مفاتيح الغيب
والسكنى سنة وكان الحول عزيمة عليها في الصبر عن التزوج ولكنها كانت مخيرة في أن تعتد إن شاءت في بيت الزوج أنهن إن خرجن فلا جناح عليكم في ذلك فثبت أن هذه الآية توجب أمرين أحدهما وجوب النفقة والسكنى من مال الزوج
مفاتيح الغيب
المولى عن الانفاق عليها باعها وتخلص منها أما إذا كانت حرة فلا بد له من الانفاق عليها والعرف يدل على أن الزوج ما دام يمسك الزوجة فانها لا تطالبه بالمهر فاذا حاول طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة وأما السؤال
روح البيان ط إحياء التراث
للمعرس واحترز بالبنين عن البنات ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن هذا القول وأمر بأن يقول من دخل على الزوج المحبة وللعوام قبله ثم إن في الآيات المتقدمة فوائد منها إن تحريم الحلال غير مرضى كما إن ابتغاء رضى الزوج
البحر المحيط في التفسير
وظاهر هذا الخطاب أنه للأزواج لقوله : ببعض ما آتيتموهن ، لأن الزوج هو الذي أعطاها الصداق. أو كانت عادتهم منع المطلقة من الزوج ثلاثاً فنهوا عن ذلك.
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ [القصص: 7] إلى أن ترتيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون أنكحه إياها فيقدم ضمير الزوج لما في الآيتين، وهذا عندي غير لازم لأن الزوج في الآية مخاطب فحسن تقديمه، وفي المهور الزوجان غائبان فقدم
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
هذا ميراث الزوجة من زوجها فهو الربع إن لم يترك الزوج ولداً ولا ولد ولد ذكراً كان أو أنثى فإن ترك ولداً هداية الآية من هداية الآية: 1- بيان ميراث الزوج من زوجته، والزوجة والزوجات من زوجهن. 2- بيان ميراث الكلالة