تفسير ابن خويز منداد — ابن خويزمنداد
عن الكتاب
٢٧- قوله تعالى :﴿يَا أَيُّهَا اَلذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ اِلَى أَجَلٍ مُسَمىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَابَ كَاتِبٌ أَنْ يَّكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ اِلذِي عَلَيْهِ اِلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اِللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اَلذِي عَلَيْهِ اِلْحَقُّ سَفِيهًا اَوْ ضَعِيفاً اَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُّمِلَّ هَوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَنِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ اَلشُّهَدَاءِ اَن تَضِلَّ إِحْدَيهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا اَلاُخْرَى وَلاَ يَابَ اَلشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُواْ وَلاَتَسْئَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا اِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمُ أَقْسَطُ عِندَ اَللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدََََةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ( ٢٨٢ ).
٣٢- ( قال ابن خويز منداد : إنها تضمنت ثلاثين حكما )(١).
٣٢- ( قال ابن خويز منداد : إنها تضمنت ثلاثين حكما )(١).
١ - الجامع لأحكام القرآن ٣/٣٧٧ وفيه بعد هذا الكلام: »وقد استدل بها بعض علمائنا على جواز التأجيل في القروض على ما قال مالك: إذ لم يفصل بين القرض وسائر العقود في المداينات« ولم استطع الترجيع بين أن تكون هذه الزيادة من كلام ابن خويز منداد أو من كلام القرطبي..