تفسير السمعاني — أبو المظفر السمعاني
عن الكتاب
قوله تعالى :( لا يحل لك النساء من بعد ) قد بينا أن الله تعالى لما أمر رسوله أن يخير أزواجه فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة ؛ شكر لهن اختيارهن وحرم عليه ما سواهن من النساء، ونهاه عن الاستبدال بهن، ثم اختلف القول أنه هل أحل له النساء من بعد أولا ؟ فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :«ما توفي رسول الله ﷺ حتى أحل له النساء »(١).
والقول الثاني : أن الحرمة بقيت إلى أن توفي النبي ﷺ.
وقوله :( ولو أعجبك حسنهن ) ظاهر المعنى، وفي الآية قول آخر. وهو ما روي عن مجاهد أنه قال :( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) أي : ليس لك أن تختار غير المسلمات على المسلمات، ومعناه : أنه لا يجوز له أن يتزوج يهودية ولا نصرانية. وفي بعض التفاسير : أن التي أعجبته هي أسماء بنت عميس الخثعمية، وكانت عند جعفر بن أبي طالب، فلما استشهد عنها أراد النبي ﷺ أن يخطبها، فنهى عن ذلك.
وقوله :( إلا ما ملكت يمينك ) يعني : سوى ما ملكت يمينك، وقوله ( وكان الله على كل شيء وقيبا ) أي : حفيظا.
والقول الثاني : أن الحرمة بقيت إلى أن توفي النبي ﷺ.
وقوله :( ولو أعجبك حسنهن ) ظاهر المعنى، وفي الآية قول آخر. وهو ما روي عن مجاهد أنه قال :( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) أي : ليس لك أن تختار غير المسلمات على المسلمات، ومعناه : أنه لا يجوز له أن يتزوج يهودية ولا نصرانية. وفي بعض التفاسير : أن التي أعجبته هي أسماء بنت عميس الخثعمية، وكانت عند جعفر بن أبي طالب، فلما استشهد عنها أراد النبي ﷺ أن يخطبها، فنهى عن ذلك.
وقوله :( إلا ما ملكت يمينك ) يعني : سوى ما ملكت يمينك، وقوله ( وكان الله على كل شيء وقيبا ) أي : حفيظا.
١ - رواه الترمذي (٥/٣٣٢ رقم ٣٢١٦) وقال: حسن، والنسائي (٦/٥٦ رقم ٣٢٠٥)، وأحمد (٦/١٨٠، ٢٠١)، وابن سعد (٨/١٤١)، والدارمي (٢/٢٠٥ رقم ٢٢٤١)، والطبري (٢٢/٢٤)، وابن حبان (١٤/٢٨١ رقم ٦٣٦٦)، والحاكم (٢/٤٣٧) وصححه، والبيهقي (٧/٥٤)..