تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( قال الله تعالى قسمت الصلاة لعبدي ولعبدي ما سأل ، يقول العبد : ( الحمد لله رب العالمين ( ، فأقول : حمدني عبدي ) الخ ، والمراد في الصلاة القراءة في الصلاة ووجه الدليل منه أنه لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم . الإنجيل مثُلها قبل أن تخرج من المسجد ) ؟ قال : بلى ، فلما قارب الخروج قال له : كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة الرابع : حديث عائشة في ( صحيح مسلم ) و ( سنن أبي داود ) قالت : كان رسول الله يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءةَ
الجامع لأحكام القرآن
فجحش شقه الأيمن ، وكان سقوطه صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة آخر سنة خمس من الهجرة ، وشهد هذه الصلاة في علته صلى الله عليه وسلم في غير هذا التاريخ فأدى كل خبر بلفظه ؛ ألا تراه يذكر في هذه الصلاة : رفع أبو بكر صوته بالتكبير ليقتدي به الناس ، وتلك الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته عند الله صلى الله عليه وسلم في علته ؛ فلما صح ما وصفنا لم يجز أن نجعل بعض هذه الأخبار ناسخا لبعض ؛ وهذه الصلاة وأما الصلاة التي صلاها آخر عمره فكان خروجه إليها بين بريرة وثوبة ، وكان فيها مأموما ، وصلى قاعدا خلف
المهذب في تفسير جزء عم
صَلاتِهِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ ».مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، هى أن الصلاة والذين يسهون عن الصلاة ، أي يغفلون عنها ، ولا يشغلون أنفسهم بها ، وبانتظار أوقاتها ليهيئوا أنفسهم لها أما إذا شغلهم عمل ، أو لهو ، فلا يذكرون الصلاة ، ولا يؤثرونها على ما بين أيديهم من عمل ، أو لهو ، حتى لكأن الصلاة نافلة من نوافل الحياة ، لا قدر لها ولا وزن! فهذا هو السهو ، وهؤلاء هم الساهون عن الصلاة الذين توعدهم اللّه سبحانه وتعالى بالويل ، لأنهم يراءون الناس
تفسير آيات الأحكام
رواية البخاري ، فالمعوّل عليه رواية البخاري ، وبعضهم جمع بين الروايتين حسبما أمكن فقال : المراد في الصلاة في رواية عمر وابنه الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء ، أو أنّ المراد بقوله : (فصلّى عليه) أنه دعا الناس للصلاة والمراد من الصلاة المنهي عنها صلاة الجنازة المعروفة ، وفيه دعاء للميت واستغفار واستشفاع. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تعليل للنهي عن الصلاة والقيام على القبر فإنّ الصلاة ________
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
وأجاز الحنفية : الصلاة فوقها مع الكراهية ، لما في الاستعلاء عليها من سوء الأدب ، إلا أنّ الصلاة تصحّ الحكم الرابع : أين ينظر المصلي وقت الصلاة؟ ذهب المالكية : إلى أن المصلي ينظر في الصلاة أمامه . المصلي إذا نظر إلى مكان السجود لا يخرج عن كونه متوجهاً إلى الكعبة ، وإنما استحبوا ذلك حتى لا يتشاغل في الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 236 يقم به عشرا أو إن أقام به عشرا أو بغيره أتم الصلاة قال أبو بكر اللّه عليه وسلّم قدم مكة صبيحة الرابعة من ذي الحجة فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع وكان يقصر الصلاة مجاهد عن ابن عباس وابن عمر قالا إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة السلف خلاف ذلك فثبتت حجته فإن قيل روى الخراساني عن سعيد بن المسيب قال من أجمع على أربع وهو مسافر أتم الصلاة قيل له روى هشيم عن داود بن أبى هند عن سعيد بن المسيب قال إذا أقام المسافر خمسة عشر يوما وليلة أتم الصلاة
أحكام القرآن
بينا ويحتمل أن يريد بها الظهر والمغرب والفجر وذلك لأنه جائز أن يريد بقوله إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ أقم الصلاة اللَّيْلِ قال المغرب والعشاء فعلى هذا القول قد انتظمت الآية الصلوات الخمس وروى يونس عن الحسن أقم الصلاة طرفي النهار قال الفجر والعصر وروى ليث عن الحكم عن أبى عياض قال قال ابن عباس جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة تظهرون الظهر وعن الحسن مثله وروى أبو رزين عن ابن عباس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال الصلاة الآيات كلها فيها ذكر أوقات الصلوات من غير تحديد لها إلا فيما ذكر من الدلوك فإنه جعله أول وقت لتلك الصلاة
أحكام القرآن
المقدس وقال كعب وعكرمة كانت من جلد حمار ميت فلذلك أمر بخلعها قال أبو بكر ليس في الآية دلالة على كراهة الصلاة اللّه عليه وسلّم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر وقد صلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في نعليه ثم خلعهما في الصلاة خلعتم نعالكم قالوا خلعت فخلعنا قال فإن جبريل أخبرنى أن فيها قذرا فلم يكره النبي صلّى اللّه عليه وسلّم الصلاة لأن جبريل أخبره أن فيها قذرا وهذا عندنا محمول على أنها كانت نجاسة يسيرة لأنها لو كانت كثيرة لاستأنف الصلاة ذلك وتلا أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي وهذا يدل على أن قوله أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي قد أريد به فعل الصلاة
غريب القرآن
حيثما مدح إلا بلفظ الاقامة تنبيها أن المقصود منها توفية شرائطها لا الاتيان بهيئاتها، نحو (أقيموا الصلاة ) في غير موضع (والمقيمين الصلاة) وقوله (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) فإن هذا من القيام لا من الاقامة وأما قوله (رب اجعلني مقيم الصلاة) أي وفقني لتوفية شرائطها وقوله (فإن تابوا وأقاموا الصلاة) فقد قيل عنى