جهود ابن عبد البر في التفسير — ابن عبد البر
عن الكتاب
٢٣٦- قال أبو عمر : الآية قول الله – عز وجل- :﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾-الآية، الغنيمة : ما أخذه عنوة وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب، وأجلوه من ديارهم، وتركوه بالرعب لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم- :( ونصرت بالرعب )(١). ( ت : ط ٢٠/٤٦ )
٢٣٧- في قول الله –عز وجل- :﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ دليل على أن أربعة أخماس الغنائم لأهلها الغانمين لها والموجفين عليها الخيل والركاب والرجل ؛ لأن الله –عز وجل- لما أضاف الغنيمة إليهم بقوله :﴿غنمتم﴾، وأخبر أن الخمس خارج عنهم لمن سمى في الآية، علم العلماء استدلالا ونظرا صحيحا أن الأربعة الأخماس المسكوت عنها لهم مقسومة بينهم، وهذا ما لا خلاف فيه ؛ ألا ترى إلى قول الله – عز وجل- :﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾(٢)، فلما جعل الأبوين الوارثين وأخبر أن للأم الثلث، استغنى عن أن يقول وللأب الثلثان. ( ت : ١٤/٤٩ )
٢٣٧- في قول الله –عز وجل- :﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ دليل على أن أربعة أخماس الغنائم لأهلها الغانمين لها والموجفين عليها الخيل والركاب والرجل ؛ لأن الله –عز وجل- لما أضاف الغنيمة إليهم بقوله :﴿غنمتم﴾، وأخبر أن الخمس خارج عنهم لمن سمى في الآية، علم العلماء استدلالا ونظرا صحيحا أن الأربعة الأخماس المسكوت عنها لهم مقسومة بينهم، وهذا ما لا خلاف فيه ؛ ألا ترى إلى قول الله – عز وجل- :﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾(٢)، فلما جعل الأبوين الوارثين وأخبر أن للأم الثلث، استغنى عن أن يقول وللأب الثلثان. ( ت : ١٤/٤٩ )
١ - أخرجه الإمام البخاري في الاعتصام، باب قول النبي-صلى الله عليه وسلم- :(بعثت بجوامع الكلم): ٨/١٣٨. والإمام مسلم في المساجد ومواضع الصلاة: ١/٣٧١-٣٧٢. والترمذي في السير، باب ما جاء في الغنيمة: ٣/٥٥-٥٦. والنسائي في الغسل والتيمم، باب التيمم بالصعيد: ١/٢٠٩-٢١٠. وكذا في الجهاد باب وجوب الجهاد: ٦/٣. والإمام أحمد: ١/٩٨ و ٣٠١. و٢/٢٢٢. و ٢٦٨و ٤١٢ و ٤٥٥ و٥٠١. ٣/٣٠٤. ٤/٤١٦. ٥/١٤٥. و ١٤٨ و ١٦٢ و٢٤٨ و٢٥٦..
٢ - سورة النساء: ١١..
٢ - سورة النساء: ١١..