العلمية

عسيلتك" ، فالآية مطلقة قيدتها السنة ، ويحتمل أن يفسر النكاح بالإصابة ، ويكون العقد مستفاداً من لفظ الزوج تنبيه : شملت الآية الكريمة : ما إذا طلق الزوج زوجته الأمة ثلاثاً ثم ملكها ، فإنه لا يحلّ له أن يطأها بملك اليمين ، حتى تنكح زوجاً غيره {فإن طلقها} الزوج الثاني بعدما أصابها {فلا جناح عليهما} أي : المرأة