البحر المحيط في التفسير
ومذهب مالك على المشهور : أن الفرض والنفل لا يصح إلاَّ بنية من الليل. ومذهب مالك : أن نية واحدة تكفي عن شهر رمضان. وقد اختلفوا في المسافة التي تبيح الفطر ، فقال ابن عمر ، وابن عباس ، والثوري وأبو حنيفة : ثلاثة أيام. ابن أبي حنيفة : يومان وأكثر ثلاث ، والمعتبر السير الوسط لا غير من الإسراع والإبطاء. وقال مالك : مسافة الفطر مسافة القصر ، وهي يوم وليلة ، ثم رجع فقال : ثمانية وأربعون ميلاً ، وقال مرة :
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
القرآن: سعيد بن المسيّب، وسعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، والحسن، وابن سيرين، والنّخعيّ وغيرهم، وكرهه مالك وروي عن مالك: أنّه سئل عن النّبر في قراءة القرآن في الصلاة، فأنكر ذلك، وكرهه كراهة شديدة، وأنكر رفع الصوت وروى ابن القاسم عنه: أنّه سئل عن الألحان في الصلاة؟ فقال: لا يعجبني، وقال: إنّما هو غناء يتغنّون به؛
التفسير النبوي
تخريجه: أخرجه أحمد 6: 205 قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مالك بن مغول، عن عبد الرحمن ابن سعيد بن وهب الهمداني في (شعب الإيمان) 1: 477 (762)، والبغوي في تفسيره 5: 421، والمزي في (تهذيب الكمال) 17: 145 من طريق مالك
زاد المسير في علم التفسير
ثلاثة أقوال أحدها أنهم أنجاس الأبدان كالكلب والخنزير حكاه الماوردي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وروى ابن فيها أبو بكر وقرئت براءة وقد أخذ أحمد رضي الله عنه بظاهر الآية وأنه يحرم عليهم دخول الحرم وهو قول مالك واختلفت الرواية عنه في دخولهم غير المسجد الحرام من المساجد فروي عنه المنع أيضا إلا لحاجة كالحرم وهو قول مالك
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
ويؤيده ما أخرج مالك في الموطأ: أن في الكتاب الذي كتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: ((أن وقال ابن السائب: المطهرون من الشرك (5) . أخرجه مالك (1/199 ح469) . (5) ... ذكره الماوردي (5/464) ، وابن الجوزي في زاد المسير (8/152) .
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج مالك ، وَابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أم سلمة أنها سئلت عن الرجل وأخرج مالك والشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة أن رجلا قال : يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد وأخرج أبو بكر بن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء والطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله
تيسير البيان لأحكام القرآن
إمامه الشافعي؛ فيرجح القول المخالف للشافعي في كون الإحرام بالحج في أشهره لا يصح، ويرجح قول الإمام مالك في كون الرزق والكسوة للمرضعة لأجل الزوجية لا لأجل الرضاعة، ويرجح قول مالك وأبي حنيفة في كون الرشد يكون الآخرين نصيب من المناقشة والاستدلال، فتراه يرد على النحَّاس في مسألة النسخ وإبطاله له، ويرد بنقد لاذع على ابن
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشافعي الثلاث طلاق البدعة مع الإثم، وعند ابن امرأته في حال الطهر ثلاثًا لا يكون بدعيًا، وهو قول الشافعي وأحمد، وذهب بعضهم إلى أنه بدعة، وهو قول مالك وقال الزجاج: عند مالك: إن أراد الزوج أن يطلق امرأته ثلاثًا أن يطلقها طاهرًا من غير جماع تطليقةً واحدةً
القطع والائتناف
قال حدثنا أحمد بن علي وحدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا مالك بن دينار بن محمد بن داود الأنباري بالأنبار قال: حدثنا حميد بن الربيع قال: حدثنا أبو هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك وحدثنا ابن داود قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال: حدثنا أبو عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه
أحكام القرآن
وذكر ذلك عن مالك، وكذلك يدل على جواز التأخير من غير أن يتحدد بوقت، وهو كالأمر المطلق خلافًا لداود حيث واختلف فييمن أفطر في رمضان لعذر، فلم يقضه حتى جاءه رمضان آخر وهو صحيح، فعدن مالك أنه يصوم الحاضر، ويقضي الغائب ويطعم، وروي عن ابن عمر أنه يصوم الحاضر ولا يقضي الغائب ويطعم عن كل يوم منه مدًا، وهذا القول مخالف