تفسير القرآن الكريم - المقدم
التحليف (على أنهما) أي: الشاهدين الوصيين (استحقا إثماً) أي: فعلا ما يوجبه من خيانة أو غلول شيء من المال فهذان اللذان حلفا إن اتضح بعدما حلفا أنهما استحقا إثماً بخيانة أو غلول من المال، أو زعما -مثلاً- أن هذا المال قد أوصى به إلينا، أو أعطانا هذا القدر من المال قبل أن يموت مثلاً فإنه يتوجب على شخصين آخرين أن كذبهما فيما ادعيا من استحقاقهما للمال، إن عثر على أن الشاهدين الأولين قد استحقا إثماً، بأن زعما أن هذا المال يعني أن هذين الاثنين اللذين كانا مع هذا الرجل في السفر وزعما أن هذا المال الذي كان معه هو لهما أو أعطاهما
تفسير الخازن
صفحة رقم 246 اللم الذي يأكل كل شيء يجده لا يسأل أحلال أم حرام , فيأكل الذي له ولغيره. ) وتحبون المال حباً جمّاً ( أي كثيراً والمعنى يحبون جمع المال , ويولعون به , وبحبه. ) كلا ( أي لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا , من الحرص على جمع المال وحبه.
نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور
حتى صارت بينهم شرعاً متعارفاً وكان طيب المطعم محثوثاً عليه لا سيما في الصوم فنهى عن بعض أسباب تحصيل المال رشوة أو غيرها فقال : ( ولا تأكلوا ) أي يتناول بعضكم مال بعض ، ولكنه عبر بالأكل لأنه المقصد الأعظم من المال ولما كان المال ميالاً يكون في يد هذا اليوم وفي يد غيره غداً فمن صبر وصل إليه ما كتب له مما في يد غيره
المهذب في تفسير جزء عم
ومن تلقيناتها كذلك أن جعل المال أكبر الهمّ وقصارى المطلب واستباحة البغي والظلم في سبيل الحصول عليه وحرمان المحتاجين والضعفاء من المساعدة والعطف والبر بتأثير حب المال من الأخلاق الذميمة التي يجب على الإنسان التي تنطوي على تنديد لاذع لمن يفعل ما جاء فيها حيث يلمح فيها إيذان قرآني بكراهية الاستكثار من حيازة المال
المهذب في تفسير جزء عم
مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال وحديث رواه الترمذي عن كعب بن عياض عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «إنّ لكلّ أمّة فتنة وفتنة أمتي المال وحديث رواه الشيخان عن أبي سعيد جاء فيه : «إنّ هذا المال حلوة من أخذه بحقّه ووضعه في حقّه فنعم المعونة
المهذب في تفسير جزء عم
أبي لهب في الماضي ، فقال : ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ أي لم يدفع عنه يوم القيامة ما جمع من المال والفرق بين المال والكسب : أن الأول رأس المال ، والثاني هو الربح.
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
الصدقة نزولٌ عن المال بلا عوضً ولا ردّ ، والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين أو كان قد عمل بالمال الذي استدانه فربح نتيجة لكدّه وعمله ، ومن لحمه إن لم يربح أو خسر ، أو كان قد أخذ المال الأخوية بين الإنسان وأخيه الإنسان فيغدوا الإنسان ( المرابي ) وحشاً مفترساً لا يهمه من الحياة إلا جمع المال
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
الحرائر أيضاً وهو أيضاً على وجهين : الأول : أن بعض السادة كانوا يفرضون على إمائهم مبلغاً كبيراً من المال تكون علماً لمن أراد أن يقضي منهن حاجته ، وكانت بيوتهن تسمى ( المواخير ) وكانوا يستدرُّون من ورائهن المال الرذيلة ضربها سيدها وأكرهها على مزاولة الحرفة حتى لا ينقطع عنه ذلك المورد الخبيث الذي كان يُكْسبه المال
أحكام القرآن
الشركاء مالا وعليهم اتباع القتل بالمعروف عليه أداؤه إليهم بإحسان وتأوله بعضهم على أن لولى الدم أخذ المال الأولياء) فأثبت له أحد الشيئين قتل أو عفو ولم يثبت له مالا بحال فإن قال قائل إذا عفا عن الدم ليأخذ المال كان عافيا ويتناوله لفظ الآية قيل له إن كان الواجب أحد الشيئين فجائز أيضا أن يكون عافيا بترك المال وأخذ
أحكام القرآن
تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال لا ينكحها أبدا وجعل الصداق في بيت المال وفشا ذلك بين الناس فبلغ عليا كرم اللّه وجهه فقال رحم اللّه أمير المؤمنين ما بال الصداق وبيت المال إنهما أقاويل السلف أيضا لأن عمر قد رجع إلى قول على في هذه المسألة وأما ما روى عن عمر أنه جعل المهر في بيت المال