روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
المذهب الثاني : وذهب ( الشافعية ) إلى أن اللواط حده كحد الزنى ، يجلد البكر ، ويرجم المحصن ، وهذا المذهب المذهب الثالث : وذهب الأئمة الأحناف إلى أن ( اللواط ) جريمة عظيمة وشنيعة ولكنه ليس كالزنى ، فلا يكون حدُّه حدّ الزنى ، وإنما فيه التعزير ، واستدلوا بما يأتي : أ- قالوا : الزنى غير اللواط من حيث اللغة
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير
وإتلاف الموجود وأما الزنا فهو فساد فى صفة الوجود لا فى أصله لكن هذا يختص بالزنا ومن هنا يتبين أن اللواط
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
واستدل القائلون بهذا القول أيضاً بقياس اللواط على الزنى بجامع أن الكل إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً ، مشتهى أن الفاعل والمفعول به يقتلان مطلقاً ، أحصنا أو لم يحصنا ، ولا شك أن صاحب الفطرة السليمة لا يشتهي اللواط
الهداية الى بلوغ النهاية
ومن الكبائر: اللواط، والإصرار على الصغائر من الكبائر. " والندم توبة " والصغائر تكفرها الطهارة والصلاة
سلسلة التفسير
جاء فرعون ومن قبله بالذنوب الكبار والعظائم (والمؤتفكات) أتت بالخاطئة، وهي الذنب القبيح الذي هو اللواط
معاني القرآن
قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين (آية 80) دل بهذا على انه لم يتقدمهم أحد في اللواط
فتح البيان في مقاصد القرآن
ثم اختلفوا في اللواط هل يقتضي التحريم أم لا؟ فقال الثوري إذا لاط بالصبي حرمت عليه أمه وهو قول أحمد بن وطء الحرام يقتضي التحريم بدرجات لعدم صلاحية ما تمسك به أولئك من الشُبه على ما زعمه هؤلاء من اقتضاء اللواط
نظرات في القرآن الكريم
وما نشك نحن في أن اللواط حرام في ديانات الله كلها. وإنما نتساءل: أي دين هذا الذي يخرج على نفسه، ويأذن لأتباعه بارتكاب المآثم دون حظر يهاب.؟؟ وندع جريمة اللواط
تفسير القرآن للعثيمين
عليهم () ، وأخذ أهل العلم من ذلك أن اللوطي يقتل بكل حال، الفاعل والمفعول به، وهذا هو القول الراجح أن اللواط يجب فيه القتل على كل حال وليس كالزنا، فالزنا يفرق فيه بين المتزوج وغير المتزوج، أما اللواط فيقتل فيه
أضواء البيان
وحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط مطلقاً: ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه،