الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب
عن الكتاب
ثم قال تعالى :﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ أي : من بعد من عندك من النساء.
قال قتادة : لما اخترن الله ورسوله قصره عليهن وهن تسع(١).
وقيل : المعنى : لا يحل لك النساء بعد اللواتي أحللنا، يعني في قوله :﴿إنا أحللنا لك أزواجك﴾ إلى قوله :﴿من دون المومنين﴾(٢) قاله أبي بن كعب(٣) والضحاك(٤).
وقال مجاهد : المعنى : من بعد المسلمين فحرم عليه نكاح اليهوديات والنصرانيات(٥). وهو قول ابن جبير(٦) وعكرمة(٧).
وروي عن عائشة أنها قالت : " ما مات رسول الله ﷺ حتى أحل الله له النساء " (٨) فتكون الآية منسوخة بالسنة(٩).
وقد روي ذلك عن أم سلمة(١٠)، وهو قول علي وابن عباس والضحاك(١١)، وقيل : الآية محكمة، ولا يحل له النساء بعد نزول هذه الآية، وهو قول أبي بن كعب(١٢)، واختيار الطبري(١٣).
ثم قال تعالى :﴿ولا أن تبدل بهن من أزواج﴾ أي : ولا يحل لك أن تستبدل من عندك غيرهن من المسلمات قاله الضحاك.
وقال مجاهد : لا تستبدل بمن عندك من المسلمات كتابية(١٤).
وقال ابن زيد : لا تبدل زوجتك بزوجة رجل آخر، وهو فعل كان في الجاهلية(١٥) وقوله :﴿إلا ما ملكت يمينك﴾ أي : فذلك حلال.
وقال ابن زيد : إلا ما ملكت يمينك، فلك أن تبادل غيرهن ولا تفعل ذلك في الحرائر(١٦).
قال قتادة : لما اخترن الله ورسوله قصره عليهن وهن تسع(١).
وقيل : المعنى : لا يحل لك النساء بعد اللواتي أحللنا، يعني في قوله :﴿إنا أحللنا لك أزواجك﴾ إلى قوله :﴿من دون المومنين﴾(٢) قاله أبي بن كعب(٣) والضحاك(٤).
وقال مجاهد : المعنى : من بعد المسلمين فحرم عليه نكاح اليهوديات والنصرانيات(٥). وهو قول ابن جبير(٦) وعكرمة(٧).
وروي عن عائشة أنها قالت : " ما مات رسول الله ﷺ حتى أحل الله له النساء " (٨) فتكون الآية منسوخة بالسنة(٩).
وقد روي ذلك عن أم سلمة(١٠)، وهو قول علي وابن عباس والضحاك(١١)، وقيل : الآية محكمة، ولا يحل له النساء بعد نزول هذه الآية، وهو قول أبي بن كعب(١٢)، واختيار الطبري(١٣).
ثم قال تعالى :﴿ولا أن تبدل بهن من أزواج﴾ أي : ولا يحل لك أن تستبدل من عندك غيرهن من المسلمات قاله الضحاك.
وقال مجاهد : لا تستبدل بمن عندك من المسلمات كتابية(١٤).
وقال ابن زيد : لا تبدل زوجتك بزوجة رجل آخر، وهو فعل كان في الجاهلية(١٥) وقوله :﴿إلا ما ملكت يمينك﴾ أي : فذلك حلال.
وقال ابن زيد : إلا ما ملكت يمينك، فلك أن تبادل غيرهن ولا تفعل ذلك في الحرائر(١٦).
١ انظر: جامع البيان ٢٢/٢٨، والإيضاح لمكي ٣٨٧، وأحكام الجصاص٩/٣٦٩.
٢ الأحزاب: آية ٥٠.
٣ انظر: جامع البيان ٢٢/٢٩، وأحكام ابن العربي ٣/١٥٧١.
٤ انظر: جامع البيان ٢٢/٢٩، والإيضاح لمكي ٣٨٧، والمحرر الوجيز ١٣/٩١، والدر المنثور ٦/٦٣٧.
٥ انظر: الإيضاح لمكي ٣٨٧، والمحرر الوجيز ١٣/٩١، وأحكام ابن العربي ٣/١٥٧١، والبحر المحيط ٧/٢٤٤، والدر المنثور ٦/٦٣٧.
٦ انظر: المصدر السابق.
٧ انظر: المصدر السابق.
٨ أخرجه الترمذي في سننه: أبواب التفسير تفسير سورة الأحزاب ٥/٣٥، ٢٣٦٩، والدارمي في سننه: باب قول الله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ ٢/١٥٤. وأورده الطبري في جامع البيان ٢٢/٣٢.
٩ انظر: الإيضاح لمكي ٣٨٥ وأحكام الجصاص ٣/٣٦٦، والبحر المحيط ٧/٢٤٤.
١٠ انظر: أحكام ابن العربي ٣/١٥٧١.
١١ انظر: المصدر السابق، والبحر المحيط ٧/٢٤٤.
١٢ انظر: جامع البيان ٢٢/٢٩ـ٣٠.
١٣ انظر: جامع البيان ٢٢/٢٩ـ٣٠.
١٤ انظر: جامع البيان ٢٢/٣٠، وأحكام ابن العربي ٣/١٥٧١، وتفسير مجاهد ٥٥١.
١٥ انظر: جامع البيان ٢٢/٣٠ـ٣١.
١٦ انظر: المصدر السابق.
٢ الأحزاب: آية ٥٠.
٣ انظر: جامع البيان ٢٢/٢٩، وأحكام ابن العربي ٣/١٥٧١.
٤ انظر: جامع البيان ٢٢/٢٩، والإيضاح لمكي ٣٨٧، والمحرر الوجيز ١٣/٩١، والدر المنثور ٦/٦٣٧.
٥ انظر: الإيضاح لمكي ٣٨٧، والمحرر الوجيز ١٣/٩١، وأحكام ابن العربي ٣/١٥٧١، والبحر المحيط ٧/٢٤٤، والدر المنثور ٦/٦٣٧.
٦ انظر: المصدر السابق.
٧ انظر: المصدر السابق.
٨ أخرجه الترمذي في سننه: أبواب التفسير تفسير سورة الأحزاب ٥/٣٥، ٢٣٦٩، والدارمي في سننه: باب قول الله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ ٢/١٥٤. وأورده الطبري في جامع البيان ٢٢/٣٢.
٩ انظر: الإيضاح لمكي ٣٨٥ وأحكام الجصاص ٣/٣٦٦، والبحر المحيط ٧/٢٤٤.
١٠ انظر: أحكام ابن العربي ٣/١٥٧١.
١١ انظر: المصدر السابق، والبحر المحيط ٧/٢٤٤.
١٢ انظر: جامع البيان ٢٢/٢٩ـ٣٠.
١٣ انظر: جامع البيان ٢٢/٢٩ـ٣٠.
١٤ انظر: جامع البيان ٢٢/٣٠، وأحكام ابن العربي ٣/١٥٧١، وتفسير مجاهد ٥٥١.
١٥ انظر: جامع البيان ٢٢/٣٠ـ٣١.
١٦ انظر: المصدر السابق.