تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
والإلهية ، ثم قال تعالى آمراً رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن وهو قراءته وإبلاغه للناس ، { وَأَقِمِ الصلاة إِنَّ الصلاة تنهى عَنِ الفحشآء والمنكر وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ } يعني أن الصلاة تشتمل على شيئين على الآثار الواردة في ذلك ) روى ابن أبي حاتم عن عمران بن حصين قال : « سئل النبي A عن قول الله { إِنَّ الصلاة قال رجل للنبي A : إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق ، وقال : » إنه سينهاه ما تقول « » ، وتشتمل الصلاة من الأول { والله يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ } أي يعلم جميع أعمالكم وأقوالكم ، وقال أبو العالية : إن الصلاة
التفسير المظهري
صنع لنا عبد الرحمن ابن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر وذلك قبل تحريم الخمر فاخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فان قيل الشكر إذا بلغ حدا لا يعلم الرجل ما يقول فحينئذ لا يصح خطابه فكيف خوطب بالنهى عن اقتراب الصلاة قلنا الخطاب توجه بعد الصحو والمراد به النهى عن اقتراب المسكر فى اوقات الصلاة قال البغوي فكانوا بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر فى اوقات الصلاة حتى نزل تحريم الخمر يعنى اية المائدة أو يقال هذا نهى ومعناه وعلى التقدير الأول حتى لتعليل النهى بمعنى كى وقال الضحاك بن مزاحم أراد به سكر النوم نهى عن الصلاة عند
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
والخشوع من فروض الصلاة عند الغزالي، والحضور عندنا ليس شرطًا للإجزاء، بل شرط للقبول، كما قاله الرازي: قدم الصلاة؛ لأنها أعظم أركان الدين، بعد الشهادتين، فإن قلت: لم أضيفت الصلاة إليهم؟ قلت: لأن الصلاة دائرة متعال عن الحاجة إليها، والانتفاع بها، ذكره في "البحر" وقد اختلف الناس في الخشوع (¬2)، هل هو من فرائض الصلاة
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
ويؤدونها في أوقاتها، التي رسمها الدين، على أكمل وجه، وعبر بـ {يُحَافِظُونَ} بصفة المضارع، لما في الصلاة فإن قلت (¬1): كيف كرر ذكر الصلاة أولًا وآخرًا؟ قلت؛ هما ذكران مختلفان، فليس تكرارًا، وصفهم أولًا بالخشوع في الصلاة، وآخرًا بالمحافظة عليها. قال الزمخشري: ووحدت أولًا ليفاد الخشوع في جنس الصلاة، وجمعت آخرًا، لتفاد المحافظة على أعدادها، وهي الصلوات أنه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، أي: العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة
تفسير القرآن للعثيمين
قوله تعالى: { وأقام الصلاة } هذه معطوفة على { آمن } التي هي صلة الموصول؛ فيكون التقدير: ومن أقام الصلاة ؛ و{ الصلاة } المراد بها الفرض، والنفل؛ وإقامتها الإتيان بها مستقيمة؛ لأن أقام الشيء يعني جعله قائماً مستقيماً؛ وليس المراد بإقامة الصلاة الإعلام بالقيام إليها؛ واعلم أن «الصلاة» من الكلمات التي نقلها الشارع
مفردات القرآن للفراهي
وهي كلمة قديمة، بمعنى الصلاة والعبادة. جاءت في الكلدانية بمعنى الدعاء والتضرّع (¬1). وفي العبرانية بمعنى الصلاة والركوع (¬2). وقال الزجاج: الأصل في الصلاة: اللزوم (اللسان - صلى) والراجح ما قاله المؤلف، فإنّ الإقبال على الشيء والانحناء فإنّ كلمة الصلاة من الألفاظ الآرامية التي وردت في العهد القديم انظر دانيال 6: 11 وعزرا 6: 10، وتطلق في أما العبرانية فالكلمة الشائعة فيها بمعنى الصلاة والدعاء والتضرع هي [. . .] (تِفِلاّ) من مادة (فلل).
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
وهذا ظاهرٌ على مذهب الشافعي رحمه اللَّه في إيجابه الصلاة على المحارب في حالة المسايفة والمشي والاضطراب الاستئناف بقوله: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} كالتعليل للأمر بإتيان الصلاة في قوله: {فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} [البقرة: 54]؛ لأن الذكر حينئذٍ غير الصلاة ، كما أن القتل غير التوبة لقوله: "فصلوها قياماً مسايفين" إلى آخره، وعلى هذا الذكر غير الصلاة، وهذا الوجه موافق لمذهب الشافعي رضي الله عنه؛ لقوله: "فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة فأتموها".
الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد
قد، لأنك تحكي الحال على ما كانت عليه وقت الوقوع، نحو: جئتُ وزيدٌ يَضْرِبُ، ونظيره قولهم: قد قامت الصلاة وذلك أنهم لما قصدوا الإخبار بأن الصلاة كأنها قائمة، أتوا بقد ليعلم أن القصد إشرافها على القيام. ولو قيل: قامت الصلاة، كان الظاهر أنها قد انقطعت، فقد جرى قولهم: قد قامت الصلاة مجرى قولك: تقوم الصلاة
أحكام القرآن
تعالى: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوًا مبينًا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وكذلك أيضًا هي ثابتة بقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} الآية الخطاب في الآية له؛ لكن غيره صلى الله عليه وسلم لاحق به في ذلك، وذهب أبو يوسف والمزني إلى أن تلك الصلاة والدليل على أنها منسوخة تأخيره صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم الخندق وإلى هدء من الليل ثم قضاها دفعة، فكذلك يفعل مع الخوف، فلو جازت صلاة الخوف لم يكن ليؤخر الصلاة عن وقتها.
أحكام القرآن
(58) - قوله تعالى: {إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا وبكيًا}: اختلف المفسرون هل هذا في الصلاة أم لا؟ فقال الحسن إنه في الصلاة وقيل في غير الصلاة. وإذا قلنا إن الآية معناها في الصلة ففيها دلالة على وجوب السجود في الصلاة وجواز البكاء فيها وأنه لا يفسد الصلاة، فتدبره.