الموازنة بين تفسير الكشاف الزمخشري وتفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي
في العدة فسخ الحاكم النكاح ، فإن كان ذلك قبل الدخول بها فقال عمر والجمهور لا يتأبد التحريم ، وقال مالك الخطاب ، وإن عقد عليها في العدة ودخل بعد انقضائها فقولان عن العلماء ، قال قوم لا يتأبد والقولان عن مالك ودخل بها في العدة فقال عمر ومالك وأصحابه والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وغيرهم يتأبد التحريم ، وقال مالك تعتد منه ويكون خاطبا من الخطاب ، وقال الحسن وأبو حنيفة والليث والشافعي وأحمد وإسحاق والمدنيون ـ غير مالك ـ تعتد من الأول ، فإذا انقضت العدة فلا بأس أن يتزوجها الآخر ، وقال مالك وأصحاب الرأي والأوزاعي والثوري
مختصر التبيين لهجاء التنزيل
روى الداني بسنده قال: قال أشهب: سئل مالك عن الحروف تكون في القرآن مثل الواو والألف: أترى أن تغيّر من بل جاء أصرح من ذلك في موضع آخر عن الإمام مالك؛ روى أبو عمرو الداني بسنده عن عبد الله بن عبد الحكم، قال : «قال أشهب: سئل مالك، فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفا اليوم، أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء وقال الجعبري معقبا على قول مالك رضي الله عنه: «وهذا مذهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وخص مالكا لأنه ومعنى الكتابة الأولى في قول مالك: تجريدها من نحو النقط والشكل (¬5)، ووضعها على مصطلح الرسم من البدل والزيادة
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين
قوله: (ومن قرأ مالك) الخ، اعلم أن في لفظ { مَـٰلِكِ } قراءتين سبعيتين، الأولى بحذف الألف والوصف بها ظاهر ، والثانية، بإثباتها وفيها إشكال، وهو أن (مالك) اسم فاعل، وإضافته لفظية لا تفيدة التعريف، فكيف توصف المعرفة فإضافته حقيقة، والتعويل على القرائن، واختلف في أي القراءتين أبلغ، فقيل: { مَـٰلِكِ } أعم وأبلغ من (مالك ) إذ كل ملك مالك، ولا عكس، ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه، حتى لا يتصرف المالك إلا عن تدبير الملك ، وقيل: (مالك) أبلغ لما فيه من زيادة البناء، فتدل على كثرة الثواب.
تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن
فهذه حُجَجُ المُرَجِّحين بين (مالك) و (مَلِك) ، أكثرُها تلمّحات لا تقوم بها حجّة عند تحقيق النظر، والذي تجنح إليه النفس أن (مَلِكاً) أعظم من (مالك) والله أعلم.
الجامع لأحكام القرآن
حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا حاتم بن ميمون أبو سهل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى وفي مسند أبي محمد الدارمي ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من قرأ {قُلْ هُوَ وذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ عن عيسى بن أبي فاطمة الرازي قال : سمعت مالك بن أنس يقول : إذا وخرج من حديث محمد بن خالد الجندي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الأساس في التفسير
قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. حدا عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل- والحالة هذه- قصاصا قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم، وقال مالك وأحمد والشافعي: لا يقتل
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
اجتهادهم في المراد من الآية ، وهو اختلاف يعذرون عليه لسعة الاطلاق في أسماء الأموال الحاصلة للغزاة ، فقال مالك مصلحة في تنفيل بعض الجيش ساغ له ذلك من الخمس الذي هو موكول إليه ، كما سيأتي في آية المغانم ، لذلك قال مالك للرسول أشد من طاعتهم لمن سواه لأنهم يؤمنون بأنه معصوم عن الجور وبأنه لا يتصرف إلا بإذن الله ، قال مالك وإنما اختلفت الفقهاء : في أن النفل هل يبلغ جميع الخمس أو يخرج من خمس الخمس ، فقال مالك من الخمس كله ولو والحجة لمالك حديث ابن عمر في ( الموطأ ) أنهم غزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل نجد فغنموا إبلاً
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
الانتفاع بأجزاء الميتة كالانتفاع بصُوفها وما لا يتصل بلحمها مما كان يُنتزع منها في وقت حياتها فقال مالك من الانتفاع بها وقد حرمها الله تحريماً مطلقاً معلقاً بعينها مؤكداً به حكم الحظر ، فقوله موافق لقول مالك جهة باطنه كشبه اللحم ، ولتعارض هذين الشبهين اختلف الفقهاء في الانتفاع بجلد الميتة إذا دُبغ فقال أحمد ابن عدا جلد الخنزير لأنه محرم العين ، ونسب هذا إلى الزهري ، وألحق الشافعي جلد الكلب بجلد الخنزير ، وقال مالك الآخر من قوله : ( أيُّما إهَاببٍ دُبغَ فقد طَهُر ) ( ) ، ويظهر أن هذين الخبرين لم يبلغا مبلغ الصحة عند مالك
الجامع لأحكام القرآن
وأما سائر الكنايات فهي ثلاث عند مالك في كل من دخل بها لا ينوى فيها قائلها ، وينوى في غير المدخول بها. وقد روى مالك وطائفة من أصحابه ، وهو قول جماعة من أهل المدينة ، أنه ينوي في هذه الألفاظ كلها ويلزمه من وروي عن ابن مسعود "أنه كان لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء" وهو المحفوظ عنه ، قال أبو عبيد. قال أبو عمر : واختلف قول مالك في معنى قول الرجل لامرأته : اعتدي ، أو قد خليتك ، أو حبلك على غاربك ، فقال قلت : ما ذهب إليه الجمهور ، وما روى عن مالك أنه ينوي في هذه الألفاظ ويحكم عليه بذلك هو الصحيح ، لما ذكرناه
الجامع لأحكام القرآن
وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربي إلى هذا في قبسه خلاف ما ذكر في أحكامه قال : روي عن ابن عباس أن هذه وعند فقهاء الأمصار منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وعبدالملك أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام ، وليس يمتنع وروى مسلم عن معن عن مالك : "نهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير" والأول أصح وتحريم كل ذي ناب من السباع هو صريح المذهب وبه ترجم مالك في الموطأ حين قال : تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. قال القشيري : فقول مالك "هذه الآية من أواخر ما نزل" لا يمنعنا من أن نقول : ثبت تحريم بعض هذه الأشياء