الدر المنثور في التأويل بالمأثور
رجلا جاء إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصلاة ، قال : ثم مه قال : ثم الصلاة ، قال : ثم مه قال : ثم الصلاة ثلاث مرات ، قال : ثم مه قال : ثم الجهاد
الأساس في التفسير
الإمام هي كالمقابلة للتي قبلها، لأن السابقة وصف الله تعالى فيها المنافق بأربعة أمور: البخل، وترك الصلاة وفي مقابلة ترك الصلاة فَصَلِّ أي دم على الصلاة. وفي مقابلة الرياء لِرَبِّكَ أي لرضاه لا للناس.
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير
والأحوط في هذا ألا يترك الفاتحة؛ لأن الصلاة دعيمة عظيمة من دعائم الإسلام، وهي أعظمها بعد الشهادتين، فلا ، الإصغاء إلى الشيء بتدبر. ¬_________ (¬1) البخاري في الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها ... ، حديث رقم (756)، (2/ 236 - 237)، ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... ،
عظمة القرآن وتعظيمه وأثره في النفوس في ضوء الكتاب والسنة
ويشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة (¬2). والصواب أن سجود التلاوة يجوز في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ لأنه من ذوات الأسباب (¬3). ___ (¬1) الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن، برقم 579، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة
مفردات القرآن للفراهي
ويكنى به عن الصلاة، كما في العبرانية تطلق "الصلاة" على الانحناء والصلاة (¬5). ¬__________ (¬1) سورة الأعراف أدِبُّ كأنِّي كلَّما قمتُ راكِعُ (¬5) انظر تعليقنا في كلمة (الصلاة) ص 210.
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
بركعتي الاستغفار والإنابة، فيكون المعنى: وخر للسجود راكعًا، أي: مصليًا؛ لأن الركوع يجعل عبارة عن الصلاة وفي "الروضة"، قال أصحابنا: يستحب أن يسجد في {ص} خارج الصلاة، ولو سجد في الصلاة جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
وعن الحسن: أنّ أناسًا ذبحوا يوم الأضحى قبل الصلاة، فنزلت، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا وعند الشافعي: يجوز الذبح إذا مضى من الوقت مقدار الصلاة. ويؤيده ما روينا عن البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي عن البراء قال: "ذبح أبو بردة بن نيار قبل الصلاة
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الله أكبر» فكبرت خديجة وفرحت، وأيقنت أنه الوحي؛ وقد يحمل على تكبير الصلاة (وثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) أمر بأن تكون ثيابه طاهرة من النجاسات؛ لأن طهارة الثياب شرط في الصلاة لا تصح إلا بها، وهي الأولى والأحب في غير الصلاة، وقبيح بالمؤمن الطيب أن يحمل خبثاً.
الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد
وقوله: {وَلَا جُنُبًا} حالٌ عطف على قوله: {وَأَنْتُمْ سُكَارَى} كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة سكارى ولا الزمخشري: استثناء من عامة أحوال المخاطبين، وانتصابه على الحال، كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة ، وعبورُ السبيلِ عبارةٌ عنه، قال: ويجوز ألّا يكون حالًا ولكن صفة لقوله: {جُنُبًا}، أي: ولا تقربوا الصلاة
الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد
قولان: أحدهما: هو جواب {قُلْ}، والمقول محذوف دل عليه جواب {قُلْ} تقديره: قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا، يقيموا الصلاة وينفقوا، أي: إن تقل لهم يقيموا وينفقوا؛ لأن المؤمنين إذا أمروا بشيء قبلوا، فهو والثاني: هو جواب لأمر محذوف، أي: قل لهم: أقيموا الصلاة يقيموا، فـ {يُقِيمُوا} المصرح به جواب أقيموا المحذوف