ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

٧٠٠- أي : بجواز سؤاله، فاشترط العلم بالجواز قبل الإقدام على الدعاء، وهو يدل أن الأصل في الدعاء التحريم إلا ما دل الدليل على جوازه. ( الفروق : ٤/٢٥٦ )
٧٠١- معناه : ما ليس لي بجواز سؤاله علم فدل ذلك على أنه لا يجوز له أن يقدم على الدعاء والسؤال إلا بعد علمه بحكم الله تعالى في ذلك السؤال، وأنه جائز١، وذلك بسبب كونه عليه السلام عوقب على سؤاله عز وجل لابنه أنه يكون معه في السفينة لكونه سأل قبل العلم بحال الولد٢، وأنه مما ينبغي طلبه أم لا. ( نفسه : ٢/١٤٨ )

١ - قال الإمام القرافي: "من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر، وهو الدعاء بالألفاظ العجمية لجواز اشتمالها على ما ينافي جلال الربوبية، فمنع العلماء من ذلك، وبعضها يقرب من التحريم، وبعضها من الكراهة حسب حال مستعمليها من العجم، فمن غلب على العلماء عادته الضلال والفساد حرم استعمال لفظه حتى يعلم خلوصه من الفساد. ومن لا يكون كذلك فالكراهة سدا للذريعة، ويدل على تحريمه قوله تعالى: فلا تسألن ما ليس لك به علم" ن: الفروق: ٤/٢٩٠-٢٩١..
٢ قوله تعالى:قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلينهود: ٤٦..

جهود القرافي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير