تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع

فأكمل الصداق , وقال : أنا أحَقُّ بالعفوِ , وهذا يدل على أنّ الصحابةَ فهموا من الآية العفو الصادر من الزوج أحدها : أن عفو الزوج هو أن يعطيها المهرَ كُلَّهُ , وذلك يكون هبةً , والهبةُ لا تُسمَّى عفواً. وأجيبوا بأَنَّ سبب العُدُولِ عن الخطاب إلى الغيبة ؛ التنبيه على المعنى الذي لأجله رغب الزوج في العقد فارقها الزوج , فلا جرم كان حقيقاً بأَلاَّ ينقصها من مهرِها شيئاً. الثالث : أَنَّ الزوج ليس بيده عَقْدُ عُقْدة النكاح أَلْبَةَّةَ ؛ لأنه قبل النكاح كان أَجْنبيّاً عن المرأة

مفاتيح الغيب

الغيب ، ج 23 ، ص : 335 أبو بكر الرازي قول الشافعي رحمه اللَّه خلاف الآية ، لأنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج لا تأثير للعان المرأة إلا في دفع العذاب عن نفسها ، وأن كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج الثاني : أن لعان الزوج وحده مستقل بنفي الولد فوجب أن يكون الاعتبار بقوله في الإلحاق لا بقولها ، ألا ترى أنها في لعانها تلحق الولد به ونحن ننفيه عنه فيعتبر نفي الزوج لا إلحاق المرأة ، ولهذا إذا أكذب الزوج المسألة الثالثة : اتفق أهل العلم على أن الولد قد ينفى عن الزوج باللعان ، وحكى عن / بعض من شذ أنه للزوج

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

عقدة النكاح بينهما ، كان عما أو أخا أو أبا وإن كرهت ، وقالت فرقة من العلماء : الذي بيده عقدة النكاح الزوج هي وإما أن يعفو وليها ، وعلى القول الثاني : فالندب في الجهتين إما أن تعفو هي عن نصفها فلا تأخذ من الزوج شيئا ، وإما أن يعفو الزوج عن النصف الذي يحط فيؤدي جميع المهر ، وهذا هو الفضل منهما ، وبحسب حال الزوجين تبعث بالصداق؟ قال : فأين الفضل؟ قال القاضي أبو محمد : ويحتج القائلون بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ، يعطي ذلك لفظ العفو الذي هو الترك والاطراح وإعطاء الزوج المهر كاملا لا يقال فيه عفو ، إنما هو انتداب

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

قوله : { أن تشهد أربع شهادات بالله } والمعنى : أنه يدفع عن المرأة الحد شهادتها أربع شهادات بالله : أن الزوج

المنتخب في تفسير القرآن الكريم

9 - فأوحى الله لعبده زكريا أن الأمر كما بشرت به، وأن مَنْحَك الولد مع كبر السن وعُقْم الزوج هَيِّن علىّ

تفسير الشعراوي

وتعود آيات السورة بعد ذلك إلى موقف عزيز مصر، فيقول الحق سبحانه ما جاء على لسان الزوج: {يُوسُفُ أَعْرِضْ

اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير: دراسة وموازنة (من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء)

الوجه الثاني : أن الزوج بيده عقدة النكاح لنفسه ، والولي بيده عقدة النكاح لوليته , فهو المراد ; لأن الزوجين ثم ردّ على حجج القائلين بأنه الزوج .(¬1) ورجحه أيضاً العزُ بن عبدالسلام(¬2) ، وذكر ثلاثة وجوه ترجيحية تدل على ذلك أهمها وجهان : الأول : أن الذي بيده عقدة النكاح بعد الطلاق لو جعل الزوج لكان من باب تسمية

التفسير الوسيط

كله - لكان ما يقصر عنه البيان، ومن ذلك أَنه لو لم يشرع اللعان للقاذف والمقذوف من الزوجين، لوجب على الزوج ومن يرى رأيهم، فجعل لعان كل منهما سببًا لدرء العذاب عنه - مع الجزم بأَن أحدهما كاذب، ولأَن في قذف الزوج أو كذبه، ولقد شرع الله ما هو أَستر للزوجين وذريتهما وأهليهما، وهو أَن يطلق الزوج زوجته إِذا عرف زناها

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية ، فلما تغشى الزوج زوجته وظهر الحمل ، دعا الزوج والزوجة ربهما لئن آتيتنا ولداً صالحاً سوياً لنكونن من الشاكرين لآلائك ونعمائك فلما آتاهما الله ولداً صالحاً سوياً ، جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما آتاهما ، لأنهم تارة ينسبون ذلك

النكت والعيون

أحدها : إن اخترن الزوج فلا فرقة ، وإن اخترن أنفسهن كانت تطليقة رجعية . الثاني : إن اخترن الزوج فهي تطليقة وله الرجعة ، وإن اخترن أنفسهن فهي تطليقة بائن والزوج كأحد الخطاب ، الثالث : إن اخترن الزوج فهي تطليقة والزوج كأحد الخطاب ، وإن اخترن أنفسهن فهي ثلاث ولا تحل له من بعد حتى