تفسير الإمام مالك — مالك بن أنس
عن الكتاب
الآية السادسة : قوله تعالى :﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا﴾ [النحل: ٦٧].
٥٦٦- يحيى : قال مالك : والسنة عندنا، أن كل من شرب شرابا مسكرا، فسكر أو لم يسكر، فقد وجب عليه الحد. (١)
٥٦٦- يحيى : قال مالك : والسنة عندنا، أن كل من شرب شرابا مسكرا، فسكر أو لم يسكر، فقد وجب عليه الحد. (١)
١ - الموطأ: ٢/ ٨٤٣، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر. وينظر: تفسير ابن كثير: ٢/٥٧٥. وفي النهاية لابن الأثير: "سئل مالك عن عجين يعجن بدردي، فقال: إن كان يسكر فلا". ٢/٥٧..