مجاز القرآن — أبو عبيدة

عن الكتاب
﴿لاَ يَحَلُِّ لَكَ النساءُ مِنْ بَعْدُ﴾ إذا جعلت العرب من فعل المؤنث وبينها شيئاً ذكروا فعلها ؛ وبعد مرفوعه بغير تنوين لأنه غاية لم تصف وحرم على النبي صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء، فإن قال قائل إنهن لم يحرمن عليه فإن الآية إذا منسوخة ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً﴾ أي حفيظاً قال أبو داود :
كمقاعد الرُّقباء للضُّرباء أيديهم نَوَاهِدْ

تفسير هذه الآية من كتب أخرى