التفسير الوسيط — محمد سيد طنطاوي
عن الكتاب
ثم بين - سبحانه - ما يجب على المؤمنين نحو نبيهم ﷺ ونحو أزواجه، وما يجب للأقارب فيها بينهم، فقال - تعالى - :﴿النبي أولى بالمؤمنين مِنْ أَنْفُسِهِمْ...﴾.
أى : النبى ﷺ أحق بالمؤمنين بهم من أنفسهم وأولى فى المحبة والطاعة، فإذا ما دعاهم إلى أمر، ودعتهم أنفسهم إلى خلافه، وجب أن يؤثروا ما دعاهم إليه، على ما تدعوهم إليه أنفسهم، لأنه صلى الله علي وسلم لا يدعوهم إلا إلى ما ينفعهم، أما أنفسهم فقد تدعوهم إلى ما يضرهم.
وفى الحديث الصحيح الذى رواه الإِمام مسلم عن أبى هريرة، أن رسول الله ﷺ قال : " إن مثلى ومثل أمتى، كمثل رجل استوقد نارا، فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه - أى فى الشئ المستوقد - وأنا آخذ بِحُجزكم - أى : وأنا آخذ بما يمنعكم من السقوط كملابسكم ومعاقد الإِزار - وأنتم تقحمون فيه " أى : وأنتم تحاولون الوقوع فيما يحرقكم -. قال القرطبى : قال العلماء : الحجزة : السراويل، والمعقد للإِزار، فإذا أراد الرجل إمساك من يخاف سقوطه أخذ بذلك الموضع منه، وهذا مثل لاجتهاد نبينا ﷺ فى نجاتنا، وحرصه على تخليصنا من الهلكات التى بين أيدينا، فهو أولى بنا من أنفسنا.
وقال الإِمام ابن كثير. قد علم الله - تعالى - شفقة رسوله ﷺ على أمته، ونصحه لهم : فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيهم مقدما على اختيارهم لأنفسهم.
وفى الصحيح " والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين ".
وروى البخارى عن هريرة عن النبى ﷺ قال : " ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة. اقرءوا إن شئتم :﴿النبي أولى بالمؤمنين مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتنى فأنا مولاه ".
وروى الإِمام أحمد عن جابر عن النبى ﷺ أنه كان يقول : " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأيما رجل مات وترك دينا فإلى، ومن ترك مالا فلورثته ".
وقال الآلوسى : وإذا كان ﷺ بهذه المثابة فى حق المؤمنين، يجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم، وحكمه - عليه الصلاة والسلام - عليهم أنفذ من حكمها، وحقه آثر لديهم من حقوقها، وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها.
وسبب نزول الآية - على ما قيل - ما روى من أنه ﷺ أراد غزوة تبوك، فأمر الناس بالخروج : فقال أناس منهم : نستأذن آباءنا وأمهاتنا فنلزت. ووجه دلالتها على السبب أنه ﷺ إذا كان أولى من أنفسهم، فهو أولى من الأبوين بالطريق الأولى.
ثم بين - سبحانه - منزلة أزواجه ﷺ بالنسبة للمؤمنين فقال :﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ أى : وأزواجه ﷺ بمنزلة أمهاتكم - أيها المؤمنون - فى الاحترام والإِكرام، وفى حرمة الزواج بهن.
قالوا : وأما ما عدا ذلك كالنظر إليهن، والخلوة بهن، وإرثهن. فهن كالأجنبيات.
ثم بين - سبحانه - أن التوارث إنما يكون بين الأقارب فقال - تعالى - ﴿وَأُوْلُو الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله مِنَ المؤمنين والمهاجرين إِلاَّ أَن تفعلوا إلى أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الكتاب مَسْطُوراً﴾.
والمراد بأولى الأرحام : الأقارب الذين تربط بينهم رابطة الرحم كالآباء والأبناء والإِخوة، والأخوات.
وقوله :﴿فِي كِتَابِ الله﴾ متعلق بقوله ﴿أولى﴾ أو بمحذوف على أنه حال من الضمير فى ﴿أولى﴾.
والمراد بالمؤمنين والمهاجرين. من لا تربط بينهم وبين غيرهم رابطة قرابة.
قال ابن كثير : وقد أورد ابن أبى حاتم عن الزبير بن العوام قال : أنزل الله - عز وجل - فينا خاصة معشر قريش والأنصار :﴿وَأُوْلُو الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ﴾ وذلك أنا معشر قريش، لما قدمنا المدينة قدمناه ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإِخوان، فواخيناهم ووارثناهم.. حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة، فرجعنا إلى مواريثنا.
وشبيه بهذه الآية فى وجوب أن يكون التوارث بحسب قرابة الدم، قوله - تعالى - فى آخر آية من سورة الأنفال :﴿والذين آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فأولئك مِنكُمْ وَأْوْلُواْ الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ والاستثناء فى قوله - سبحانه - :﴿إِلاَّ أَن تفعلوا إلى أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفاً﴾ رجح بعضهم أنه استثناء منقطع. وقوله ﴿أَن تفعلوا﴾ مبتدأ، وخبره محذوف.
والمراد بالكتاب فى قوله ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الكتاب مَسْطُوراً﴾ القرآن الكريم، أو اللوح المحفوظ.
والمعنى : وأولو الأرحام وهم الأقارب، بعضهم أولى ببعض فى التوارث فيما بينهم، وفى تبادل المنافع بعضهم مع بعض، وهذه الأولية والأحقية ثابتة فى كتاب الله - تعالى - حيث بين لكم فى آيات المواريث التى بسورة النساء، كيفية تقسيم التركة بين الأقارب، وهم بهذا البيان أولى فى ميراث الميت من المؤمنين والمهاجرين الذين لا تربطهم بالميت صلة القرابة.
هذا هو حكم الشرع فيما يتعلق بالتوارث، لكن إذا أردتم - أيها المؤمنون - أن تقدموا إلى غير أقاربكم من المؤمنين معروفا، كأن توصوا له ببعض المال فلا بأس، ولا حرج عليكم فى ذلك.
وهذا الحكم الذى بيناه لكم فيما يتعلق بالتوارث بين الأقارب، كان مسطورا ومكتوبا فى اللوح المحفوظ، وفى آيات القرآن التى سبق نزولها، فاعملوا بما شرعناه لكم، واتركوا ما نهيناكم عنه.
قال الشوكانى ما ملخصه : قوله :﴿إِلاَّ أَن تفعلوا إلى أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفاً﴾ هذا الاستثناء إما متصل من أعم العام، والتقدير : وأولو الأرحام بعضهم اولى ببعض فى كل شئ من الإِرث وغيره، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، من صدقة أو وصية، فإن ذلك جائز.
وإما منقطع. والمعنى : لكن فعل المعروف للأولياء لا بأس به.
والإِشارة بقوله :﴿كَانَ ذَلِكَ﴾ تعود إلى ما تقدم ذكره. أى : كان نسخ الميراث بالهجرة والمخالفة والمعاقدة، ورده إلى ذوى الأرحام من القرايات ﴿فِي الكتاب مَسْطُوراً﴾ أى : فى اللوح المحفوظ، أو فى القرآن مكتوبا.
وبذلك نرى الآية الكريمة قد وضحت ما يجب على المؤمنين نحو نبيهم، وما يجب عليهم نحو أزواجه، وما يجب عليهم نحو أقاربهم فيما يتعلق بالتوارث.
أى : النبى ﷺ أحق بالمؤمنين بهم من أنفسهم وأولى فى المحبة والطاعة، فإذا ما دعاهم إلى أمر، ودعتهم أنفسهم إلى خلافه، وجب أن يؤثروا ما دعاهم إليه، على ما تدعوهم إليه أنفسهم، لأنه صلى الله علي وسلم لا يدعوهم إلا إلى ما ينفعهم، أما أنفسهم فقد تدعوهم إلى ما يضرهم.
وفى الحديث الصحيح الذى رواه الإِمام مسلم عن أبى هريرة، أن رسول الله ﷺ قال : " إن مثلى ومثل أمتى، كمثل رجل استوقد نارا، فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه - أى فى الشئ المستوقد - وأنا آخذ بِحُجزكم - أى : وأنا آخذ بما يمنعكم من السقوط كملابسكم ومعاقد الإِزار - وأنتم تقحمون فيه " أى : وأنتم تحاولون الوقوع فيما يحرقكم -. قال القرطبى : قال العلماء : الحجزة : السراويل، والمعقد للإِزار، فإذا أراد الرجل إمساك من يخاف سقوطه أخذ بذلك الموضع منه، وهذا مثل لاجتهاد نبينا ﷺ فى نجاتنا، وحرصه على تخليصنا من الهلكات التى بين أيدينا، فهو أولى بنا من أنفسنا.
وقال الإِمام ابن كثير. قد علم الله - تعالى - شفقة رسوله ﷺ على أمته، ونصحه لهم : فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيهم مقدما على اختيارهم لأنفسهم.
وفى الصحيح " والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين ".
وروى البخارى عن هريرة عن النبى ﷺ قال : " ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة. اقرءوا إن شئتم :﴿النبي أولى بالمؤمنين مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتنى فأنا مولاه ".
وروى الإِمام أحمد عن جابر عن النبى ﷺ أنه كان يقول : " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأيما رجل مات وترك دينا فإلى، ومن ترك مالا فلورثته ".
وقال الآلوسى : وإذا كان ﷺ بهذه المثابة فى حق المؤمنين، يجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم، وحكمه - عليه الصلاة والسلام - عليهم أنفذ من حكمها، وحقه آثر لديهم من حقوقها، وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها.
