اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي

عن الكتاب
لما ذَكَرَ الجِهَاد ذَكَرَ أحد الأمُور التي يَحْتَاج إليها المُجَاهِد، وهو مَعْرِفَة كَيْفِيَّة أداء الصَّلاةِ في الخَوْف، والاشْتِغَال بمُحارَبَة العَدُوِّ.
" أن تقصروا " : هذا على حَذْفِ الخَافِضِ، أي : في أن تَقْصُرُوا، فيكونُ في مَحَلِّ " أنْ " الوَجْهَان المَشْهُوران، وهذا الجَارُّ يتعلَّقُ بلفظِ " جُنَاح " أي : فََليْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ في قَصْرِ الصَّلاة.
قال الوَاحِدِيُّ : يُقَال : قَصَرَ فلان صَلاَتهُ، وأقصرها وقَصَّرَها، وكُلُّ جَائِزٌ.
والجمهور على " تَقْصُروا " من " قَصَرَ " ثلاثياً(١)، وقرأ ابن عبَّاس :" تُقْصِروا " من " أقْصر "، وهما لُغَتَان : قَصَر وأقْصَر، حكاهما الأزْهَرِيُّ، وقرأ الضَّبِيُّ عن رجاله بقراءة ابن عبَّاسٍ، وقرأ الزُّهري :" تُقَصِّروا " مشدّداً على التَّكْثِيرِ.
قوله :" من الصَّلاة " في " مِنْ " وَجْهَان :
أظهرهُما : إنها تَبْعِيضيَّةٌ، وهذا مَعْنَى قول أبي البقاء(٢)، وزعم أنه مَذْهَب سيبويه، وأنَّها صفةٌ لمَحْذُوفٍ، تقديرُه : شيئاً من الصلاة.
والثاني : أنَّها زائدةٌ، وهذا رأيُ الأخْفَش فإنه لا يَشْتَرِطُ في زِيَادتها شيئاً، و " أن يَفْتِنَكم " : مفعُول " خفِْتُم ".
وقرأ عبد الله(٣) بن مَسْعُود، وأبَيُّ :" من الصَّلاة أن يفتنكُم " بإسقاط الجُمْلة الشَّرْطيّة، و " أن يفتِنَكُم " على هذه القراءة، مَفْعُولٌ من أجْله، ولغةُ الحِجَاز :" فَتَنَ " ثُلاثياً، وتميم وقَيْس :" أفْتَن " رُبَاعياً.

