الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب

عن الكتاب
قوله :( يَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ ) الآية [ ٧ ].
قوله(١) ( وَأَرْجُلَكُمُ ) : من خفض(٢).
( فهو )(٣) عند الأخفش(٤) وأبي عبيدة(٥) على الجوار، والمعنى(٦) للغسل، شبه الأخفش بقولهم " هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ(٧) "، وهذا قول مردود(٨)، لأن الجوار لا يقاس عليه، إنما يسمع ما جاء منه ولا يقاس عليه(٩).
وأيضاً فإن الأرجل معها حرف(١٠) العطف، ولا يكون الإتباع(١١) مع حرف العطف.
وقيل : إنه إنما خفض لاشتراك(١٢) الغسل والمسح في باب الوضوء، كما(١٣) قال ( وَحُورٌ عِينٌ )(١٤) فخفض(١٥) وعطفه(١٦) على الفاكهة التي يطاف بها، وهذا مما لا يطاف(١٧) به، ولكن عطفه عليه لاشتراكهما في التنعم بهما(١٨)، وكما قال الشاعر :
شرَابُ أَلْبَانٍ وتَمْرٍ(١٩) وأَقطٍ(٢٠).
فعطف التمر(٢١) والأقط على ما يشرب، وليس يشربان، ولكن فعل ذلك لاشتراكهما في التغدي(٢٢) بهما، ومثله قوله :
ورأيتُ زوجَكِ(٢٣) قد غدا مُتَقَلِّداً سيفاً ورُمحاً(٢٤)
فعطف الرمح على/ السيف وليس الرمح مما يتقلد به، ولكن عطفه عليه لاشتراكهما في الحمل وفي أنهما سلاح، ومثله :
عَلَفتُها تِبْناً وماءً بارداً(٢٥)
فعطف الماء على التّبن وليس مما يوصف بالعلف، ولكن فعل ذلك لاشتراكهما في أنهما غذاء لها(٢٦). ومثله قوله :
وزَجَّجْنَ(٢٧) الحَوَاجِبَ والْعُيونا(٢٨).
فعطف العيون على الحواجب وليست مما يُزَجَّجَ(٢٩) إنما تكحّل، ولكن(٣٠) عطفه عليه(٣١) لاشتراكهما في التزيّن بهما، فكذلك يحمل الغسل على المسح لاشتراكهما في باب الوضوء.
وتقدير ما ذكرنا –عند النحويين- على حذف فعل فيه ( كله(٣٢) ) على قدر معانيه، كأنه قال [ وأكّالِ تَمْرٍ ](٣٣)، ( وحامِلاً رُمْحاً )(٣٤)، ( وَسَقيْتُها(٣٥) مَاءً(٣٦) )، ( وكَحَّلنَ العُيُونَ ) ونحو ذلك من التقدير.
وقال علي بن سليمان(٣٧) تقديره : وأرجِلكم غسلاً(٣٨).
وقيل : المسح –في كلام العرب- يكون بمعنى الغسل يقال : تمسحت للصلاة أي : توضأت لها(٣٩) فاحتمل المسح للأرجل أن يكون بمعنى الغسل وبغير معنى الغسل، فبيّنت(٤٠) السنّة أن المسح للرؤوس بغير(٤١) معنى الغسل، وأن المسح للأرجل بمعنى الغسل(٤٢).
وقال قوم من العلماء –منهم الشعبي(٤٣)- : من قرأ بالخفض [ فقراءته ](٤٤) منسوخة بالسنة(٤٥).
واستدل من قال : أن معنى الخفض النصب، بقوله ( إِلَى الكَعْبَيْنِ )، فحدد كما حدد اليدين إلى المرفقين(٤٦)، ولما كانت اليدان مغسولتين بالإجماع وجب أن تكون الرجلان كذلك(٤٧) لاشتراكهما(٤٨) في التحديد(٤٩).
وقال ابن عباس :[ قراءة ](٥٠) النصب ناسخة للمسح(٥١) على الخفين(٥٢) وهو مذهب عائشة وأبي هريرة(٥٣). قال ابن عباس : ما مسح رسول الله ﷺ على الخفين بعد نزول المائدة(٥٤). وقد أجاز المسح على الخفين جماعة من الصحابة ورووه(٥٥) عن النبي عليه السلام أنه مسح بعد ( نزول(٥٦) ) المائدة(٥٧)، ومن أوجب شيئاً أولى بالقبول ممن نفى، وعليه جماعة الفقهاء(٥٨)، وهو قول علي وسعد(٥٩) وبلال(٦٠) و( عمرو(٦١) بن ) أمية(٦٢) وحذيفة(٦٣) وبريدة(٦٤) وغيرهم(٦٥).
وهذه الآية ناسخة لقوله :( لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى )(٦٦)، وهو قول جماعة(٦٧).
وقيل : هي ناسخة لما كانوا عليه : روي(٦٨) أن النبي ﷺ كان إذا أحدث ( لم يكلم أحداً(٦٩) ) حتى يتوضأ(٧٠) فنسخ ذلك بالوضوء عند افتتاح الصلاة(٧١). وقيل : هي منسوخة، لأنها لو لم تنسخ(٧٢) لوجب على كل قائم إلى الصلاة الوضوء، فنسخها(٧٣) فعل(٧٤) النبي ﷺ وجمعه صلاتين وصلوات بوضوء واحد(٧٥).
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : هي على الندب، نَدَبَ كُلَّ قائم إلى الصلاة إلى الوضوء وإن كان ( على وضوء(٧٦) ) وقيل يجب على كل من قام إلى الصلاة الوضوء –وإن كان )(٧٧) متوضئاً- بظاهر(٧٨) الآية، وهذا قول خارج عن قول الجماعة، وهو قول عكرمة وابن سيرين(٧٩). وروي أن علياً رضي الله عنه كان يتوضأ(٨٠) لكل صلاة(٨١).
وقال زيد بن أسلم وأهل المدينة : الآية مخصوصة فيمن(٨٢) قام من النوم(٨٣).
وقيل : الآية مخصوصة يراد بها من كان على غير طهارة، وهو قول الشافعي، قال : المعنى : إذا قمتم –وقد أحدثتم(٨٤)- فافعلوا كذا(٨٥).
ومعنى ( إِذَا قُمْتُمُ )، إذا أردتم(٨٦) القيام، كقوله :( فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ )(٨٧) أي : إذا أردت [ قراءة ](٨٨) القرآن(٨٩).
وقوله ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) : الباء للتوكيد/ لا للتعدية(٩٠)، والمعنى :( و(٩١) ) امسحوا رؤوسكم، ولا يجزئ مسح بعض الرأس(٩٢) لأجل(٩٣) دخول الباء، كما لا يجزئ مسح بعض الوجه في التيمم لدخول الباء في قوله :( فَامْسَحُوا(٩٤) بِوُجُوهِكُمْ )(٩٥)، وهذا إجماع(٩٦)، فالرأس مثله.
وقوله :( إِلَى المَرَافِقِ ) : روى أشهب عن مالك أنه قال : الغسل إليهما ولا يدخلان في الغسل(٩٧)، وروى غير(٩٨) أشهب عنه أن غسلهما واجب مثل الكعبين اللذين(٩٩) أجمع على غسلهما(١٠٠)، وهو قول عطاء والشافعي(١٠١).
وأصل ( إلى ) –في اللغة- الانتهاء، كقوله :( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ(١٠٢) إِلَى اليْلِ )(١٠٣)، فالليل آخر الصوم غير داخل في الصوم، وكذلك المرفقان غير(١٠٤) داخليْن في الوضوء.
ومَن أدخل المرفقين في الغسل، فإنما هو على أن يجعل " إلى " بمعنى " مع " (١٠٥) كما قال :( وَلاَ تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمُ إِلَى أَمْوَالِكُمُ )(١٠٦) أي : " مع "، وكما قال :( مَنَ اَنصَارِيَ إِلَى اللَّهِ )(١٠٧) أي : مع الله، هذا قول بعض أهل اللغة(١٠٨). ومنع ذلك المبرد(١٠٩) وغيره من النحويين لأن اليد –عند العرب- حدها إلى الكتف فلو كانت " إلى " بمعنى " مع " وجب غسل اليد كلها إلى الكتف، لأنه آخرها(١١٠)، و " إلى " عنده على بابها(١١١)، قال المبرد : إذا كان ما بعد " إلى " مِمَّا(١١٢) قبلها، فما بعدها داخل(١١٣) فيما قبلها(١١٤) كآية(١١٥) ( الوضوء(١١٦) )، وإذا كان بعدها مخالفاً لما(١١٧) قبلها، فالثاني غير داخل فيما دخل فيه الأول، كقوله ( إِلَى اليْلِ )(١١٨)، فلو قلت " بِعتُ(١١٩) هذا الفدّان إلى هذه الدّار "، لم تدخل الدّار في البيع، لأن الدار مخالفة للفدان، ولو قلت " بعتُ هذا الثّوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف "، دخل الطرف الثاني في البيع، كذلك لّما كانت المرفقان من جنس اليد، دخلتا في الغسل مع اليد، فإذا كان الحد من جنس المحدود دخل معه، وإذا كان من غير جنسه لم يدخل معه(١٢٠)، هذا التفسير(١٢١) قول المبرد، وهو حسن جيد، ولذلك يقول الموثقون : " اشترى الدّار بحدودها " فالحدود داخلة في البيع(١٢٢).
( وكان الطبري يقول(١٢٣) ) : ليس غسلهما بواجب، فهو(١٢٤) ندب من النبي ﷺ لقوله : أمتي الغر(١٢٥) المُحَجَّلون(١٢٦) من آثار(١٢٧) الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غُرَّتَه فليفعل(١٢٨).
قوله :( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً ) أي :[ ذوو ](١٢٩) جنب(١٣٠)، " وجُنُبٌ " (١٣١) مصدر لا(١٣٢) يثنى(١٣٣) ولا يجمع، كعدل. ورضىً وصَوْم، يقال : قوم صَوْمٌ، ورجل صَوْمٌ(١٣٤)، يقال : أجنب الرجل وجَنَب وجَنُب(١٣٥).
( و )(١٣٦) قوله :( وَإِن كُنتُم مَّرْضَى )(١٣٧) أي : جرحى أو مجدورين(١٣٨) وأنتم جنب، ( أَوْ عَلَى سَفَرٍ ) أي : مسافرين وأنتم جنب(١٣٩).
وقوله :( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ) قيل : اللمس : الجماع(١٤٠). ( وقيل )(١٤١) : هو المس(١٤٢) دون الجماع، كالقبلة والمباشرة(١٤٣).
ويُسأل من قال : هو الجماع، ما وجه تكريره وقد مضى حكم الجنب في قوله :( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )(١٤٤) ؟ فالجواب : أن الأول بيَّن حكمه وأمره بالطهر إذا وجد الماء، ففَرَض عليه الاغتسال، ثم بيَّن –ثانيةً- حكمه إذا أعوزه الماء، فأعلَمه أن التيمم بالصعيد طهور حينئذ(١٤٥). والتيمم : القصد(١٤٦) والتوخي إلى الشيء.
قوله :( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم ( مِّنْ حَرَجٍ ) )(١٤٧) أي : ضيق(١٤٨) في فروضكم، ( وَلَكِنْ يُّرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) أي : يطهركم بما(١٤٩) فرض عليكم فَتَطَّهَّرونَ من الذنوب، وروى شهر بن حوشب(١٥٠) عن أبي أمامة(١٥١) أن رسول الله ﷺ قال : إنّ الوضوءَ يُكفِّر ما قبله، ثم تصير الصلاةُ نافلةً، قلت : أنت سمعت هذا من رسول الله ؟ قال : نعم، / غير مرةٍ ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس(١٥٢).
وقال ابن جبير : معنى ( وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ) : ليدخلكم(١٥٣) الجنة، ( أي(١٥٤) ) فإنها لم تتم نعمة الله على عبد(١٥٥) حتى يدخله الجنة(١٥٦)، ولن يدخله الجنة حتى يغفر له، كذلك قال لنبيه :( لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ )(١٥٧) فلم تتم النعمة إلى بعد المغفرة، وهو قول زيد بن أسلم ذكر جميع ذلك ابن وهب(١٥٨) وغيره(١٥٩).
١ - ج: وقوله..
٢ - هي قراءة أنس وعكرمة والشعبي وقتادة وعلقمة والأعمش ومجاهد وأبي جعفر والضحاك في تفسير الطبري ١٠/٥٧ وما بعدها، وقراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو في السبعة ٢٤٢، وقراءة أبي بكر وخلف أيضاً في المبسوط ١٨٤، وانظر: كذلك حجة ابن زنجلة ٢٢٣، وهي قراءة الحسن والحسين ابني علي والبصري أيضاً في الكشف ١/٤٠٦، وهي "قراءة مُجمَع عليها إلا اختلاف في جوازها والقراءة بها" ناسخ مكي ٢٦٥..
٣ - ساقطة من ب..
٤ - انظر: معانيه ٤٦٥ و٤٦٦. والأخفش هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي، الأخفش الأوسط، أخذ النحو عن سيبويه وكان أكبر منه وصحب الخليل. توفي سنة ٢١١هـ. انظر: إنباه الرواة ٢/٣٦..
٥ - انظر: مجازه ١/١٥٥..
٦ - د: لمعنى..
٧ - ب: خوف. وقال سيبويه بعد هذا المثال: "فالوجهُ الرفعُ، وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم... ولكن بعض العرب يجرُّه، وليس بنعتٍ للضبّ، ولكنه نعتٌ للذي أضيف إلى الضّبّ، ولكنه نعتٌ للذي أُضيف إلى الضّبّ، فجَرّوه لأنه نكرة كالضّب، ولأنه في موضعٍ يقع فيه نَعْتُ الضّبّ، ولأنه صار هو والضبُّ بمنزلة اسمٍ واحدٍ" الكتاب ١/٤٣٦. وانظر: معاني الأخفش ٤٦٦، وحجة ابن زنجلة ٢٢٣، وإعراب العكبري ٤٢٣..
٨ - ب: من درد..
٩ - انظر: إعراب النحاس ١/٤٨٥. وفي حجة ابن خالويه ١٢٩ "ولا وجه لمن ادّعى أن الأرجل مخفوضة بالجوار، لأن ذلك مستعمل في نظم الشعر للاضطرار، وفي الأمثال، والقرآن لا يحمل على الضرورة وألفاظ الأمثال"، وانظر: إعراب مكي ص ٢٣٠ وقال ابن الأنباري في إعرابه ١/٢٨٥: "وهو قليل في كلامهم"، وفي إعراب العكبري ٤٢٢: "ليس بممتنع أن يقع في القرآن لكثرته، فقد جاء في القرآن والشعر..."..
١٠ - ب: خوف..
١١ - انظر: الاتباع على المجاورة في الكتاب ١/٧٦ و٤٣٦ و٤٣٧..
١٢ - د: الاشتراك..
١٣ - أ: وكما..
١٤ - الواقعة: ٢٥. وهي قراءة أبي جعفر وحمزة والكسائي في المبسوط ٤٢٦..
١٥ - د: بخفض..
١٦ - ب، ج، د: عطف..
١٧ - ج، د: يضاف..
١٨ - انظر: إعراب العكبري ص٤٢٢..
١٩ - ب، د: ثمر..
٢٠ - الأَقِطُ والإِقْطُ والأَقط: شيء يتّخذ من اللبن المخيض، يُطبخ ثم يترك حتى يَمْصُل –والمُصول: تميُّز الماء عن الأقط-، والقطعة منه: أَقِطَة. انظر: اللسان: أقط ومصل. وهو من شواهد الكامل ١/٣٣٤، وشواهد أحكام ابن العربي ص ٥٧٨، وناسخه ٢/١٩٩..
٢١ - ب، د: الثمر..
٢٢ - ب: النقدي..
٢٣ - د: روجك..
٢٤ - هو قول عبد الله بن الزِّبَعري في الكامل ١/٣٣٤ وفيه "ياليت" بدلاً من "ورأيت"، وهو من شواهد الأخفش في معانيه ص ٤٦٦، والزجاج في معانيه ٢/١٥٤، أيضاً بذكر "بعلك" بدلاً من "زوجك"، وفي تفسير الطبري ١/١٤٠ و٦/٤٢٣ و١٠/٤٠٨ و١١/٥٧٧، وفي حلية الفقهاء ص٤٥، وأحكام ابن العربي ص٥٧٨ ذكر "في الوغى" بدلاً من "قد غدا". وانظر: كذلك البرهان ١/٣٠٤ و٣٠٥..
٢٥ - عجزه في تفسير الطبري ١/٢٦٤ و١١/٢٠٩: "حتى شضَتَتْ هَمّالةً عَيْناها"، وانظر: معاني الزجاج ٢/١٥٤، وأحكام ابن العربي ص ٥٧٨، والبرهان ٣/١٢٥، وعجزه في الطب النبوي ص ١٠٦ "حتى غَدَتْ همالة عيناها"..
٢٦ - انظر: ناسخ ابن العربي ٢/١٩٩..
٢٧ - ب: رححن. ج د: رجحن. و"زَجّجَت المرأة حاجبها بالمِزَجّ: دقَّقته وطوَّلتْه"، أما "جفانٌ رجحٌ": ملأى مكتنزة، انظر: اللسان: زجج ورجح..
٢٨ - هو للراعي النميري واسمه عبيد بن حصين، وصدره: "إذا ما الغَانِيَاتُ برزن يوماً"، انظر: إعراب ابن الأنباري ١/٤١٧، وانظر: الطب النبوي ص١٠٦، واللسان: زجج..
٢٩ - ب ج د: ترجح..
٣٠ - ج: لكنه..
٣١ - ب ج د: عليها..
٣٢ - ساقطة من ج د..
٣٣ - ا: واكل تمر، ب ج د: واكل ثمر. والصواب ما أثبته لأنه قال من قبل: "شراب ألبان"..
٣٤ - وانظر: معاني الزجاج ٢/١٥٤..
٣٥ - ب د: سقيتهما..
٣٦ - ج د: ماءاً. وانظر: معاني الزجاج ٢/١٥٤..
٣٧ - هو أبو الحسن علي بن سليمان، الأخفش الصغير، النحوي، كان حافظاً للأخبار. توفي سنة ٣١٥هـ. انظر: الفهرست ص١٢٩..
٣٨ - هو في إعراب مكي ص ٢٢٠، وإعراب ابن الأنباري ١/٢٨٤، وإعراب العكبري ص ٤٢٤ من غير ذكر قائله، وقال العكبري بعده: "وقد أفردت لهذه المسألة كتاباً"، وانظر: قول أبي علي في المحرر الوجيز ٥/٤٨..
٣٩ - انظر: الكشف ١/٤٠٦..
٤٠ - ب: فبنت..
٤١ - د: بعير..
٤٢ - انظر: إعراب مكي ص ٢٢٠، وناسخه ص ٢٦٦، وإعراب ابن الأنباري ١/٢٨٥..
٤٣ - ب: السعبي..
٤٤ - في جميع النسخ: فقراته..
٤٥ - انظر: ناسخ مكي ص ٢٦٦..
٤٦ - ب ج د: المرافق..
٤٧ - وقد قال بغسلهما عمر وابن مسعود وابن عمر وابن عبد العزيز وعلي والقاسم بن محمد وإبراهيم وابن عباس وعروة وعبد الله والسدي وشيبان وعكرمة والأعمش وعطاء ومجاهد ومالك والضحاك في تفسير الطبري ١٠/٥٢ وما بعدها..
٤٨ - ب: لاشتراحكمهما..
٤٩ - انظر: معاني الزجاج ٢/١٥٣ و١٥٤، وحجة ابن خالويه ص ١٢٩، والكشف ١/٤٠٧، وإعراب مكي ص ٢٢٠، وإعراب ابن الأنباري ١/٢٨٥، وإعراب العكبري ص ٤٢٤، والمحرر الوجيز ٥/٤٨..
٥٠ - أ: قراة، ب ج د: قرات..
٥١ - ج: للمسخ..
٥٢ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٥٥. والنصب قراءة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية في السبعة ص ٢٤٢ و٢٤٣، وانظر: الكشف ١/٤٠٦، وحجة ابن زنجلة ص ٢٢١..
٥٣ - انظر: ناسخ مكي ص ٢٦٥ الذي قال في شأن مذهب عائشة وأبي هريرة: "وهي رواية ضعيفة"..
٥٤ - انظر: ناسخ مكي ٢٦٨..
٥٥ - ب: رواه..
٥٦ - ساقطة من ب ج د..
٥٧ - إن جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: وكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة. وفي رواية أبي داود قال: "إن جريراً بال ثم توضأ ومسح على الخفين، ثم قال: فما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح، قالوا: إنما ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة". ورواية الترمذي شبيهة بهذه الرواية: انظر: صحيح البخاري ١/١٥ في الصلاة في الثياب، وصحيح مسلم ح٢٧٢ في الطهارة، وسنن أبي داود ح١٥٤ في الطهارة، وسنن الترمذي ح٩٣ في الطهارة، وسنن النسائي ١/٨١ في الطهارة، وجامع الأصول ٧/٢٣٧ و٢٣٨ ح٥٢٧٤..
٥٨ - انظر: ناسخ مكي ص ٢٦٥..
٥٩ - ب: سعيد. وسعد هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص بن مالك القرشي الزهري، أحد المبشرين بالجنة، فاتح العراق ومدائن كسرى توفي سنة ٥٥هـ. انظر: صفة الصفوة ١/٣٦٥، والإصابة ٢/٣٠٢، والتقريب ١/٢٩٠، وطبقات ابن خياط ص ١٥..
٦٠ - هو أبو عبد الله بلال بن رباح، مولى أبي بكر. روى عنه أبو بكر وعمر وأسامة وابن عمر وغيرهم. مات بدمشق سنة ٢٠هـ. انظر: الاستيعاب ١/١٧٨..
٦١ - ب ج د: عمر وابن..
٦٢ - هو أبو أمية عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن ضمرة، صحابي مشهور، له أحاديث. روى عنه أولاده: جعفر وعبد الله والفضل وغيرهم. قال أبو نعيم: مات قبل الستين. وأخباره في تاريخ الطبري ٣/٣١، وانظر: الإصابة ٢/٥٢٤. والتقريب ٢/٦٥، وطبقات ابن خياط ص٣١..
٦٣ - هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان، عرف في الصحابة بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة ٣٦هـ بعد مقتل عثمان في أول خلافة علي. انظر: الاستيعاب ١/٣٣٤..
٦٤ - هو أبو عبد الله بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي، أسلم قبل بدر وشهد الحديبية، خرج إلى خراسان غازياً فمات بمرو في إمرة يزيد بن معاوية. انظر: الاستيعاب ١/١٨٥..
٦٥ - "وعلى جوازه أكثر أهل السنة" ناسخ مكي ص ٢٦٩. وفي أحكام ابن العربي ص ٥٧٨ التوفيق بين قراءتي الخفض والنصب ليثبت الغسل والمسح معاً، كل في محله..
٦٦ - النساء: ٤٣..
٦٧ - انظر: ناسخ مكي ص ٢٦٣، وقد رده ابن العربي في ناسخه ٢/١٧٣ و١٧٤..
٦٨ - ب ج د: وروى. وهي رواية عن عبد الله بن علقمة عن أبيه في تفسير الطبري ١٠/٢٢، وفي أحكام القرطبي ٦/٨١..
٦٩ - ب: يكمل أحد..
٧٠ - ب ج د: يتوضى. وانظر: سنن ابن ماجه ١/١٢٦..
٧١ - انظر: تفسير الطبري ١٠/١٤ وما بعدها، وناسخ مكي ص ٢٦٤، وإعرابه ص ٢٢٠، ورده ابن العربي في ناسخه ٣/١٩٦..
٧٢ - ب: ننسخ..
٧٣ - ب: فنسختها..
٧٤ - ب: فعلى..
٧٥ - انظر: ناسخ مكي ص ٢٦٤. قال في نواسخ القرآن ص ١٤٤: "وهذا قول بعيد لما سبق بيانه من أن أخبار الآحاد لا تجوز أن تنسخ القرآن"..
٧٦ - انظر: ناسخ مكي ص ٢٦٤، وهو في ناسخ ابن العربي ٢/١٩٧ بشرط أن يصلي "به نفلاً أو فرضاً" وإلا "لكان تجديدُه بدعة"....
٧٧ - سقط من ب..
٧٨ - ب: فظاهر. د: بطاهر..
٧٩ - انظر: تفسير الطبري ١٠-١٢ و١٣، وناسخ مكي ص ٢٦٥، وناسخ ابن العربي ٢/١٩٧، ونواسخ القرآن ص ١٤٤..
٨٠ - د: يتوطا.
٨١ - "للفضل، لا لأنه واجب" ناسخ مكي ص ٢٦٥. وفي تفسير الطبري ١٠/١٢ وما بعدها أن عمر توضأ وضوءاً فيه تجوّز، خفيفاً فقال: هذا وضوء من لم يحدث"، وكذا كان يفعل علي..
٨٢ - د: في من..
٨٣ - وهو قول مالك والسدي أيضاً في تفسير الطبري ١٠/١١ وما بعدها، وقول الشافعي في الأم ١/١٠، وانظر: إعراب النحاس ١/٤٨٥، وناسخ مكي ص٢٦٥، وأحكام ابن العربي ص ٤٤٢ و٥٥٩ و٥٨٤. وقال مكي في ناسخه ص ٢٦٥: "وهو الصواب إن شاء الله، فيدخل تحت الحدث النوم وغيره، فالآية محكمة"..
٨٤ - ب: أحدتتم. ج د: أحددتم..
٨٥ - هو قول ابن عباس وعكرمة وسعد وعبيدة السلماني وأبي موسى وأبي العالية وابن المسيب وإبراهيم والأعمش والحسن والضحاك والأسود والسدي وجابر في تفسير الطبري ١٠/٧ وما بعدها، وانظر: إعراب النحاس ١/٤٨٥، وأحكام الكياالهراسي ٣/٣١، وأحكام ابن العربي ص ٥٨٤، ونواسخ القرآن ص ١٤٤، وأحكام القرطبي ٦/٨٢..
٨٦ - د: ارثم..
٨٧ - النحل: ٩٨..
٨٨ - أ: قراة..
٨٩ - النساء: ٤٣..
٩٠ - "ظن بعض الشافعية وحشوية النحوية أن الباء للتبعيض" أحكام ابن العربي ص ٥٧١. وانظر: إعراب العكبري ص ٤٢٢..
٩١ - ساقطة من ب ج د..
٩٢ - هو قول مالك في الموطأ ص ٣٧، وتفسير الطبري ١٠/٥٠، والكافي ١/١٤٠، وأحكام ابن العربي ص ٥٦٨ و٥٧٠، وأحكام القرطبي ٦/٨٧..
٩٣ - د: لاخل..
٩٤ - ب ج د: وامسحوا..
٩٥ - النساء: ٤٣..
٩٦ - د: إجماع..
٩٧ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٤٦، وخطط السداد ص ٤٨، وأحكام القرطبي ٦/٨٦..
٩٨ - د: عير..
٩٩ - ب: اليدين. د: الدين..
١٠٠ - "وعن مالك روايتان" في وجوب إدخال المرافق في الغسل: انظر: أحكام ابن العربي ص ٥٦٧، وأحكام القرطبي ٦/٨٦..
١٠١ - انظر: الأم ١/٢٢، وتفسير الطبري ١٠/٤٧..
١٠٢ - ب: الصلاة والصيام..
١٠٣ - البقرة: ١٨٦..
١٠٤ - د: عير..
١٠٥ - "وليس هذا بالمختار "إعراب العكبري ص ٤٢١، وانظر: أحكام القرطبي ٦/٨٦..
١٠٦ - النساء: ٢. وهو قول زفر في تفسير الطبري ١٠/٤٧..
١٠٧ - آل عمران: ٥١، والصف: ١٤..
١٠٨ - انظر: تأويل المشكل ٥٧١، ومغني ابن هشام ص ٧٨، وتحقيق تفسير آل عمران والنساء ص ٦٧ و٢٣٣، وفيه ص ٢٣٤ قول مكي: "فلما لم يحسن فيها –في هذا الموضع النهاية ولا الحد، كانت بمعنى "مع""..
١٠٩ - هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرد، كان من العلم وغزارة الأدب وفصاحة اللسان وعذوبة المنطق على ما ليس عليه أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه، توفي سنة ٢٨٥هـ. انظر: الإنباه ٣/٢٤١..
١١٠ - هو قول الزجاج في معانيه ٢/١٥٣..
١١١ - "وأما (إلى) فمنتهىً لابتداء الغاية" الكتاب ٤/٢٣١، وفي المقتضب ٤/١٣٩: "فإنّما هي للمنتهى"، وهو الصحيح عند
العكبري في إعرابه ٤٢١..

١١٢ - ب ج د: من ما..
١١٣ - د: دخل..
١١٤ - "ما بعد (إلى)، إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه، قاله سيبويه وغيره "أحكام القرطبي ٦/٨٦..
١١٥ - ب ج د: كالاية..
١١٦ - ساقطة من ب ج د: مستدركة في هامش "أ" بلفظة: "صح"، ومخرومة إلا الألف واللام وبعض الواو منها..
١١٧ - ب: إلى من لما..
١١٨ - "والغاية غير داخلة في الحدّ": تفسير الطبري ١٠/٤٧، وانظر: تحقيق تفسير آل عمران والنساء: ٢٣٣..
١١٩ - ج: بعد..
١٢٠ - انظر: أحكام القرطبي ٢/٣٢٧..
١٢١ - ب ج د: تفسير..
١٢٢ - انظر: المحرر ٥/٤٥، وتفسير البحر ٣/٤٣٥..
١٢٣ - ب ج د: قال الطبري..
١٢٤ - ب ج د: هو..
١٢٥ - ب: الغراء. ج د: الغرا..
١٢٦ - ج: المحجلين. د: المحجولون..
١٢٧ - ب: أثر..
١٢٨ - انظر: صحيح البخاري ١/٤٣، ومسلم ١/٢١٦، وتفسير الطبري ١٠/٤٧..
١٢٩ - أ ب: ذو. وفي إعراب النحاس ١/٤٨٥: ذوي..
١٣٠ - قال الزجاج في معانيه ٢/١٥٤: "هو على تأويل: "ذووا أَجْنُب". لأنه مصدر والمصدر يقوم مقام ما أضيف إليه". هذا و"الجنب في اللغة: البعيد، بَعُدَ بخروج الماء الدافق عن حال الصلاة" أحكام ابن العربي ٥٣٦. وفي أحكام القرطبي ٥/٢٠٥: "والجمهور من الأمة على أن الجُنب غير الطاهر من إنزالٍ أو مجاوزةِ ختانٍ"..
١٣١ - ب: وجنت، ج: وجب..
١٣٢ - ب ج د: ولا..
١٣٣ - ب: يتبنى..
١٣٤ - "خبرٌ عن الجميع، لأنه اسم خرج مُخرج الفعل... لفظ الواحد والجميع والاثنين، والذكر والأنثى فيه واحد": تفسير الطبري ١٠/٨٢، وانظر: مجاز أبي عبيدة ١/١٥٥، ومعاني الزجاج ٢/١٥٤، وإعراب النحاس ١/٤٨٥. هذا "وقد سُمع في جمعه "أجْناب"، وليس ذلك بالمستفيض الفاشي في كلام العرب بل الفصيح من كلامهم ما جاء به القرآن "تفسير الطبري ١٠/٨٢. وقال الزجاج في معانيه ٢/١٥٥: "وإذا جمع "جنب"، قلت في الرجال: جُنُبون، وفي النساء: جُنُبات، وللاثنين: جُنُبان". أما النحاس فيقول في إعرابه ١/٤٨٥ فإن جمعته قلت: "جُنُبوب وأجناب وجِناب"..
١٣٥ - انظر: إعراب النحاس ١/٤٨٥..
١٣٦ - ساقطة من د..
١٣٧ - "المرضُ عبارة عن خروج البدن عن الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ، وهو على ضربين: يسير وكثير" أحكام ابن العربي ٤٤٠..
١٣٨ - ب ج: محدورين. وفي تفسير الطبري ١٠/٨٢: مجدرين. و"الجُدَري والجَدَري... قروحٌ في البدن تنفَّط عن الجلد ممتلئةً ماءً وتَقَيّح. وقد جُدِرَ جَدْراً وجُدِّرَ، وصاحبها جديرٌ مُجدَرٌ" اللسان: جدر. ونحن نعلم: "فعيل" بمعنى "مفعول"..
١٣٩ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٨٢ و٨٣..
١٤٠ - هو قول ابن عباس وأبي عمرو في أحكام ابن العربي ٤٤٣، وانظر: أحكام القرطبي ٦/١٠٤..
١٤١ - مكررة في ب..
١٤٢ - ب ج د: اللمس..
١٤٣ - هو قول ابن عمر وابن مسعود وابن يزيد، واختاره ابن العربي في أحكامه ٤٤٤. وانظر: أحكام القرطبي ٥/٢٢٣. قال ابن العربي في المصدر السابق: "فأما اللغة فقد قال المبرد: لمستم، وطئتم، ولامستم: قبّلتم"..
١٤٤ - ب ج: فالطهروا..
١٤٥ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٨٢..
١٤٦ - انظر: معاني الزجاج ٢/١٥٥، وأحكام ابن العربي ٤٤٧..
١٤٧ - ساقطة من ب..
١٤٨ - ب: طبق. وهو قول عكرمة ومجاهد والطبري في تفسيره ١٠/٨٤ و٨٥. وانظر: مجاز أبي عبيدة ١/١٥٦، ومعاني الزجاج ٢/١٥٥..
١٤٩ - ب: فما..
١٥٠ - ج: شوحب. وهو شهر بن حوشب الأشعري الشامي، مولى أسماء بنت يزيد. روى عن عائشة وخَلْق. روى عنه: خالد الحذاء وآخرون. وثّقه ابن معين، من فقهاء التابعين. انظر: طبقات الفقهاء ٦٩، والتاج ١/٢١٤ و٣/٣٢١..
١٥١ - هو أبو أمامة صدي بن عجلان بن وهب الباهلي. روى عن رسول الله فأكثر. عنه القاسم وآخرون. توفي سنة ٨١هـ. انظر: الاستيعاب ٢/٧٣٦..
١٥٢ - في صحيح مسلم ١/٢٠٧: "من توضأ هكذا غفر له ما تقدّم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة"، ومعناه في سنن ابن ماجه ١/١٠٣، وسنن النسائي ١/٩١ و٩٢، وإسناده حسن في جامع الأصول ٩/٣٧٦ ح: ٧٠٢١..
١٥٣ - ب ج د: أي: ليدخلكم..
١٥٤ - ساقطة من ب ج د..
١٥٥ - ب: عبد حي، د: العبد..
١٥٦ - انظر: الدر ٣/٣٤..
١٥٧ - الفتح: آية ٢..
١٥٨ - هو أبو محمد عبد الله بن وهب الفهري المصري، حدث عن يونس وخَلْق وعنه شيخه الليث وآخرون. توفي سنة ١٩٧هـ. من فقهاء المالكية. انظر: طبقات الفقهاء ص ١٥٥، والتذكرة ١/٣٠٤..
١٥٩ - انظر: تفسير البحر ٣/٤٣٩ من غير ذكر قائل هذا المعنى..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى