الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب

عن الكتاب
قوله :( وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلهِ ) [ ١٩٥ ].
أي : أتموا الحج إلى أقصى مناسكه، والعمرة إلى البيت، وفي قراءة عبد الله : " وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ إِلَى البَيْتِ(١) لله عز وجل " (٢).
وقرأ الشعبي : " والعُمْرَةُ لله " بالرفع(٣)/وكأنه تأول أن النصب يوجب فرض العمرة، وليس كذلك عند أكثر العلماء، وإنما معنى النصب هو الفرض بإتمام ما قد دخل فيه الرجل. فالعمرة ليست بفرض، وإتمامها إذا دخل فيها الداخل فرض(٤).
فالقراءة بالرفع تخرج وجوب إتمام العمرة عند الدخول فيها أن يكون فرضاً بالآية(٥).
ومعنى النصب : " أتموا الفرض والتطوع. والفرض قد بُيِن بقوله :( وَلِله عَلى النَّاسِ حَجُّ البَيْتِ )(٦)(٧).
قال ابن عباس : " مَن أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما(٨) " (٩).
وقال مجاهد : " إتمامهما(١٠) أن يقضي مناسكهما " (١١).
وقال علي بن أبي طالب(١٢) : إتمامهما(١٣) أن تحرم(١٤) من دويرة أهلك " (١٥).
ويرد هذا فعل النبي [ عليه السلام ](١٦) إذ لم يحرم إلا من الميثاق.
وقال طاوس : " إتمامهما(١٧) أن تفرد/ولا تقرن " (١٨).
وقال قتادة : " إتمام العمرة/أن يحرم بها في غير أشهر الحج " (١٩).
وإتمام الحج : أن تأتي(٢٠) بمناسكه حتى لا يلزمك دم القِران(٢١) ولا متعة لأن من أحرم من غيرها بعمرة في أشهر الحج، ثم حج عامه فهو متمتع وعليه دم.
وقال سفيان : " إتمامهما أن تخرج من بيتك لا تريد غيرهما، وتهل من الميقات. ليس أن تخرج لتجارة أو لحاجة(٢٢)/ حتى إذا صرت قريباً من مكة قلت : لو حججت أو اعتمرت " (٢٣).
وروي عن عثمان أنه قال : " إتمامهما ترك الفسخ وأن تكون النفقة حلالاً " (٢٤). وليست/العمرة بواجبة عند مالك(٢٥) وأبي حنيفة(٢٦)، وهي واجبة عند الشافعي(٢٧).
وقال عطاء وطاوس ومجاهد : " العمرة فرض كالحج ". وهو قول ابن جبير وعلي بن الحسين(٢٨). وروي ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر(٢٩).
وروى جابر أن النبي [ ﷺ ](٣٠) سئل عن العمرة : أواجبة هي ؟ فقال : " لا، وأنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَك " (٣١).
وعنه أنه قال : " الحجُّ جِهادٌ، وَالعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ " (٣٢).
وهو قول نافع، والقاسم بن محمد(٣٣).
وقال ابن مسعود : " الحج فريضة، والعمرة تطوع " (٣٤).
وليس في هذا دليل على فرض الحج، ولا العمرة إنما(٣٥) افترض في قوله(٣٦) :( وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ البَيْتِ )(٣٧). إنما في هذه الآية فرض إتمام ما دخل فيه من حج أو عمرة(٣٨). وهو داخل تحت قوله تعالى :( يَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ )(٣٩)(٤٠). فمن عقد عقداً من حج أو عمرة أو غير ذلك من الطاعات فعليه إتمامه فرضاً من الله بآية العقود(٤١).
فبان(٤٢) من هذا أن العمرة غير فرض إذ لم تأت بذلك آية(٤٣)، كما أتت في الحج.
ومعنى " اعتمر " : قصد، كأنه افتعل من " عَمَرَ ". والحج القصد(٤٤).
وقيل : اعتمر، معناه : زار.
والإحصار عند مجاهد هو الحبس بمرض(٤٥). وهو عند عطاء الحبس من كل شيء مرض أو خوف أو غيره(٤٦).
وقال ابن عباس : " هو منع العدو لا غير " (٤٧).
وإنما أنزل الله الآية في إحصار العدو لرسول الله [ عليه السلام ](٤٨) ومنعهم(٤٩) إياه أن يتم(٥٠) عمرته حين رجع، و[ أحل في موضعه وعاد ](٥١) في العام القابل(٥٢).
وأكثر الناس على أن العلل العارضة المانعة من الحج غير داخلة في الإحصار، وحكمها حكم من فاته الحج، وليس حكم من منعه العدو حكم من فاته الحج.
قوله :( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ ) [ ١٩٥ ].
" هو شاة " قال ذلك علي وابن عباس(٥٣).
وقال قتادة : " أعلاه بدنة، وأوسطه(٥٤) بقرة " (٥٥).
وقال ابن(٥٦) عمر : " هو البقرة دون البقرة في السن، والبعير دون البعير " (٥٧). وهو قول ابن الزبير(٥٨) وعائشة(٥٩).
فمعنى ذلك أن من حبسه شيء عن(٦٠) إتمام حجه أو عمرته، فعليه إذا أراد أن يحل شاة/أو بقرة أو بعير على ما ذكرنا من الاختلاف.
ومذهب مالك أن الشاة تجزي(٦١). ولا هدي عند مالك على من أحصر بعدو، ولا قضاء لحجه(٦٢) ولا لعمرته إلا أن يكون يكون ضرورة فعليه الحج(٦٣). فإن كان الإحصار بمرض ونحوه فلا يحله إلا البيت، وعليه الهدي(٦٤)، إذا فاته الحج ويفسخ حجه في عمرة، وعليه حج قابل يكون معه الهدي الذي لزمه لفوات الحج(٦٥).
قوله :( وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [ ١٩٥ ].
أي من أراد أن يحل، فلا [ يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي ](٦٦) محله لأن حلقه إحلال.
وبلوغ الهدي محله هو نحره أو ذبحه في أي موضع كان، إذا أحصر بخوف أو عدو، لأن النبي [ عليه السلام ](٦٧) حل بالحديبية(٦٨) ونحر بها حين صد(٦٩)، وحلقوا رؤوسهم(٧٠). والحديبية ليست من الحرم. فالنحر(٧١) مقدم على(٧٢) حلق الرأس بهذه الآية.
قوله :( فَإِنُ اُحْصِرْتُمْ ) أي بمرض أو نحوه(٧٣)، فمحله بعد الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا/والمروة. وليس على من أحصر بعدو أو خوف قضاء ولا هدي، ويحل في موضعه(٧٤)، [ وينحر في موضعه من حل ](٧٥) أو حرم إذا فاته الحج بحصر العدو بخلاف حصر المرض ونحوه الذي يلزم/ فيه القضاء ولا يحله إلا البيت، ويلزمه(٧٦) الهدي(٧٧) عند قضاء ما فاته من حج أو عمرة ؛ هذا مذهب مالك(٧٨). إنما القضاء على(٧٩) من فاته الحج من غير(٨٠) إحصار عدو بمرض(٨١) أو فوات. فإن كان الذي أحصر لم يحج فعليه الحج لازم، وإن كان الذي أحصر بمرض لا يقدر على الوصول، ويخاف على الهدي أن يعطب، أرسله يُنحر بمكة، ويبقى هو على إحرامه حتى يطوف ويسعى وإن أقام سنين(٨٢).
قوله :( اَوْ بِهِ أَذىً مِّن رَّأْسِهِ ) [ ١٩٥ ]. أي شقيقة أو وجع أو كثرة قمل.
وهذه الآية نزلت في كعب بن عَجُرَة(٨٣) إذ شكا إلى النبي [ عليه السلام ](٨٤) كثرة قمله وذلك عام الحديبية، فأمره النبي [ ﷺ ](٨٥) بحلقه، وأمره بالهدي، فقال : لا أجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم(٨٦) : " صُمْ ثلاثَةَ أيامٍ أوْ [ أطْعِمْ ستَّةَ مَسَاكِينَ ](٨٧). لكل مِسْكِينٍ نِصْفُ صاعٍ " (٨٨)، ففي ذلك نزلت الآية(٨٩).
وقال الحسن : " عليه صوم عشرة أيام، أو إطعام عشرة مساكين " (٩٠). وقاله(٩١) عكرمة قياساً على المتمتع(٩٢).
قوله :( فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ ) [ ١٩٥ ].
ومعنى التمتع عند الفقهاء المدنيين(٩٣) والكوفيين أن يعتمر الرجل الذي ليس من أهل مكة، ويحل من عمرته في أشهر الحج ثُمَّ يحج من عامه ولم يرجع إلى أُفقه، أو أُفق مثل أفقه/بين الحج والعمرة. فمن حصل له ذلك فهو متمتع، وعليه شاة. وقيل : بقرة، وقيل :/بدنة(٩٤).
فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، وهو معنى قوله :( ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ اَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ ) أي هذا الحكم يجب على(٩٥) الغرباء إذا حلوا من عمرتهم في أشهر الحج(٩٦) ثم حجوا من عامهم. يعني من ليس بقاطن من الغرباء بمكة/يلزمه(٩٧) ذلك، خاصة على ما فسرنا(٩٨).
قال ابن عباس : " الثلاثة الأيام ما بين إحرامه إلى عرفة " (٩٩).
وعن ابن عمر : " هن [ يوم قبل ](١٠٠) التروية، ويوم التروية(١٠١) ويوم عرفة " (١٠٢). وروي ذلك عن علي(١٠٣).
وروي عن علي(١٠٤) أنه قال : " آخرها انقضاء أيام(١٠٥) منى " (١٠٦).
وقالت عائشة رضي الله عنها : " يصوم أيام منى " (١٠٧).
وقال مالك : " يصوم ثلاثة أيام قبل النحر، فإن لم يصم صام أيام التشريق و[ هي ثلاثة أيام ](١٠٨) بعد يوم النحر، فإن لم يصبها صام بعد(١٠٩) ذلك(١١٠) ".
ولا اختلاف بين الفقهاء أن(١١١) يوم النحر ويوم الفطر لا يجوز صومهما لأحد(١١٢).
وقال ابن عباس : " إذا فاته الصوم في العشر، فعليه دم ". وهو قول سعيد بن جبير. وهو قول أصحاب الرأي.
وقال ابن عباس : " صيامه(١١٣) الثلاثة الأيام ما بين إحرامه إلى يوم عرفة وليس له صوم(١١٤)، قبل إحرامه(١١٥).
وقال مالك : " يصومهن إذا أهلّ متى ما أهل " (١١٦).
وقال مجاهد وطاوس : " له صومهن في أشهر الحج متى صام، وإذا دخل في الصوم ثُم وجد هدياً، وتمادى على الصوم أجزأ " (١١٧).
واستحب مالك أن يهدي إذا وجد قبل(١١٨) أن يتم قبل الصوم، إن كان صام يوماً أو يومين. فإذا صام أكثر من ذلك استحب أن يهدي. فإن لم يفعل فلا شيء عليه(١١٩).
وروي عنه إيجاب الهدي إذا وجده، وقد صام يوماً أو يومين، ويصوم السبعة(١٢٠) متى شاء ؛ إن شاء أخرها حتى يعود إلى مصره، وإن شاء عجل صيامها(١٢١).
وقوله :( تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) [ ١٩٥ ].
إنما قال تعالى : " عَشَرَةٌ " لِجواز أن يظن أن علية ثلاثة أو سبعة فبيّن إيجاب العددين بقوله :( تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ )(١٢٢).
وقال المبرد : " إنما قيل :( تِلْكَ عَشَرَةٌ )/لأنه يجوز(١٢٣) أن يظن السامع أن ثم شيئاً آخر بعد السبعة، فأزال اللبس " (١٢٤).
فأما قوله :( كَامِلَةٌ )، فقال الحسن : " معناه : كاملة من الهدي " (١٢٥). أي قد كملت في المعنى الذي جعلت بدلاً منه.
وقيل : معناه الأمر، كأن معناه : " تلك عشرة فأكملوا صومها ولا تقصروا فيها(١٢٦).
وقيل : معنى : " كاملة " التوكيد، كما تقول : " سمعته بأذني، ورأيته بعيني "، وكما قال :/( فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقٌفُ مِن فَوْقِهِمْ )(١٢٧)(١٢٨). وقيل : معناه : تلك عشرة وافية للهدي.
وقيل : إنه قد كان جائزاً أن يقول : " وعليكم عشرة من قابل ونحوها " فلما قال :( كَامِلَةٌ )، علم أنه لا فرض بعد ذلك، كما تقول في آخر الحساب : " فذلك كذا وكذا " لتدل على أنه لم يبق شيء.
وقيل : لما كانت العشرة/تتركب من عددين عَيَّنَ(١٢٩) الثلاثة والسبعة، ولو صامها أحد على غير [ ثلاثة وسبعة ](١٣٠) لم يكن بمكمل لما أراد الله عز وجل من الترتيب، فقال :( كَامِلَةٌ )، أي إذا صامها أحدهم على هذا الترتيب(١٣١) كانت كاملة. وإن لم يفعل، فليست بكاملة في الفرض، وهي كاملة في العدد.
ف " كاملةٌ " ليس بتأكيد للعشرة، و(١٣٢)إنما هو تأكيد(١٣٣) للكيفية في صومها وترتيبها.
وقيل : لما كانت الواو قد تقع بمعنى " أو "، فتكون مخيرة(١٣٤) في صيام سبعة أو ثلاثة. أتى ب( عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ) ليبين أن الواو ليست بمعنى " أو "، وأن السبعة والثلاثة يلزم صيامها، فبين ب " عشرة " ذلك، وأزال(١٣٥) اللبس والاحتمال.
وهذا مبني على مذهب الكوفيين في إجازتهم لوقوع الواو بمعنى " أو "، وليس هو مذهب البصريين، لا تقع عندهم الواو بمعنى " أو " لاختلاف مَعْنيهما وحكميهما.
قوله :( ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ اَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ ) [ ١٩٥ ].
قيل : اللام بمعنى " على " أي ذلك الحكم على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، كما قال :( لَهُمُ اللَّعْنَةُ )(١٣٦) أي [ و ](١٣٧) عليهم(١٣٨). ومنه قول النب
١ - قوله: "وفي قراءة.. البيت" ساقط من ع٣..
٢ - انظر: تفسير القرطبي ٢/٣٦٩، والإيضاح لناسخ القرآن ١٣٦..
٣ - انظر: مجاز القرآن ١/٦٨-٦٩، والإيضاح لناسخ القرآن ١٣٦، وتفسير القرطبي ٢/٣٦٩..
٤ - انظر: بتوسع اجتهاد مكي في كتابه: الإيضاح لناسخ القرآن ١٣٦..
٥ - انظر: هذين التوجيهين في تفسير القرطبي ٢/٣٦٩..
٦ - آل عمران آية ٩٧..
٧ - انظر: المصدر السابق..
٨ - في ع٢، ع٣: يتمها..
٩ - انظر: جامع البيان ٤/٧، وتفسير ابن كثير ١/٢٣٠..
١٠ - في ع١، ع٢، ق: إتمامها..
١١ - انظر: تفسير الثوري: ٨٠، ونواسخ القرآن ٧٧..
١٢ - في ع٣: طالب رضي الله عنه..
١٣ - في ع١، ق: إتمامها..
١٤ - في ع١، ق: يحرم. وتوجيهه من ع٢، ع٣ وجامع البيان ٤/٨..
١٥ - انظر: أحكام الشافعي ١/١١٥، وأحكام الجصاص ١/٢٦٣، وأحكام الكيا الهراس ١/٨٩، ونواسخ القرآن ٧٧..
١٦ - في ع٣: صلى الله عليه وسلم..
١٧ - في ع١، ق: إتمامها..
١٨ - انظر: جامع البيان ٤/٩..
١٩ - انظر: المصدر السابق..
٢٠ - في ع٣: يأتي. وهو خطأ..
٢١ - في ع٢: قران. وفي ق: القراب..
٢٢ - في ع٣: الحاجة..
٢٣ - انظر: جامع البيان ٤/١٠، وأحكام ابن العربي ١/١١٧، وتفسير القرطبي ٢/٣٦٦..
٢٤ - انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ١٣٧..
٢٥ - انظر: الموطأ ١/٣٤٧، والإيضاح لناسخ القرآن ١٣٧، وأحكام ابن العربي ١/١١٨..
٢٦ - انظر: أحكام الجصاص ١/٢٦٤..
٢٧ - انظر: الأم ٢/١٣٢..
٢٨ - في ق: الحسن..
٢٩ - انظر: جامع البيان ٤/٧، ٤/١١-١٢، والدر المنثور ١/٥٠٤..
٣٠ - في ح: عليه السلام..
٣١ - رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. انظر: سننه ٢/١١٣..
٣٢ - انظر: الأم ٢/١٣٣، ومسند الشافعي ١١٢، وسنن البيهقي ٤/٣٥٠، والجامع الصغير ١/٥٨٦..
٣٣ - هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، أبو محمد المدني، أحد الفقهاء السبعة. روى عن عائشة وابن عمر، وروى عنه الزهري ونافع (ت ١٠٦هـ)، انظر: طبقات ابن خياط ٢٤٤، وتذكرة الحفاظ ٩٦-٩٧، وطبقات القراء ٢/٢٤، وتقريب التهذيب ٢/١٢٠، والخلاصة ٢/٣٤٦-٣٤٧..
٣٤ - انظر: تفسيره ٢/٩٤، وقوله: "وهو قول نافع.. تطوع" ساقط من ق..
٣٥ - في ق: وإنما..
٣٦ - [آل عمران: ٩٧]..
٣٧ - قوله: "حج البيت" ساقط من ع٢، ق..
٣٨ - وهو مذهب مالك. انظر: الموطأ ١/٣٠٧..
٣٩ - المائدة آية ١..
٤٠ - في ق: القعود. وهو خطأ..
٤١ - انظر: هذا التوجيه لناسخ القرآن ١٣٦، وتفسير القرطبي ٢/٣٦٩..
٤٢ - في ق: بيان..
٤٣ - في ع٢: بآية..
٤٤ - انظر: اللسان ١/٥٦٩..
٤٥ - انظر: جامع البيان ٤/٢١..
٤٦ - انظر: تفسير الثوري ٦١، وجامع البيان ٤/٢٢، وإليه ذهب ابن مسعود في تفسيره ٢/٩٥، والفراء في معانيه ١/١١٧-١١٨، وابن قتيبة في تفسير الغريب ٧٨..
٤٧ - انظر: جامع البيان ٤/٢٤، وتفسير القرطبي ٢/٣٧١..
٤٨ - في ع٣: صلى الله عليه وسلم..
٤٩ - في ع٢: محنهم. وفي ق: عنه يصح..
٥٠ - في ع٣: تتم..
٥١ - في ق: أجل من موضعه وأعاد..
٥٢ - انظر: الموطأ ١/٣٦٠، وسيرة ابن هشام ٣/٣٣١..
٥٣ - انظر: الموطأ ١/٣٨٥، وجامع البيان ٤/٢٤-٤/٣٠، والدر المنثور ١/٥١٢..
٥٤ - في ع٣: واسطه..
٥٥ - انظر: جامع البيان ٤/٢٨..
٥٦ - في ع٣: بن. وهو خطأ..
٥٧ - انظر: المحرر الوجيز ٢/١١١، وتفسير القرطبي ٢/٣٧٨..
٥٨ - واسمه عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد، ولد عام الهجرة. أحد العبادلة، حدث عن النبي ﷺ والخلفاء الأربعة. روى عنه عطاء وطاوس. (ت٧٣هـ).
انظر: طبقات ابن خياط ١٣، والإصابة ٢/٣٠٩ ط. بيروت، وتقريب التهذيب ١/٤١٥، والخلاصة: ٢/٥٦..

٥٩ - انظر: جامع البيان ٤/٣١، وتفسير القرطبي ٢/٣٧٨..
٦٠ - في ع٢: من..
٦١ - انظر: الموطأ ١/٣٨٥-٣٨٦، وأحكام ابن العربي ١/١٢٦..
٦٢ - في ع٣: بحجه..
٦٣ - انظر: الموطأ ١/٣٨٥-٣٨٦، وأحكام ابن العربي ١/١٢٦..
٦٤ - في ع٢: الهدى. وهو تصحيف..
٦٥ - انظر: الموطأ ١/٣٦٢..
٦٦ - في ق: يلحق رأسه حتى يبلغ..
٦٧ - في ع٢، ع٣: صلى الله عليه وسلم..
٦٨ - في ق: والحديبية..
٦٩ - في ع٣: صد وحلق بها أي..
٧٠ - انظر: الموطأ ١/٣٦٠، وسيرة ابن هشام ٣/٣٣٣..
٧١ - في ق: والنحر..
٧٢ - سقط من ع٣..
٧٣ - في ق: نحره. وهو تحريف..
٧٤ - يشهد لها قوله ﷺ لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب "حجِّي واشْتَرِطِي أنَّ مَحلّّي حيثُ حَبَسْتَنِي". انظر: صحيح مسلم ١/١٤٦-١٤٧..
٧٥ - في ع٣: حال..
٧٦ - في ع٣: يلزم..
٧٧ - في ق: الهدى. وهو تصحيف..
٧٨ - انظر: الموطأ ١/٣٦٠-٣٦١، المحرر الوجيز ٢/١١٠..
٧٩ - قوله: "ما فاته من حج.. القضاء على" ساقط من ق..
٨٠ - في ع٢: عند. وهو تحريف..
٨١ - في ع٢: أو بمرض..
٨٢ - انظر: الموطأ ١/٣٦٢، المحرر الوجيز ٢/١١٠-١١١..
٨٣ - في ق: عجوة. وهو تحريف.
هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي، أبو محمد المدني، صحابي جليل، خرج له البخاري ومسلم وروى عنه أبناؤه: محمد وإسحاق وعبد الملك (ت٥١هـ). انظر: طبقات ابن خياط: ١٣٦، والإصابة: ٣/٢٧٣، ط. بيروت..

٨٤ - في ع٣: صلى الله عليه وسلم..
٨٥ - في ح: عليه السلام..
٨٦ - قوله: "بحلقه وأمره.. صلى الله عليه وسلم" ساقط من ع٢..
٨٧ - في ع٣: إطعام ستة مسكين. وهو خطأ..
٨٨ - انظر: صحيح البخاري ٥/١٥٨، وصحيح مسلم ٢/٨٦٢، والموطأ ١/٤١٧، وسنن أبي داود ٢/١٧٢، وسنن ابن ماجه ٢/١٠٢٨-١٠٢٩، وسنن الترمذي ٥/٢١٣، ومسند أحمد ٢/٢٤٢..
٨٩ - انظر: أسباب النزول ٥٥-٥٦، ولباب النقول ٣٨..
٩٠ - انظر: تفسير القرطبي ٢/٣٨٣، تفسير ابن كثير ١/٢٣٣..
٩١ - في ع٢: قال..
٩٢ - انظر: تفسير القرطبي ٢/٣٨٣، تفسير ابن كثير ١/٢٣٣..
٩٣ - في ع٢: والمدنيين. وفي ع٣: وعند المدنيين..
٩٤ - انظر: تفسير القرطبي ٢/٣٩٥، تفسير ابن كثير ١/٢٣٣..
٩٥ - في ع٢: عن. وهو تحريف..
٩٦ - في ع٢: الحرم. وهو تحريف..
٩٧ - في ع٢: يلزم. وهو خطأ..
٩٨ - وهو أيضاً توجيه ابن كثير. انظر: تفسيره ١/٢٣٤..
٩٩ - انظر: جامع البيان ٤/٩٤، وتفسير القرطبي ٢/٣٩٩..
١٠٠ - في ع٢، ع٣: بيوم قبل. وفي ق: يوم قيل..
١٠١ - قوله: "ويوم التروية" ساقط من ع٢..
١٠٢ - انظر: جامع البيان ٤/٩٤، والمحرر الوجيز ٢/١١٧، والدر المنثور ١/٥١٧..
١٠٣ - انظر: المصدر السابق..
١٠٤ - قوله: "وروي ذلك عن علي" ساقط من ع٣..
١٠٥ - سقط من ق..
١٠٦ - انظر: تفسير ابن كثير ١/٢٣٤..
١٠٧ - انظر: تفسير ابن كثير ١/٢٣٤..
١٠٨ - في ق: هن أيام من أيام..
١٠٩ - سقط من ق..
١١٠ - انظر: أحكام ابن العربي ١/١٣٠، وهو قول عائشة في الموطأ ١/٤٢٦..
١١١ - سقط من ع٢..
١١٢ - انظر: تفسير القرطبي ٢/٤٠٠..
١١٣ - في ع٣: صياماً. وهو تحريف..
١١٤ - في ع٢، ق: صومه..
١١٥ - انظر: جامع البيان ٤/١٠٣..
١١٦ - انظر: المحرر الوجيز ٢/١١٧..
١١٧ - انظر: جامع البيان ٤/٩٥-٩٦..
١١٨ - سقط من ع٢..
١١٩ - وقد نقل ابن وهب عن مالك قوله: "إذا دخل في الصوم ثم وجد هدياً، فأحَبُّ إليّ أن يهدي، فإن لم يفعل أجزأه الصيام". انظر: تفسير القرطبي ٢/٤٠١..
١٢٠ - في ق: الشبعة. وهو تصحيف..
١٢١ - انظر: المحرر الوجيز ٢/١١٣..
١٢٢ - انظر: المحرر الوجيز ٢/١١٨، وهو قول الزجاج في تفسير القرطبي ٢/٤٠٢-٤٠٣..
١٢٣ - في ع٣: لا يجوز..
١٢٤ - انظر: تفسير القرطبي ٢/٤٠٢..
١٢٥ - انظر: جامع البيان ٤/١٠٨، والمحرر الوجيز ٢/١١٨..
١٢٦ - انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ٤٨، وتفسير القرطبي ٢/٤٠٢..
١٢٧ - النحل آية ٢٦..
١٢٨ - انظر: معاني الأخفش ١/١٦٣، والمحرر الوجيز ٢/١١٨، وتفسير القرطبي ٢/٤٠٣..
١٢٩ - في ق، ع٣: غير..
١٣٠ - في ع٣: الثلاثة والسبعة..
١٣١ - قوله: "فقال: كاملة.. الترتيب" ساقط من ح، ع٣..
١٣٢ - سقط حرف الواو من ح، ع٢، ع٣..
١٣٣ - في ع٢، ع٣: تأكيداً. وهو خطأ..
١٣٤ - في ق: مخبرة. وهو تصحيف..
١٣٥ - في ع٣: أن..
١٣٦ - الرعد آية ٢٦..
١٣٧ - سقط من ع١، ق، ع٣..
١٣٨ - انظر: الإملاء ١/٨٦..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى