عن أبي سعيد الخدري: أنّ رجلًا أتى بابنته إلى النبي ﷺ، فقال: إنّ ابنتي هذه أبَتْ أن تتزوَّج. فقال لها: «أطيعي أباكِ». فقالت: لا، حتى تخبرني ما حقُّ الزوج على زوجته. فقال: «حقُّ الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر منخراه صديدًا ودمًا ثم لحسته؛ ما أدَّت حقَّه». فقالت: والذي بعثك بالحقِّ، لا أتزوج أبدًا. فقال: «لا تُنكِحُوهُنَّ إلا بإذنهن»
عن إبراهيم النَّخْعي، قال: الشَّفع: الزوج، والوتر: الفرد
عن محمد بن كعب القُرَظيّ: ﴿والشَّفْعِ والوَتْرِ﴾ الزوج والفرد
عن زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال- ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾، قال: إذا خافت المرأة ألا تُؤَدِّي حَقَّ زوجها، وخاف الرجلُ ألا يُؤَدِّيَ حَقَّها؛ فلا جناح في الفِدْيَة
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: ﴿ولِلْمُطَلَّقاتِ﴾ اللاتي دُخِل بِهِنَّ ﴿مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ يعني: على قدر مال الزوج، ولا يُجْبَر الزوج على المتعة؛ لأنّ لها المهرَ كامل، ﴿حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾ أن يُمَتِّعَ الرجلُ امرأتَه
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق عبد الملك- قوله: ﴿يتلونه حق تلاوته﴾، قال: يَتَّبِعُونه حق اتباعه، يعملون به حق عمله
عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ: «لو تعلم المرأةُ حقَّ الزوجِ ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ»
عن عطاء الخُراسانيّ -من طريق يونس بن يزيد- ﴿والشفع والوتر﴾، قال: الزوج والفرد
عن حكيم بن معاوية، عن أبيه: أنّه جاء إلى النبي ﷺ، فقال: ما حَقُّ زوجةِ أحدِنا عليه؟ قال: «يُطعِمها، ويكسوها، ولا يضرب الوجهَ، ولا يُقَبِّح، ولا يهجر إلا في البيت»
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾، يعني: ما عظَّموا الله حق عَظَمَتِه