ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

" وما يَنْبَغِي للرَّحمنِ أن يتَّخذَ ولداً١ " ٢ أي : ما يليق به " اتِّخاذُ الولد "، لأن ذلك محال٣ ؛ أما الولادة المعروفة فلا مقالة في امتناعها، وأما التبني، فلأن٤ الولد لا بد وأن يكون شبيهاً بالوالد، ولا شبيه لله - تعالى-، ولأن اتخاذ الولد إنَّما يكون لأغراض إما لسرور٥، أو استعانةٍ، أو ذكرٍ جميلٍ، وكلُّ٦ ذلك لا يصح في الله - تعالى٧-.

١ آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/٤٠٤..
٢ ما بين القوسين سقط من ب..
٣ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/٢٥٥..
٤ في ب: فإنّ..
٥ في ب: إما عن. ثم بياض يبدو أنه مكان السرور..
٦ وكل: سقط من ب..
٧ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١/٢٥٥..

اللباب في علوم الكتاب

عرض الكتاب
المؤلف

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني

تحقيق

عادل أحمد عبد الموجود

الناشر دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان
سنة النشر 1419 - 1998
الطبعة الأولى، 1419 ه -1998م
عدد الأجزاء 20
التصنيف التفسير
اللغة العربية