وسبب نزول الآية - على ما قيل - ما روى من أنه ﷺ أراد غزوة تبوك، فأمر الناس بالخروج : فقال أناس منهم : نستأذن آباءنا وأمهاتنا فنلزت. ووجه دلالتها على السبب أنه ﷺ إذا كان أولى من أنفسهم، فهو أولى من الأبوين بالطريق الأولى.
ثم بين - سبحانه - منزلة أزواجه ﷺ بالنسبة للمؤمنين فقال :﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ أى : وأزواجه ﷺ بمنزلة أمهاتكم - أيها المؤمنون - فى الاحترام والإِكرام، وفى حرمة الزواج بهن.
قالوا : وأما ما عدا ذلك كالنظر إليهن، والخلوة بهن، وإرثهن. فهن كالأجنبيات.
ثم بين - سبحانه - أن التوارث إنما يكون بين الأقارب فقال - تعالى - ﴿وَأُوْلُو الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله مِنَ المؤمنين والمهاجرين إِلاَّ أَن تفعلوا إلى أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الكتاب مَسْطُوراً﴾.
والمراد بأولى الأرحام : الأقارب الذين تربط بينهم رابطة الرحم كالآباء والأبناء والإِخوة، والأخوات.
وقوله :﴿فِي كِتَابِ الله﴾ متعلق بقوله ﴿أولى﴾ أو بمحذوف على أنه حال من الضمير فى ﴿أولى﴾.
والمراد بالمؤمنين والمهاجرين. من لا تربط بينهم وبين غيرهم رابطة قرابة.
قال ابن كثير : وقد أورد ابن أبى حاتم عن الزبير بن العوام قال : أنزل الله - عز وجل - فينا خاصة معشر قريش والأنصار :﴿وَأُوْلُو الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ﴾ وذلك أنا معشر قريش، لما قدمنا المدينة قدمناه ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإِخوان، فواخيناهم ووارثناهم.. حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة، فرجعنا إلى مواريثنا.
وشبيه بهذه الآية فى وجوب أن يكون التوارث بحسب قرابة الدم، قوله - تعالى - فى آخر آية من سورة الأنفال :﴿والذين آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فأولئك مِنكُمْ وَأْوْلُواْ الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ والاستثناء فى قوله - سبحانه - :﴿إِلاَّ أَن تفعلوا إلى أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفاً﴾ رجح بعضهم أنه استثناء منقطع. وقوله ﴿أَن تفعلوا﴾ مبتدأ، وخبره محذوف.
والمراد بالكتاب فى قوله ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الكتاب مَسْطُوراً﴾ القرآن الكريم، أو اللوح المحفوظ.
والمعنى : وأولو الأرحام وهم الأقارب، بعضهم أولى ببعض فى التوارث فيما بينهم، وفى تبادل المنافع بعضهم مع بعض، وهذه الأولية والأحقية ثابتة فى كتاب الله - تعالى - حيث بين لكم فى آيات المواريث التى بسورة النساء، كيفية تقسيم التركة بين الأقارب، وهم بهذا البيان أولى فى ميراث الميت من المؤمنين والمهاجرين الذين لا تربطهم بالميت صلة القرابة.
هذا هو حكم الشرع فيما يتعلق بالتوارث، لكن إذا أردتم - أيها المؤمنون - أن تقدموا إلى غير أقاربكم من المؤمنين معروفا، كأن توصوا له ببعض المال فلا بأس، ولا حرج عليكم فى ذلك.
وهذا الحكم الذى بيناه لكم فيما يتعلق بالتوارث بين الأقارب، كان مسطورا ومكتوبا فى اللوح المحفوظ، وفى آيات القرآن التى سبق نزولها، فاعملوا بما شرعناه لكم، واتركوا ما نهيناكم عنه.
قال الشوكانى ما ملخصه : قوله :﴿إِلاَّ أَن تفعلوا إلى أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفاً﴾ هذا الاستثناء إما متصل من أعم العام، والتقدير : وأولو الأرحام بعضهم اولى ببعض فى كل شئ من الإِرث وغيره، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، من صدقة أو وصية، فإن ذلك جائز.
وإما منقطع. والمعنى : لكن فعل المعروف للأولياء لا بأس به.
والإِشارة بقوله :﴿كَانَ ذَلِكَ﴾ تعود إلى ما تقدم ذكره. أى : كان نسخ الميراث بالهجرة والمخالفة والمعاقدة، ورده إلى ذوى الأرحام من القرايات ﴿فِي الكتاب مَسْطُوراً﴾ أى : فى اللوح المحفوظ، أو فى القرآن مكتوبا.
وبذلك نرى الآية الكريمة قد وضحت ما يجب على المؤمنين نحو نبيهم، وما يجب عليهم نحو أزواجه، وما يجب عليهم نحو أقاربهم فيما يتعلق بالتوارث.