الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

قتل خطأ ، وإن ادعوا قتل عمد فمن ماله ، ولا قود على قول الأكثرين وذهب بعضهم إلى وجوب القود ، وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه قال مالك وأحمد ، وإن لم يكن على المدعى عليه لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ثم

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

المهاجرين الدنس ثيابا الشعث رءوسا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم ابواب السدد قال الراوى فبكى عمر بن عبد العزيز حتى اخضل لحيته حين بلغه الحديث وقال

الكشف والبيان عن تفسير القرآن

وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ} وقراءة العامة: {أُمَّةٍ} بضم الألف، وهي: الدين والملة (¬6)، وقرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد: (إِمَّةٍ) بكسر الألف (¬7)، واختلفوا في ¬__________ (¬1) انظر: "معالم التنزيل"

حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم

بكتبه بنجاسة إهانته، وجب قتله وكذلك دوسه، وتكره: كتابته على الحيطان والجدران ونحوها: لأنه يوطأ قال عمر بن عبد العزيز: لا تكتبوا القرآن حيث يوطأ ويحرم توسده، واستناد إليه وجلوس عليه إجماعا ويكره: مد رجل إليه

سلسلة التفسير

غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون:5-6] أما المرأة فيجب عليها إجماعاً أن تحفظ فرجها من عبدها، وقد أتي في زمن عمر بن عبد العزيز بامرأة مكنت عبدها من نفسها، فسألها عن سبب ذلك، فاحتجت بالآية فعذرها بالجهل، وأظن أنه أقام

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

اللطيفة الأولى: المرادُ من الطيبات الرزقُ الحلال، فكل ما أحلّه الله فهو طيّب، وكلّ ما حرّمه فهو خبيث، قال عمر بن عبد العزيز: المراد (طيبُ الكسب لا طيبُ الطعام) .

أحكام القرآن للكيا الهراسي

وقال أبو الزناد: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في الفرية ثمانين.

التفسير المنير

وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله، واستدل بهذه الآية، ويؤيدهم قوله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ

تفسير المراغي

روى أن عمر بن عبد العزيز قال: فلو كان الله مغفلا شيئا لأغفل ما تعفى الرياح من أثر قدمى ابن آدم وكان الإمام