فتح البيان في مقاصد القرآن — صديق حسن خان

عن الكتاب
﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ( ٧ )﴾
﴿للرجال﴾ يعني الذكور من أولاد الميت وعصبته ﴿نصيب﴾ حظ ﴿مما ترك﴾ من الميراث ﴿الوالدان والأقربون﴾ المتوفون، لما ذكره سبحانه حكم أموال اليتامى وصلتها بأحكام المواريث وكيفية قسمتها بين الورثة وأفرد سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال على الاستقلال لأجل الاعتناء بأمرهن، وللإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث، وللمبالغة في إبطال ما عليه الجاهلية فقال ﴿للنساء﴾ أي الإناث من أولاد الميت ﴿نصيب﴾ حظ ﴿مما ترك الوالدان والأقربون﴾ أي من المال المخلف عن الميت، وفي ذكر القرابة بيان لعلة الميراث مع التعميم لما يصدق عليه مسمى القربة من دون تخصيص.
﴿مما قل منه أو كثر﴾ بدل من قوله ﴿مما ترك﴾ بإعادة الجار، والضمير في ﴿منه﴾ راجع إلى المبدل منه، وهذا الأمر مراد في الجملة الأولى أيضا محذوف للتعويل على المذكور، وفائدته دفع توهم اختصاص بعض الأموال ببعض الورثة كالخيل وآلة الحرب للرجال، وتحقيق أن لكل الفريقين حقا من كل ما دق وجل.
وقد أجمل سبحانه في هذه المواضع قدر النصيب المفروض، ثم أنزل قوله ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ فبين ميراث كل فرد جعله الله ﴿نصيبا مفروضا﴾ وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، والحنفية أيضا قائلون بجواز تأخيره، والفرض ما فرضه الله تعالى وهو آكد من الواجب أو مقطوعا بتسليمه إليهم، فلا يسقط بإسقاطهم، ففي الآية دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه بالإعراض، قاله البيضاوي.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى