عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: يأكل الفقيرُ إذا ولِيَ مالَ اليتيم بقدرِ قيامه على ماله ومنفعته له، ما لم يُسْرِف أو يُبَذِّر
عن عبد الله بن عباس -من طريق القاسم بن محمد- أنّه قال: جاء رجلٌ أعرابيٌّ إلى ابن عباس، فقال: إنّ في حِجري أيتامًا، وإن لهم إبِلًا، فماذا يَحِلُّ لي مِن ألبانها؟ فقال: إن كُنتَ تبغي ضالَّتها، وتَهْنَأُ جَرْباها، وتَلُوطُ حَوْضَها، وتسعى عليها؛ فاشرب غيرَ مُضِرٍّ بنسلٍ، ولا ناهِكٍ في الحلب
عن عبد الله بن عباس -من طريق صلة بن زفر العبسي- أنّه جاءه رجلٌ مِن همدان على فرس أبلَق، فقال: إنّ عمي أوصى إلَيَّ بتَرِكَتِه، وإنّ هذا مِن تَرِكَتِه، أفأشتريه؟ قال: لا، ولا تستقرض من أموالهم شيئًا
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: نُسخ الظلم والاعتداء، ونسختها: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا﴾ الآية
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾، يقول: إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود كما أمره الله
عن عبد الله بن عباس، قال: كان أهلُ الجاهلية لا يُوَرِّثون البنات ولا الصغار الذكور حتى يُدرِكوا، فمات رجلٌ من الأنصار يُقال له: أوس بن ثابت. وترك ابنتين وابنًا صغيرًا، فجاء ابنا عمِّه، وهما عَصَبَتُه، فأخذا ميراثه كلَّه، فقالت امرأتُه لهما: تزوَّجا بهما. وكان بهما دَمامَةٌ، فأبَيا، فأتت رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، تُوُفِّي أوسٌ، وترك ابنًا صغيرًا وابنتين، فجاء ابنا عمه خالدٌ وعُرْفُطَةُ فأخذا ميراثَه، فقلتُ لهما: تزوَّجا ابنتَيْه، فأَبَيا. فقال رسول الله ﷺ: «ما أدري ما أقول». فنزلت: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ الآية. فأرسل إلى خالد وعُرْفُطَة، فقال: «لا تُحَرِّكا من الميراث شيئًا؛ فإنه قد أُنزِل عليَّ فيه شيءٌ أُخْبِرْتُ فيه أنّ للذكر والأنثى نصيبًا». ثم نزل بعد ذلك: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ إلى قوله: ﴿عليما﴾ [النساء:١٢٧]. ثم نزل: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ إلى قوله: ﴿والله عليم حليم﴾ [النساء:١٢]. فدعا بالميراث، فأعطى المرأةَ الثُّمُنَ، وقسم ما بقي لِلذَّكَرِ مثل حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾، قال: نزلت في أم كلثوم، وبنت أم كَحْلَةَ، وثعلبة بن أوس، وسويد كان أحدهم زوجها، والآخر عم ولدها
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ [البقرة:١٨٠]، قال: نسختها هذه الآية: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ الآية
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى﴾، قال: يَرْضَخُ لهم، فإن كان في المال تقصيرٌ اعتذر إليهم، فهو ﴿قولا معروفا﴾
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في هذه الآية، قال: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يَصِلوا أرحامَهم، وأيتامَهم، ومساكينَهم مِن الوصية إن كان أوصى لهم، فإن لم يكن لهم وصيِّةٌ وصل إليهم من مواريثهم