تفسير الإمام مالك — مالك بن أنس

عن الكتاب
الآية العاشرة : قوله تعالى :﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ [الأنفال: ٤١].
٤٤٨- ابن العربي : روى ابن القاسم، وأشهب، وعبد الملك، عن مالك : أن الفيء والخمس يجعلان في بيت المال، ويعطي الإمام قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما. (١)
وروى ابن القاسم، عن مالك : أن الفيء والخمس واحد. وروى داود بن سعيد عن مالك عن عمه عن عمر بن عبد العزيز أن القرابة لا يعطون منه إلا الفقراء، وقاله مالك.
١ -أحكام القرآن لابن العربي: ٢/٨٥٧. قال ابن العربي معقبا: احتج مالك بأن ذلك جل لهم- القرابة- عوضا عن الصدقة". وقال أيضا: "قال مالك: إذا أرسل الإمام أحدا في مصلحة الجيش فإنه يشرك في غنم بسهمه قاله ابن وهب، وابن نافع عن مالك. وقال أيضا: لا يسهم للعبد، ولا للكافر يكون في الجيش": ٢/ ٨٦٤ وينظر: الأحكام الصغرى: ١/٥٣٥. والجامع: ٨/ ١٨-١٩، وتفسير ابن كثير: ٢/ ٣١٣..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى