الوجيز في تفسير الكتاب العزيز — الواحدي
عن الكتاب
﴿وإن أردتم﴾ الآية أي إذا أراد الرجل طلاق امرأته وتزوج غيرها لم يكن له أن يرجع فيما آتاها من المهر وهو قوله ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾ أي مالا كثيرا ﴿فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا﴾ ظلما ﴿وإثما مبينا﴾ وفي هذا نهي عن الضرار في غير حال الفاحشة وهو أن يضارها لتفتدي منه من غير أن أتت بفاحشة