تفسير الإمام مالك — مالك بن أنس

عن الكتاب
الآية الخامسة : قوله تعالى :﴿والله على ما نقول وكيل﴾ [القصص: ٢٨].
٧٢٢- ابن العربي : قال مالك : إنه ينعقد ( النكاح ) دون شهود وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح. (١)
١ - أحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ١٤٨٠. قال ابن العربي: وقد مهدنا هذه المسألة في كتب الخلاف وبينا أنه عقد معاوضة، فلا يشترط لانعقاده الإشهاد كالبيع، وإنما شرطنا الإعلان للحديث المشهور الصحيح: "فرق ما بين النكاح والسفاح الدف"..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى