تفسير ابن أبي حاتم — ابن أبي حاتم الرازي
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ آية ٥٢
عن زياد رضي الله، عنه قال : قلت لأبي رضي الله، عنه : أرأيت لو أن أزواج النبي ﷺ متن أما يحل له أن يتزوج ؟ قال : وما يمنعه من ذلك ! قلت : قوله :﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ فقال : إنما أحل له ضربا من النساء ووصف له صفة فقال :﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك﴾ إلى قوله :﴿وامرأة مؤمنة﴾ ثم قال :﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ هذه الصفة.
عن ابن عباس رضي الله، عنهما قال : " نهى رسول الله ﷺ، عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال :﴿لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك﴾ فأحل له الفتيات المؤمنات ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾ وحرم كل ذات دين إلا الإسلام وقال :﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك﴾ إلى قوله :﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ وحرم ما سوى ذلك من أصناف الناس.
عن مجاهد رضي الله، عنه ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ يهوديات ولا نصرانيات لا ينبغي أن يكن أمهات المؤمنين ﴿إلا ما ملكت يمينك﴾ قال : هي اليهوديات والنصرانيات لا بأس أن يشتريها.
عن أم سلمة رضي الله، عنها قالت : لم يمت رسول الله ﷺ حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قول الله :﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء﴾.
عن أبي ذر رضي الله، عنه ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ قال : من المشركات إلا ما سبيت فملكته يمينك.
عن أبي ذر رضي الله، عنه ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ قال : من المشركات إلا ما سبيت فملكته يمينك.
قوله تعالى :﴿ولا أن تبدل بهن من أزواج﴾
عن عبد الله بن شداد رضي الله، عنه في قوله :﴿ولا أن تبدل بهن من أزواج﴾ قال : ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يتبدل وقد كان ينكح بعد ما نزلت هذه الآية ما شاء، قال : ونزلت وتحته تسع نسوة ثم تزوج بعد أم حبيبة رضي الله، عنها بنت أبي سفيان، وجويرية بنت الحارث.
عن الحسن رضي الله، عنه في قوله :﴿ولا أن تبدل بهن من أزواج﴾ قال : قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات، عنهن قال علي : فأخبرت علي بن الحسين رضي الله، عنه، فقال : لو شاء تزوج غيرهن ولفظ عبد بن حميد فقال : بل كان له أيضا أن يتزوج غيرهن.
عن زياد رضي الله، عنه قال : قلت لأبي رضي الله، عنه : أرأيت لو أن أزواج النبي ﷺ متن أما يحل له أن يتزوج ؟ قال : وما يمنعه من ذلك ! قلت : قوله :﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ فقال : إنما أحل له ضربا من النساء ووصف له صفة فقال :﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك﴾ إلى قوله :﴿وامرأة مؤمنة﴾ ثم قال :﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ هذه الصفة.
عن ابن عباس رضي الله، عنهما قال : " نهى رسول الله ﷺ، عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال :﴿لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك﴾ فأحل له الفتيات المؤمنات ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾ وحرم كل ذات دين إلا الإسلام وقال :﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك﴾ إلى قوله :﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ وحرم ما سوى ذلك من أصناف الناس.
عن مجاهد رضي الله، عنه ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ يهوديات ولا نصرانيات لا ينبغي أن يكن أمهات المؤمنين ﴿إلا ما ملكت يمينك﴾ قال : هي اليهوديات والنصرانيات لا بأس أن يشتريها.
عن أم سلمة رضي الله، عنها قالت : لم يمت رسول الله ﷺ حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قول الله :﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء﴾.
عن أبي ذر رضي الله، عنه ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ قال : من المشركات إلا ما سبيت فملكته يمينك.
عن أبي ذر رضي الله، عنه ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ قال : من المشركات إلا ما سبيت فملكته يمينك.
قوله تعالى :﴿ولا أن تبدل بهن من أزواج﴾
عن عبد الله بن شداد رضي الله، عنه في قوله :﴿ولا أن تبدل بهن من أزواج﴾ قال : ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يتبدل وقد كان ينكح بعد ما نزلت هذه الآية ما شاء، قال : ونزلت وتحته تسع نسوة ثم تزوج بعد أم حبيبة رضي الله، عنها بنت أبي سفيان، وجويرية بنت الحارث.
عن الحسن رضي الله، عنه في قوله :﴿ولا أن تبدل بهن من أزواج﴾ قال : قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات، عنهن قال علي : فأخبرت علي بن الحسين رضي الله، عنه، فقال : لو شاء تزوج غيرهن ولفظ عبد بن حميد فقال : بل كان له أيضا أن يتزوج غيرهن.