سلسلة التفسير

ومنهم من أجاز له الجلوس لعلة، كأن يكون به مرض أو نحو ذلك؛ وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن هو أشد من الخطيب تلبساً بالعبادة وهو المصلي أن يصلي جالساً إذا لم يستطع الصلاة قائماً، لكن لا يتجه إلى الصلاة جالساً إلا لعذر عدم القيام، فأخذ العلماء من قوله: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا

مباحث في علوم القرآن

أما اختلاف الأحناف في جواز الصلاة بترجمة القرآن، فالمجيزون يرون إباحة هذا عند العجز على أنه رخصة، وهم متفقون على أن الترجمة لا تسمى قرآنًا، فهي لمجرد الإجزاء في الصلاة، ومثلها مثل ذِكر الله عند غير الحنفية والذكر في الصلاة مُخْتَلَف فيه، سواء أكان واجبًا كتكبيرة الإحرام أم غير واجب؟ فقد منع ترجمة الأذكار الواجبة

أحكام القرآن للكيا الهراسي

تَقُومُ) «1» ، فلما نزل ذلك وأمر بالتسبيح عند القيام إلى الصلاة، ترك الأول على زعم أبي حنيفة. وأصحاب الشافعي يقولون: الأمر بالتسبيح لا ينافي الذكر عند افتتاح الصلاة، ويجوز أن يقول عند القيام: سبحان حِينَ تَقُومُ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ) ، وذلك يدل على ما قلناه من أن ذلك التسبيح ليس ذكرا في الصلاة

تفسير أحمد حطيبة

تأتيهم آية من عند رب العالمين المفروض عليهم أن يؤمنوا بها، وقد كادوا يؤمنون بما جاء به رسولهم عليه الصلاة والسلام، ولكن الكبراء منهم منعوهم وصدوهم، وقالوا لهم: لقد سحركم هذا الرسول، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ} [الشعراء:152]، فالمفسرون: يفسدون في الأرض، ولا يؤدون الصلاة

تفسير أحمد حطيبة

تفسير قوله تعالى: (وأقمن الصلاة وآتين الزكاة) ثم أمرهن سبحانه: {وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب:33]، طاعة الله سبحانه عامة، ومن خصوصيات الطاعة: إقام الصلاة والزكاة أعظم العبادات المالية، فهنا أمرهن الله سبحانه بالاستعانة بذلك على طاعة الله سبحانه، بإقام الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

إليهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التي سمع منه فلما انتهى سعد إلى رسول الله عليه الصلاة قريش فقالوا : إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار وأما الأنصار فيقولون : قد عم بها عليه الصلاة نعم قال : وعلى من ههنا في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض برسول الله عليه الصلاة

السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

وقيل: أتي بثم للتراخي، أي: لتراخي أيامه عن أيام إبراهيم عليهما أفضل الصلاة والسلام. وقيل: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم مأموراً بشريعة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام إلا ما نسخ منها وما شرعاً له وقوله تعالى: {حنيفاً} حال من النبيّ صلى الله عليه وسلم ويصح أن يكون حالاً من إبراهيم عليه الصلاة

أحكام القرآن

ج 3 ، ص : 130 تَقُومُ) «1» ، فلما نزل ذلك وأمر بالتسبيح عند القيام إلى الصلاة ، ترك الأول على زعم أبي وأصحاب الشافعي يقولون : الأمر بالتسبيح لا ينافي الذكر عند افتتاح الصلاة ، ويجوز أن يقول عند القيام : حِينَ تَقُومُ ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ) ، وذلك يدل على ما قلناه من أن ذلك التسبيح ليس ذكرا في الصلاة

روح البيان ط إحياء التراث

التأويلات النجمية" {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} أي : من أوصاف الوجود يبذلون بحق النصف المقسوم من الصلاة خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} (الفرقان : 63) فأهل الصورة بالسلام يخرجون من إقامة 39 الصلاة : 23) فقوم يقيمون الصلاة والصلاة تحفظهم كما قال تعالى : {اتْلُ مَآ أُوْحِىَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ له نار تحرق في نار جهنم الصلاة حطب وجوده ووجود كل من يعبد من دون الله فلا بد له من الحرقة بنار جهنم الصلاة بلا أنانية الوجود فتكون صلاته دائمة بنور نار الصلاة يؤمن بما أنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

مفاتيح الغيب

المسألة الثانية : لم خصص بالأمر هذين الشيئين تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة ؟ فنقول لوجهين أحدهما : أن الله ألا ترى أن الرسول إذا لم تقبل رسالته توجه نحو مرسله ، فإذا تلوت كتابك ولم يقبلوك فوجه وجهك إلى وأقم الصلاة المسألة الثالثة : كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر ؟ نقول قال بعض المفسرين المراد من الصلاة القرآن وهو ينهى أي فيه النهي عنهما وهو بعيد لأن إرادة القرآن من الصلاة في هذا الموضع الذي قال قبله {اتْلُ مَآ أُوْحِىَ إِلَيْكَ} بعيد من الفهم/ وقال بعضهم أراد به نفس الصلاة وهي تنهى عنهما ما دام العبد في الصلاة