أحكام القرآن — الجصاص
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿ولا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾. قرن قربهما الشجرة، إلا أنه معلوم شرط الذكر فيه وتعمّد الأكل مع العلم به ؛ لأنه لا يؤاخذ بالنسيان والخطأ فيما لم يقم عليه دليل قاطع. ولم يكن أكْلُهما للشجرة معصية كبير بل كانت صغيرة من وجهين، أحدهما : أنهما نسيا الوعيد وظنّا أنه نَهْيُ استحباب لا إيجاب، ولهذا قال :﴿فنسي ولم نجد له عزماً﴾ [طه: ١١٥]. والثاني : أنه أشير لهما إلى شجرة بعينها وظنَّا المراد العين وكان المراد الجنس، كقوله صلى الله عليه وسلم حين أخذ ذهباً وحريراً فقال :" هَذَانِ مُهْلِكَا أُمَّتِي " وإنما أراد الجنس لا العين دون غيرها.