الدر المنثور في التأويل بالمأثور — السُّيوطي
عن الكتاب
أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ﷺ " في قوله ﴿الحج أشهر معلومات﴾ شوال، وذو القعدة، وذو الحجة ".
أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ " الحج أشهر معلومات شوال، وذو القعدة، وذو الحجة ".
وأخرج الخطيب عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ " في قوله تعالى ﴿الحج أشهر معلومات﴾ شوال، وذو القعدة، وذو الحجة ".
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن عمر بن الخطاب ﴿الحج أشهر معلومات﴾ شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
وأخرج الشافعي في الأم وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن نافع. أنه سئل أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج ؟ فقال : نعم، كان يسمي شوالا، وذا القعدة، وذا الحجة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وعطاء والضحاك. مثله.
وأخرج وكيع وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عمر ﴿الحج أشهر معلومات﴾ قال شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة.
وأخرج وكيع وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن مسعود ﴿الحج أشهر معلومات﴾ قال شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي من طرق عن ابن عباس ﴿الحج أشهر معلومات﴾ قال شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا يفرض الحج إلا فيهن.
وأخرج ابن المنذر والدارقطني والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن الزبير ﴿الحج أشهر معلومات﴾ قال شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن ومحمد وإبراهيم. مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود. أنه سئل عن العمرة في أشهر الحج فقال : الحج أشهر معلومات، ليس فيهن عمرة.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن محمد بن سيرين قال : ما أحد من أهل العلم شك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : قال عمر : افصلوا بين حجكم وعمرتكم، اجعلوا الحج في أشهر واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج، أتم لحجكم ولعمرتكم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عون قال : سئل القاسم عن العمرة في أشهر الحج ؟ فقال : كانوا لا يرونها تامة.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمر في قوله ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ قال : من أهل فيهن الحج.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال : الفرض الإحرام.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك. مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الزبير ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ قال : الإهلال.
وأخرح ابن المنذر والدارقطني والبيهقي عن ابن الزبير قال : فرض الحج الإحرام.
وأخرح ابن المنذر عن ابن عباس قال : الفرض الإهلال.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال : الإهلال فريضة الحج.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ يقول : من أحرم بحج أو عمرة.
وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله ﴿الحج أشهر معلومات﴾.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن خزيمة والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج.
وأخرج ابن مردويه عن جابر عن النبي ﷺ قال " لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ".
وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي شيبة والبيهقي عن جابر موقوفا. مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء أنه قال لرجل قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج : اجعلها عمرة فإنه ليس لك حج، فإن الله يقول ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض.
وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ قال : التلبية والإحرام.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ قال : التلبية.
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ قال : التلبية.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء وإبراهيم. مثله.
وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه عن خلاد بن السائب عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية فإنها شعار الحج ".
وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه عن زيد بن خالد الجهني. أن رسول الله ﷺ قال " جاءني جبريل فقال : مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج ".
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الزبير قال : التلبية زينة الحج.
وأخرج الترمذي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه عن أبي بكر الصديق " أن رسول الله ﷺ سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال : العج والثج ".
وأخرج الترمذي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه والبيهقي عن سهل بن سعد عن رسول الله ﷺ قال " ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا عن يمينه وشماله ".
وأخرج أحمد وابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ " ما من محرم يضحي لله يومه، يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه ".
وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر " أن تلبية رسول الله ﷺ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك ". وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل.
وأخرج والبخاري ومسلم عن ابن عباس. أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله ﷺ " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ".
وأخرج الشافعي عن جابر بن عبد الله قال : ما سمى رسول الله ﷺ في تلبيته حجا قط ولا عمرة.
وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال : كان من تلبية رسول الله ﷺ " لبيك إله الخلق لبيك ".
وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة عن سعد بن أبي وقاص. أنه سمع بعض بني أخيه وهو يلبي : يا ذا المعارج. فقال سعد : إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله ﷺ.
وأخرج الشافعي عن خزيمة بن ثابت عن النبي ﷺ " أنه كان إذا فرغ من تلبية سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذه برحمته من النار.
وأخرج الشافعي عن محمد بن المنكدر أن النبي ﷺ كان يكثر من التلبية.
أما قوله تعالى :﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾.
أخرج الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ " في قوله ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ قال : الرفث الإعرابة والتعريض للنساء بالجماع، والفسوق المعاصي كلها، والجدال جدال الرجل لصاحبه ".
وأخرج ابن مردويه والأصبهاني في الترغيب عن أبي أمامة قال " قال رسول الله ﷺ ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾ قال : لا جماع ولا فسوق. قال : المعاصي والكذب ".
وأخرج وكيع وسفيان بن عينية والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس في الآية : الرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء. وفي لفظ : أن تماري صاحبك حتى يغضبك أو تغضبه.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : الرفث غشيان النساء والقبل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام، والفسوق معاصي الله كلها، والجدال المراء والملاحاة.
وأخرج سفيان بن عيينة وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن طاوس قال : سألت ابن عباس عن قوله ﴿فلا رفث﴾ قال : الرفث الذي ذكر هنا ليس الرفث الذي ذكر في ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) ( البقرة الآية ١٨٧ ) ذاك الجماع، هذا العراب بكلام العرب، والتعريض بذكر النكاح.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي العالية قال : كنت أمشي مع ابن عباس وهو محرم يرتجز بالإبل ويقول :
وهن يمشين بنا هميسا إن صدق الطير ننك لميسا
فقلت : أترفث وأنت محرم ؟ قال : إنما الرفث ما روجع به النساء.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمر في الآية قال : الرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال السباب والمنازعة.
وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط عن ابن عمر في قوله ﴿فلا رفث﴾ قال : غشيان النساء ﴿ولا فسوق﴾ قال : السباب ﴿ولا جدال﴾ قال : المراء.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر في الآية فقال : الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم، والفسوق إتيان معاصي الله في الحرم، والجدال السباب، والمراء والخصومات.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : كان ابن عمر يقول للحادي : لا تعرض بذكر النساء.
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس أن عبد الله بن الزبير قال : إياكم والنساء فإن الإعراب من الرفث. قال طاوس : وأخبرت بذلك ابن عباس فقال : صدق ابن الزبير.
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس. أنه كره الإعراب للمحرم قيل : وما الإعراب ؟ قال : أن يقول لو أحللت قد أصبتك.
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في الآية قال : الرفث إتيان النساء، والجدال تماري صاحبك حتى تغضبه.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والشيرازي في الألقاب عن ابن عباس في الآية قال : الرفث الجماع، والفسوق والمنابزة بالألقاب تقول لأخيك : يا ظالم يا فاسق، والجدال أن تجادل صاحبك حتى تغضبه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد وعكرمة قالا : الرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك وعطاء. مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال : الرفث إتيان النساء، والفسوق السباب، والجدال المماراة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : الرفث الغشيان، والفسوق السباب، والجدال الاختلاف في الحج.
وأخرج الطبراني عن عبد الله بن الزبير في قوله ﴿فلا رفث﴾ قال : لا جماع ﴿ولا فسوق﴾ لا سباب ﴿ولا جدال﴾ لا مراء.
وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي في قوله ﴿ولا جدال في الحج﴾ قال : الجدال كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء : حجنا أتم من حجكم. وقال هؤلاء : حجنا أتم من حجكم.
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله ﴿ولا جدال في الحج﴾ قال : كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم، فقطعه الله حين أعلم نبيه بمناسكهم.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد
أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ " الحج أشهر معلومات شوال، وذو القعدة، وذو الحجة ".
وأخرج الخطيب عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ " في قوله تعالى ﴿الحج أشهر معلومات﴾ شوال، وذو القعدة، وذو الحجة ".
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن عمر بن الخطاب ﴿الحج أشهر معلومات﴾ شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
وأخرج الشافعي في الأم وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن نافع. أنه سئل أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج ؟ فقال : نعم، كان يسمي شوالا، وذا القعدة، وذا الحجة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وعطاء والضحاك. مثله.
وأخرج وكيع وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عمر ﴿الحج أشهر معلومات﴾ قال شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة.
وأخرج وكيع وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن مسعود ﴿الحج أشهر معلومات﴾ قال شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي من طرق عن ابن عباس ﴿الحج أشهر معلومات﴾ قال شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا يفرض الحج إلا فيهن.
وأخرج ابن المنذر والدارقطني والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن الزبير ﴿الحج أشهر معلومات﴾ قال شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن ومحمد وإبراهيم. مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود. أنه سئل عن العمرة في أشهر الحج فقال : الحج أشهر معلومات، ليس فيهن عمرة.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن محمد بن سيرين قال : ما أحد من أهل العلم شك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : قال عمر : افصلوا بين حجكم وعمرتكم، اجعلوا الحج في أشهر واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج، أتم لحجكم ولعمرتكم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عون قال : سئل القاسم عن العمرة في أشهر الحج ؟ فقال : كانوا لا يرونها تامة.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمر في قوله ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ قال : من أهل فيهن الحج.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال : الفرض الإحرام.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك. مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الزبير ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ قال : الإهلال.
وأخرح ابن المنذر والدارقطني والبيهقي عن ابن الزبير قال : فرض الحج الإحرام.
وأخرح ابن المنذر عن ابن عباس قال : الفرض الإهلال.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال : الإهلال فريضة الحج.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ يقول : من أحرم بحج أو عمرة.
وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله ﴿الحج أشهر معلومات﴾.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن خزيمة والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج.
وأخرج ابن مردويه عن جابر عن النبي ﷺ قال " لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ".
وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي شيبة والبيهقي عن جابر موقوفا. مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء أنه قال لرجل قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج : اجعلها عمرة فإنه ليس لك حج، فإن الله يقول ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض.
وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ قال : التلبية والإحرام.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ قال : التلبية.
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ قال : التلبية.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء وإبراهيم. مثله.
وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه عن خلاد بن السائب عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية فإنها شعار الحج ".
وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه عن زيد بن خالد الجهني. أن رسول الله ﷺ قال " جاءني جبريل فقال : مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج ".
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الزبير قال : التلبية زينة الحج.
وأخرج الترمذي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه عن أبي بكر الصديق " أن رسول الله ﷺ سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال : العج والثج ".
وأخرج الترمذي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه والبيهقي عن سهل بن سعد عن رسول الله ﷺ قال " ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا عن يمينه وشماله ".
وأخرج أحمد وابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ " ما من محرم يضحي لله يومه، يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه ".
وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر " أن تلبية رسول الله ﷺ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك ". وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل.
وأخرج والبخاري ومسلم عن ابن عباس. أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله ﷺ " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ".
وأخرج الشافعي عن جابر بن عبد الله قال : ما سمى رسول الله ﷺ في تلبيته حجا قط ولا عمرة.
وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال : كان من تلبية رسول الله ﷺ " لبيك إله الخلق لبيك ".
وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة عن سعد بن أبي وقاص. أنه سمع بعض بني أخيه وهو يلبي : يا ذا المعارج. فقال سعد : إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله ﷺ.
وأخرج الشافعي عن خزيمة بن ثابت عن النبي ﷺ " أنه كان إذا فرغ من تلبية سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذه برحمته من النار.
وأخرج الشافعي عن محمد بن المنكدر أن النبي ﷺ كان يكثر من التلبية.
أما قوله تعالى :﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾.
أخرج الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ " في قوله ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ قال : الرفث الإعرابة والتعريض للنساء بالجماع، والفسوق المعاصي كلها، والجدال جدال الرجل لصاحبه ".
وأخرج ابن مردويه والأصبهاني في الترغيب عن أبي أمامة قال " قال رسول الله ﷺ ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾ قال : لا جماع ولا فسوق. قال : المعاصي والكذب ".
وأخرج وكيع وسفيان بن عينية والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس في الآية : الرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء. وفي لفظ : أن تماري صاحبك حتى يغضبك أو تغضبه.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : الرفث غشيان النساء والقبل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام، والفسوق معاصي الله كلها، والجدال المراء والملاحاة.
وأخرج سفيان بن عيينة وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن طاوس قال : سألت ابن عباس عن قوله ﴿فلا رفث﴾ قال : الرفث الذي ذكر هنا ليس الرفث الذي ذكر في ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) ( البقرة الآية ١٨٧ ) ذاك الجماع، هذا العراب بكلام العرب، والتعريض بذكر النكاح.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي العالية قال : كنت أمشي مع ابن عباس وهو محرم يرتجز بالإبل ويقول :
وهن يمشين بنا هميسا إن صدق الطير ننك لميسا
فقلت : أترفث وأنت محرم ؟ قال : إنما الرفث ما روجع به النساء.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمر في الآية قال : الرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال السباب والمنازعة.
وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط عن ابن عمر في قوله ﴿فلا رفث﴾ قال : غشيان النساء ﴿ولا فسوق﴾ قال : السباب ﴿ولا جدال﴾ قال : المراء.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر في الآية فقال : الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم، والفسوق إتيان معاصي الله في الحرم، والجدال السباب، والمراء والخصومات.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : كان ابن عمر يقول للحادي : لا تعرض بذكر النساء.
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس أن عبد الله بن الزبير قال : إياكم والنساء فإن الإعراب من الرفث. قال طاوس : وأخبرت بذلك ابن عباس فقال : صدق ابن الزبير.
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس. أنه كره الإعراب للمحرم قيل : وما الإعراب ؟ قال : أن يقول لو أحللت قد أصبتك.
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في الآية قال : الرفث إتيان النساء، والجدال تماري صاحبك حتى تغضبه.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والشيرازي في الألقاب عن ابن عباس في الآية قال : الرفث الجماع، والفسوق والمنابزة بالألقاب تقول لأخيك : يا ظالم يا فاسق، والجدال أن تجادل صاحبك حتى تغضبه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد وعكرمة قالا : الرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك وعطاء. مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال : الرفث إتيان النساء، والفسوق السباب، والجدال المماراة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : الرفث الغشيان، والفسوق السباب، والجدال الاختلاف في الحج.
وأخرج الطبراني عن عبد الله بن الزبير في قوله ﴿فلا رفث﴾ قال : لا جماع ﴿ولا فسوق﴾ لا سباب ﴿ولا جدال﴾ لا مراء.
وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي في قوله ﴿ولا جدال في الحج﴾ قال : الجدال كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء : حجنا أتم من حجكم. وقال هؤلاء : حجنا أتم من حجكم.
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله ﴿ولا جدال في الحج﴾ قال : كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم، فقطعه الله حين أعلم نبيه بمناسكهم.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد