قال ابن عطية (٢/٤٥٩): «هذه السورة مدنية إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة، وهي قوله: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾. قال النقاش: وقيل: نزلت السورة عند هجرة رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة المنورة»
قال مقاتل: وحمل نوح معه جسدَ آدم، وجعله معترضًا بين الرجال والنساء، وحَمَل نوحٌ جميعَ الدواب مِن الغنم والوحوش والطير، وفرَّق فيما بينها
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: أهلُ رحمة اللهِ أهلُ الجماعة، وإن تَفَرَّقَت ديارُهم وأبدانُهم، وأهلُ معصيةٍ أهلُ فُرْقَةٍ، وإن اجتمعت ديارُهم وأبدانهم
عن عطاء، قال: عُدَّ على ابن عباس عشْرُ سَجَداتٍ في القرآن: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج الأُولى منها، والفرقان، والنمل، و﴿تنزيل﴾ السجدة، و﴿حم﴾ السجدة
عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿ولَقَدْ آتَيْنا مُوسى وهارُونَ الفُرْقانَ وضِياءً﴾، قال: انزعوا هذه الواو، واجعلوها في ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ ومَن حَوْلَهُ﴾ [غافر:٧]
عن عبد الله بن عباس، ﴿أوَمَن يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ﴾، قال: هُنّ النساء، فرّق بين زيِّهن وزيِّ الرجال، ونقْصهن من الميراث والشهادة، وأمرهن بالقَعْدة، وسمّاهن الخوالف
علّق ابنُ عطية (٦/١١٠ بتصرف) على ما جاء في هذا الحديث، فقال: «و﴿يُفْلِحُ﴾... قالت فرقة: معناه: أنّ الساحر يقتل حيث ثُقِفَ، وهذا جزءٌ مِن عدم الفلاح»
نقل ابنُ عطية (٧/٢١٨) عن فرقة في معنى قوله تعالى: ﴿ويَزِيدَهُمْ مِن فَضْلِهِ﴾ أنه: تضعيف الحسنات من العشر إلى السبعمائة، ثم وجَّهه بقوله: «وتوفية الأجور -على هذا- هي المجازاة مقابلة»
علَّقَ ابنُ كثير (٣/٢٥) على قول مجاهد هذا بقوله: «هذا الذي ذُكِر عن مجاهد في الأزلام أنّها موضوعة للقمار فيه نظر، اللهم إلّا أن يقال: إنّهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة، وفي القِمار أخرى، والله أعلم؛ فإن الله -سبحانه [وتعالى]- قد فرَّق بين هذه وبين القمار، وهو المَيْسِر، فقال في آخر السورة: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنْصابُ والأزْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطانِ فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَداوَةَ والبَغْضاءَ فِي الخَمْرِ والمَيْسِرِ ويَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أنْتُمْ منتهون﴾ [المائدة:٩٠-٩١]»
علّق ابن عطية (٦/١٨٤) على حكم داود، كما جاء في قول ابن زيد وغيره، فقال: «رَأى داود عليه السلام أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث، فقالت فرقة: على أن يبقى كرمه بيده، وقالت فرقة: بل دفع الغنم إلى صاحب الحرث، والحرث إلى صاحب الغنم، فيشبه على هذا القول أنه رأى الغنم تقاوم الغلة التي أفسدت، وعلى القول الثاني رآها تقاوم الحرث وغلته، ولا يظن بداود عليه السلام إلا أن حكمه بنظر متوجه»