تفسير ابن المنذر — ابن المنذر
عن الكتاب
١٤٠٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خالد، عَنْ حجاج، عَنْ عطاء، قَالَ " خمس فِي كتاب الله رخصة، وليست بعزيمة: قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ: إن شاء الله أكل وإن شاء لم يأكل "
١٤٠١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الحجبي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَنْ منصور، قَالَ: قَالَ الحكم بْن عتيبة " ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ من مال نفسه "
١٤٠٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن أبي عتبة، عَنْ أبيه، عَنْ الحكم " ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ﴾ من مال نصيبه ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ حَتَّى لا يحتاج إِلَى مال اليتيم "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ﴾ الآية
١٤٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا هَذِهِ الآيَةُ: ﴿لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾ الآيَةُ "
١٤٠١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الحجبي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَنْ منصور، قَالَ: قَالَ الحكم بْن عتيبة " ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ من مال نفسه "
١٤٠٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن أبي عتبة، عَنْ أبيه، عَنْ الحكم " ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ﴾ من مال نصيبه ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ حَتَّى لا يحتاج إِلَى مال اليتيم "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ﴾ الآية
١٤٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا هَذِهِ الآيَةُ: ﴿لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾ الآيَةُ "
١٤٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مولى ابْن عَبَّاس " ﴿لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾ قَالَ: نزلت فِي أم كلثوم، وبنت أم كحلة، وثعلبة بْن أوس، وسويد، كَانَ أحدهم زوجها، والآخر عم ولدها، فقالت: يَا رَسُولَ اللهِ توفي زوجي، وتركني وابنته، ولم نورث من ماله، فَقَالَ عم ولدها: يَا رَسُولَ اللهِ لا تركب فرسا، ولا تنكي عدوا ويكسب عليها ولا تكسب " قَالَ ابْنُ جريج: وَقَالَ آخرون: هي أم حجة، توفي زوجها، وتركها وبنات لها ذمائم، فقالت يَا رَسُولَ اللهِ: توفي زوجي وتركني وبناتي، فلم نورث
١٤٠٥ - حَدَّثَنَا النجار، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَنْ معمر، عَنْ قتادة، قَالَ " كَانُوا لا يورثون النساء، فنزلت: ﴿لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾ الآية "
١٤٠٥ - حَدَّثَنَا النجار، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَنْ معمر، عَنْ قتادة، قَالَ " كَانُوا لا يورثون النساء، فنزلت: ﴿لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾ الآية "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾
١٤٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد الله بْن مُوسَى وقبيصة، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جويبر، عَنْ الضحاك " ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ ذَلِكَ وقفا معلوما "
١٤٠٧ - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ نصب عَلَى الخروج من الوصف " وَقَالَ بعضهم فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ نصب، وإنما جعله نصبا، جعل ذَلِكَ لهم نصيبا مفروضا، وانتصابه كانتصاب ﴿كِتَابًا مُؤَجَّلا﴾
١٤٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد الله بْن مُوسَى وقبيصة، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جويبر، عَنْ الضحاك " ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ ذَلِكَ وقفا معلوما "
١٤٠٧ - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ نصب عَلَى الخروج من الوصف " وَقَالَ بعضهم فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ نصب، وإنما جعله نصبا، جعل ذَلِكَ لهم نصيبا مفروضا، وانتصابه كانتصاب ﴿كِتَابًا مُؤَجَّلا﴾