البحر المحيط في التفسير
يصنعه الناس في المساجد ، تشبيها بأهل عرفة ، غير مشروع ، فقال بعض أهل العلم : هو ليس بشيء ، وأول من عرّف ابن ومن له عذر عن الإفاضة ممن وقف مع الإمام صلى كل صلاة لوقتها ، قاله ابن المواز. وقال مالك : يجمع بينهما إذا غاب الشفق ، وقال ابن القاسم : إن رجا أن يأتي المزدلفة ثلث الليل ، فليؤخر والثالث : قول مالك. والرابع : قول أبي حنيفة ، والسنة أن لا يتطوع الجامع بينهما.
البحر المحيط في التفسير
إذا كان الخطاب في : فلا تعضلوهنّ ، للأولياء النهي عن مطلق العضل ، فيتحقق بعضلها عن خاطب واحد ، وقال مالك وعلى جواز النكاح بغير وليّ : ابن سيرين ، والشعبي ، والزهري ، وقتادة. وقال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري ، والحسن بن صالح : لا يجوز النكاح إلّا بولي ، وهو مذهب الشافعي وقال ابن القاسم ، عن مالك : إذا كانت معتقة ، أو مسكينة ، أو دنيئة ، فلا بأس أن تستخلف رجلا يزوّجها ،
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
واختاره ابن شعبان وهو مروي عن ابن عباس وقد قيل غير هذه الأقوال مما لا يأتي الاستكثار منه بفائدة يعتد عن ابن جريج نحوه وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ عن حذيفة في قوله : { إنما الصدقات للفقراء } أبي شيبة عن أبي العالية والحسن وعطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير نحوه وأخرج ابن المنذر والنحاس عن ابن عباس عباس في قوله : { والعاملين عليها } قال : السعاة أصحاب الصدقة وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس منها رقبة وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري أنه سئل عن الغارمين قال : أصحاب الدين وأخرج ابن أبي شيبة وابن
التفسير النبوي
وأورده ابن كثير في تفسيره 3: 406 من رواية أنس -رضي الله عنه- وقال:"في صحته نظر". الباري) 1: 589: "وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية؛ حديث ضعيف جدا، أورده ابن في أحاديث كثيرة، في الصحيحين وغيرهما، ومنها ما رواه أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي، قال: سألت أنس بن مالك
التفسير النبوي
الطبراني في الكبير 4: 178 (4064) قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا سعيد بن عنبسة، ثنا القاسم بن مالك قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي، ولم يحدث عنه. وقال: فيه نظر. وقال ابن معين: لا أعرفه، فقيل له: إنه حدث عن أبي عبيدة الحداد بحديث دالان، فقال: هذا كذاب.
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
أخرج مالك وهناد ، وعَبد بن حُمَيد والبخاري ومسلم والترمذي ، وَابن المنذر ، وَابن مردويه عن ابن عمر أن وأخرج الطبراني وأبو الشيخ والحاكم ، وَابن مردويه والبيهقي في البعث عن ابن عمر قال : تلا رسول الله صلى
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج ابن أبي شيبة عن المسيب قال : لا اعتكاف إلا في مسجد. وأخرج مالك عن القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر قالا : لا إعتكاف إلا بصيام لقول الله تعالى {وكلوا واشربوا
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج البزار عن عوف بن مالك الأشجعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض واتبعوا الجنازة أخرج ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن علي قال : النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ {ولا تنكحوا المشركين حتى وأخرج ابن ماجة والبيهقي عن عائشة ، وَابن عباس قالا : قال
أحكام القرآن
عليه وسلم قال: ((لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله تعالى لا يحب الذواقين والذواقات)) وروى أنس بن مالك وقال ابن المنذر: أباح الله تعالى الطلاق بهذه الآية وبقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: ((فإن
التغني بالقرآن
وسلم عنه، فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد (2) وفى عرس رجل من أهل المدينة يكنى أبا حنظلة، غنى مالك صاحب المذهب: __________ (1) انظر: ابن حجر العسقلاني، الاصابة ج 4 ص 221 والنويري: نهاية الارب ج 4 ص 139 (2) انظر: ابن حزم الظاهرى: المحلى ج 5 ص 93 ط الميزية سنة 1349 ه (بتحققيق احمد محمد شاكر)