جهود ابن عبد البر في التفسير — ابن عبد البر
عن الكتاب
١٢٣- قال أبو عمر : ليس في قول الله –عز وجل- :﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾، ما يقضي على ألا يحكم إلا بهذا، بل المعنى فيه : أن يحكم بهذا وبكل ما يجب الحكم به من الكتاب والسنة.
وقد سن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- القضاء باليمين مع الشاهد، فكان زيادة بيان(١). ( س : ٢٢/٥٧ ).
وقد سن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- القضاء باليمين مع الشاهد، فكان زيادة بيان(١). ( س : ٢٢/٥٧ ).
١ - أخرج الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد. الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين مع الشاهد: ٤٧٣..