فصل


لفظ القَصْر مُشْعِرٌ بالتَّخْفِيف ؛ لأنه لَيْس صريحاً في أنَّ المُرادَ : هو القَصر في عَددِ الركعَات، أي : في كيْفِيَّة أدائِها، فلا جَرَم حصل في الآيَة قولان :
الأوّل : قَوْل الجُمْهُور أنَّ المراد مِنْه : القَصْر في عدد الرَّكَعَات والقَائِلون بهذا القَوْلِ اختلفُوا على قَوْلَيْن :
الأوّل : أن المراد مِنْهُ : صلاة المُسَافِر ؛ وهو أنَّ كُلَّ صَلاَةٍ تكُونُ في الحَضَر أرْبَع رَكَعَاتٍ، فإنها تَصِير(٤) في السَّفَرِ رَكْعَتِيْنِ، وعلى هَذَا إنَّما يَدْخُل القَصْر في الرُّبَاعِيَّة خاصَّة.
الثاني : أنَّ المراد : صلاَة الخَوْف في السَّفَر، وهو قَوْل ابن عبَّاسٍ، وجَابِر بن عبد الله، وجماعة، قال ابن عبَّاس : فَرَضَ اللَّه صلاة الحَضَر أرْبَعاً، وصلاة [ السَّفر ركعتَيْن ](٥)، وصلاة الخَوْفِ رَكْعَةً على لسان نَبِيِّكُم صلى الله عليه وسلم(٦).
القول الثاني : أن المُرَاد من القَصْر : التَّخْفِيف في كيْفِيَّة أداء الرَّكَعَات، وهو أن يُكتفى في الصَّلاة بالإيمَاءِ والإشَارَة بدل الرُّكُوع والسُّجُود، وأن يَجُوز المَشْيُ في الصَّلاة، وأن تجُوز الصلاة عند تلَطُّخ الثَّوْب بالدَّمِ(٧) وهو الصَّلاة حال التِحَام القِتَال، [ وهو مَرْوِيٌّ عن ابْن عَبَّاسِ وطاووس(٨)، واحتَجُّوا : بأنَّ خوف فِتْنَة العَدُوِّ لا تَزُول فيمَا يُؤتَى بِرَكْعَتِيْن على تَمَامِ أوْصَافِهَا، وإنما عَيَّن ذَلِكَ فيما يَشْتَدُّ فيه الخَوْف حَالَ التِحام القِتَال ](٩)، وهذا ضَعِيفٌ ؛ لأنه يُمْكِن إن يُقَال : إن المُسَافر إذا كانَت الصَّلاة قَلِيلَة الرَّكَعَاتِ، فيمكنه(١٠) أنْ يَأتِيَ بِهَا على وَجهٍ لا يَكُون خَصْمُه عَالِماً بَِكَوْنِهِ مُصَلِّياً أما إذا كثُرت الرَّكَعَات، طالَت الصَّلاة، ولا يُمْكِنُه أن يَأتِي بها على حين غَفْلَةٍ مع العَدُوِّ، وحَمْل لفظِ القصْر على إسْقَاط [ بَعْض ](١١) الرَّكَعَاتِ أوْلَى لوجوه :
أحدُها : ما رُوِيَ عن يعلى(١٢) بن أمَيَّة أنَّه قال : قلت لعمر بن الخَطَّاب - رضي الله عنه - : كيف نَقْصُر وقد أمِنَّا، وقد قال الله - تعالى - :﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ فقال : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ ؛ فَسَأَلْتُ الرَّسُولَ - عليه الصلاة والسلام - فَقَالَ :" صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُم، فاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ(١٣) " (١٤)، وهذا يدلُّ على أن القَصْر المذكُور في الآية(١٥)، وهو القصْرُ في عَدَدِ الركَعَاتِ.
الثاني : أن القَصْر عبارةٌ عن أن يؤتى بِبَعْض الشَّيْء ويقتصر عَلَيْه، فإمَّا أن يُؤتَى بشَيٍْ آخَرَ، فذلك لا يُسَمَّى قَصراً، ومعْلُوم : أن إقامَة الإيماء(١٦) [ مَقَامَ ](١٧) الرُّكُوع والسُّجُود، وتَجويز المَشْي في الصَّلاة، وتَجْوِيز الصَّلاة مع الثَوْب المُلَطَّخ بالدَّم، ليس شيء من ذلك قَصْراً ؛ بل كُلُّها إثباتٌ لأحْكَامِ جديدةٍ، وإقَامَة لشَيْءٍ مَقَامَ شَيْء آخَرَ.
الثالث : أن " مِنْ " في قوله :" مِنَ الصّلاة " للتَّبْعيضِ، وذلك يُوجِبُ جَوازَ الاقْتِصَارِ على بَعْضِ الصَّلاة.
الرابع : أن لَفْظَ القَصْر كان في عُرْفِهِم مَخصُوصاً بتنْقِيصِ عددِ الرَّكَعَاتِ، ولهذا لمَّا صلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهر رَكْعِتَيْنِ، قال ذو اليَدَيْنِ :" أقصُرَتِ الصلاةُ أم نَسِيتَ ؟ ".
الخامس : القَصْر بمعنى : تغير هَيْئَةٍ [ الصَّلاة ](١٨) المَذْكُورة في الآيةِ الَّتِي بَعْدَهَا توجب أن يكُون المُراد من هذه الآيَة بَيَان القَصْر، بمعنى حذف بَعْض الرَّكعَات، لئلا يَلْزَم التَّكْرَار.

فصل هل الأفضل الإتمام أم القصر ؟


قصر الصَّلاة في السَّفر(١٩) جَائِز بالإجْمَاعِ، واخْتَلَفُوا في جواز الإتْمَام.
فذهب أكْثَرُهُم إلى أن القَصْرَ واجِبٌ، وهو قَوْل عُمَر وعَلِيِّ، وابن عُمَر، وجابر، وابن عبَّاس، وبه قال الحَسَن وعُمَر بن عَبْد العَزِيز، وقتادة، وهو قول مالِكٍ وأصحاب الرأي بما روتْ(٢٠) عائِشَة - رضي الله عنها -، قالت :" الصَّلاةُ أوَّل ما فُرِضت [ رَكْعَتَيْن في الحَضَر والسَّفَر فأقِرَّتْ ](٢١) صَلاَة السَّفَر، وأتِمَّت صَلاةُ الحَضَر ".
وذهب قَومٌ إلى جواز الإتْمَام، رُوِيَ ذلك عن عُثْمَان [ وسَعْد ](٢٢) بن أبِي وَقَّاصٍ، وبه قال الشَّافِعِيُّ إن شاءَ أتَمَّ، وإن شاءَ قَصَر، والقَصْر أفْضَل.

فصل


قال أهل الظَّاهِر : قَلِيلُ السَّفَر وكَثِيرُه(٢٣) سَوَاء ؛ لِظَاهِر الآية، فإن الآيَة مرتَّبَةٌ من شَرْط وجَزَاء، فإذا وُجِدَ الشَّرْط وهو الضَّرْب في الأرْض، ترتَّبَ(٢٤) عَلَيْه [ الجزاء ](٢٥) سواء كَانَ طَويلاً أوْ قَصِيراً، وذلك مَرْوِيٌّ عن أنَسٍ، وقال عَمْرو بن دِينَار : قال لي جَابر بن زَيد : أقْصِر بعَرَفَة.
فإن قيل : هذا يَقْتَضِي حُصُول الرُّخْصَة عند انْتِقَال الإنْسَان من مَحَلَّة إلى مَحَلَّة. فالجواب : لا نُسَلِّم أنَّ هذا ضَرْب في الأرْضِ، وإن سُلِّم، فنقول : الإجْمَاع مُنْعَقِدٌ على أنَّه غير مُعْتَبَر، فَهَذا تَخْصِيصٌ بالإجْمَاع، والعامُّ بعد التَّخْصيص حُجَّة.
وقال الجُمْهُور : إن السَّفر ما لم يتقدَّر بِمقْدَار مَخْصُوصٍ، لم تَحْصُل فيه الرُّخْصَة، وقالوا : أجْمَع السَّلَف على أنَّ أقَل السَّفِر مقدَّرٌ، لأنه رُوِيَ عن عُمَر أنَّه يَقْصِر في يَوْم تامٍّ(٢٦) ؛ وبه قَالَ الزُّهرِي والأوْزَاعِيُّ.
وقال ابْن عَبَّاس : يَقْصرُ إذا زَادَ علي يَوْم ولَيْلَة(٢٧).
قال أنَس : المُعْتَبَر خَمْسَة فَرَاسِخ(٢٨)، وقال الحَسَن : مَسِيرة لَيْلَتَيْن(٢٩).
وقال الشَعْبِي، والنَّخعِي، وسعيد بن جُبَيْر : من الكُوفَة إلى المَدَائِن مسيرة ثلاثةَ أيّام(٣٠)، وهو قول أبِي حَنِيفَة، وروى الحَسَن بن زِيَاد، عن أبي حنيفة : أنَّهُ إذا سَافَر إلى موضع يكون مَسيرة يَوْمَيْن، وأكثر اليوم الثَّالِث، جاز القَصْر، وهكذا رَوَاهُ ابن سماعة، عن أبِي يُوسُف ومحمَّد.
وقال مَالِكٌ : أمْيَال بأمْيَال هَاشِم جَدَّ رسُول الله ﷺ، وهو الذي قدَّر أمْيَال البَادِية ؛ كل ميلٍ اثْنَا عَشَر ألف قدم، وهي أرْبَعَةٌ آلاف خطوة، فإن كل ثَلاثَة أقْدام خُطْوة، قالوا : واختِلاَف النَّاس يدل على انْعِقَاد الإجْمَاع، على أن الحُكْم غير مَرْبُوط بِمُطْلَق السَّفَر.
قال أهل الظاهر : اضْطِرَابُهم يَدُلُّ على أنَّهم لم يَجِدُوا دَلِيلاً في تَقْدِير المُدَّة، إذ لو(٣١) وَجَدُوه لما حَصَل الاضْطِرَاب، وأما سُكُوت [ سَائِر ](٣٢) الصَّحَابَة ؛ فلعَلَّه كان لاعْتِقَادِهم أنّ الآية دَالَّة على ارتِبَاط الحُكْمِ بِمُطْلَقِ السَّفَر، وإذا كان الحُكْم مَذْكُوراً في نَصِّ القُرْآن، لم يكن بِهِم حَاجَةٌ إلى الاجْتِهَاد والاستِنْبَاطِ ؛ فلهذا سَكَتوا، فاستدل الحَنفيَّة على تقدير المُدَّة بقوله - عليه الصلاة والسلام :" يَمْسَحُ المُسَافِر ثَلاَثَة أيّامٍٍ " ؛ وهو يدل على أنَّه إذَا لَمْ يَحْصُل المَسْح ثلاثة أيَّام، لا يسَمَّى مسافِراً.
واستدل الشَّافعيَّة بما رَوَى مُجَاهِدٌ وعطاء، عن ابن عبَّاس، عن النبيّ ﷺ قال :" يا أهْل مَكَّة، لا تَقْصُروا في أدْنَى من أرْبَعة بُرُد من مَكَّة إلى عُسْفَان " (٣٣) قال أهل الظَّاهِر : وهذا تَخْصِيص لعُمُوم القُرْآن(٣٤) بخَيْر الوَاحِد، وهو لا يَجُوز ؛ لأن القُرْآن مَقْطُوع به والخَبَر مَظْنُونٌ، وقال عليه الصلاة والسلام :" إذا رُوِيَ عَنِّي حديثٌ فاعْرِضُوه على كِتَاب اللَّه - [ تعالى ](٣٥) -، فإن وَافق، فَاقْبَلُوه، وإلا فَرُدُّوهُ " وهذا مُخَالِفٌ لعموم الكِتَاب، وأيْضاً فإنها أخْبَار وردَتْ في وَاقِعَةٍ تَعُمُّ الحاجَةُ إلى مَعْرفتها ؛ لأن الصَّحابة - رضي الله عنهم - كانُوا في أكْثَر الأوْقَات في السَّفَر والغَزْو، فلو كَانَت الرُّخْصَة مَخْصُوصَة بِسَفَرٍ مقدَّر، لعرفوها ونَقَلُوها نقلاً متواتراً، لا سِيَّمَا وهو عَلَى خِلاف ظَاهِر القُرْآن، وأيضاً : فدلائل الشَّافعيَّة ودلائل الحَنَفِيَّة متقابِلة مُتَدافعة فسقَطَت(٣٦) ووجبَ الرُّجُوع لِظَاهِرِ القُرْآنِ.

فصل


خصَّ أهلُ الظَّاهر جواز القصر بِحَال الخَوْف ؛ لقوله - تعالى - :﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ والمَشْرُوط بالشَّيْءِ عدمٌ، عند عَدَمِ ذلك الشَّيءِ، ولا يَجُوز دفع هذا الشَّرط بأخْبَار الآحَادِ ؛ لأن نَسْخَ القُرْآنِ بِخَبر الوَاحِدِ لا يَجُوز.
قوله :﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ فقيل : إن يَفْتِنُوكم عن إتْمَام الرُّكُوع [ والسُّجُود ](٣٧)، وقيل :" أن يفتنكم " أي يغلبكم الَّذين كَفَرُوا في الصَّلاة، ونَظِيرُه قوله :[ تعالى ](٣٨) :﴿على خوف من فرعون وملإيهم أن يفتنهم﴾ عن الصلاة ؛ لأن كُلَّ مِحْنَة، وبَلِيّة، وشِدَّة فهي فِتْنَة، وجَواب الشَّرْط مَحْذُوف يَدُلُّ عليه ما قَبْلَه.
وقيل : الكَلاَم تَمَّ [ عند قوله :" مِنَ الصَّلاة " (٣٩) ] والجملة الشَّرْطيةُ مُسْتَأنَفةٌ حتى قيلَ : إنها نَزَلَت بعد سَنَةٍ عن نُزُول ما قَبْل
١ ينظر في قراءات هذا الفعل: المحرر الوجيز ٢/١٠٤، والبحر المحيط ٣/٣٥٣، والدر المصون ٢/٤٢٢..
٢ ينظر: الإملاء ١/١٩٤..
٣ ينظر: المحرر الوجيز ٢/١٠٤، والبحر المحيط ٣/٣٥٣، والدر المصون ٢/٤٢٢..
٤ في ب: تقصد..
٥ سقط في ب..
٦ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (٥/٦٨٧)، وأبو داود ٢/١٧، في الصلاة: باب من قال يصلي لكل طائفة ركعة (١٢٤٧)..
٧ في أ: الدم بالثوب..
٨ ينظر: تفسير الرازي ١١/١٥..
٩ سقط في ب..
١٠ في ب: يمكنه..
١١ سقط في ب..
١٢ في أ: لعلي..
١٣ أخرجه مسلم ١/٤٧٨ كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين ٤/٦٨٦ وأخرجه في الصلاة: باب صلاة المسافر (١١٩٩)، والترمذي ٥/٢٢٧، في التفسير: باب (٥) (٣٠٢٤)، وأخرجه ابن ماجه ١/٣٣٩ في إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة ١٠٥٦، والشافعي ١/٣١١.
وأبو داود (٢/٤) رقم (١١٩٩) والبيهقي (٣/١٣٤، ١٤٠، ١٤١) والطبري في "تفسيره" (٩/١٢٤) وأحمد رقم (١٧٤، ٢٤٤، ٢٤٥ ـ شاكر) من حديث عمر بن الخطاب.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٣٧١) وزاد نسبته إلى ابن الجارود وابن خزيمة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن النحاس في ناسخه..

١٤ في البيضاوي الجواب بأن إن خفتم جملة شرطية باعتبار الغالب في ذلك الوقت ولذلك لم يعتبر مفهومها على أن هناك قراءة شاذة بإسقاط هذه الجملة. انتهى..
١٥ في أ: الأمر..
١٦ في أ: الإيمان..
١٧ سقط في أ..
١٨ سقط في ب..
١٩ في أ: السفر في الصلاة..
٢٠ في أ: كما أوت..
٢١ سقط في أ..
٢٢ سقط في أ..
٢٣ في أ: كثير القر وقليله..
٢٤ في أ: نزلت..
٢٥ سقط في أ..
٢٦ ينظر: "التفسير الكبير" للرازي (١١/١٧)..
٢٧ ينظر: المصدر السابق..
٢٨ ينظر: المصدر السابق..
٢٩ ينظر: المصدر السابق..
٣٠ ينظر: المصدر السابق..
٣١ في ب: ولو..
٣٢ سقط في ب..
٣٣ أخرجه الدارقطني (١/٣٨٧) والبيهقي (٣/١٣٧ ـ ١٣٨) والطبراني في "الكبير" (١١/٩٧) من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس مرفوعا.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/١٥٧) وقال: رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وذكره الحافظ في "الفتح" (٢/٤٦٧) وقال: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب.
كما أورده في "تلخيص الحبير" (٢/٤٦) وقال: وإسناده ضعيف فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك رواه عنه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة والصحيح عن ابن عباس من قوله..

٣٤ في أ: للقرآن بعموم..
٣٥ سقط في أ..
٣٦ في أ: فتساقطت..
٣٧ سقط في أ..
٣٨ سقط في أ..
٣٩ سقط في ب..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى