ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ

٥ قوله تعالى : اليوم أحل لكم الطيبات الآية :
قوله : اليوم إشارة إلى الزمن، والطيبات قد تقدم الكلام(١) عليها.
وقوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم (٢) :
اتفق على أن ذبائحهم داخلة تحت عموم قوله : وطعام الذين أوتوا الكتاب(٣) حل لكم ، فلا خلاف في أنها حلال لنا(٤). وأما سائر أطعمتهم مما يمكن استعمال النجاسة(٥) فيه كالخمر والخنزير، فاختلف فيه، فذهب الأكثر إلى أن ذلك من أطعمتهم داخل تحت قوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب الآية، وأن أكل كل ذلك جائز. وذهب ابن عباس إلى أن الطعام الذي أحل الله تعالى لنا ذبائحهم، فأما ما(٦) خيف منهم استعمال(٧) النجاسة فيه، كالخمر والخنزير وغير ذلك، فيجب اجتنابها إلا ما نشاهد منها سليما من ذلك، فعلى قول ابن عباس لا يجوز أكل شيء من أجنابهم(٨) ولا يجوز أكل أطعمتهم المطبوخة دعونا إليها أم لم يدعونا ؛ لأن العلة التي(٩) ذكرها موجودة في هذا كله. وعلى القول الأول(١٠) أكل هذا كله غير ممنوع لعموم الآية. وإذا قلنا : إن الطعام يتناول ذبائحهم باتفاق فهل يحمل لفظه على عمومه أم لا ؟ فالأكثر على(١١) أن حمل(١٢) لفظ الطعام(١٣) على عمومه في كل ما ذبحوه مما حل لهم أو مما(١٤) حرم الله تعالى(١٥) عليهم أو حرموه على أنفسهم. وإلى نحو هذا ذهب ابن وهب وابن عبد الحكم. وذهب قوم إلى أن المراد من ذبائحهم بلفظ الطعام ما أحل لهم خاصة، وأما ما حرم عليهم بأي وجه كان فلا يجوز لنا وهذا هو المشهور من مذهب ابن القاسم. وذهب إلى أن المراد : الطعام ذبائحهم جميعا إلا ما حرم الله تعالى عليهم خاصة لا ما حرموه على أنفسهم، وإلى نحو هذا ذهب أشهب. والحجة للقول الأول ظاهر الآية وهو العموم، والذين قالوا أنه لا يجوز لنا أكل ما لا يجوز(١٦) لهم أكله اختلفوا هل ذلك على(١٧) جهة(١٨) المنع أو الكراهة ؟ فمن قوي عنده تخصيص الآية منع، ومن تعارض عنده التأويلان(١٩) جميعا كره، فيأتي على هذا فيما(٢٠) فسد(٢١) عندهم لحال الريبة ثلاثة أقوال : الجواز والكراهة والمنع. ويأتي أيضا في الشحوم و(٢٢) في أكل(٢٣) ما ذبحوه من كل ذي ظفر كالبعير ونحوه ثلاثة أقوال أيضا : الكراهة والجواز(٢٤) والمنع(٢٥). وهذا الخلاف كله موجود في المذهب.
واختلف أيضا فيما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم أو سموا عليه اسم المسيح هل هو(٢٦) داخل تحت الإباحة لقوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أم لا ؟ فذهب أشهب إلى أن الآية متضمنة تحليله وأن أكله جائز وكرهه مالك وتأول قوله تعالى : أو فسقا أهل لغير الله به [ الأنعام : ١٤٥ ]، على ذلك. ومنع غيره في المذهب من أكله تأول قوله تعالى : أو فسقا أهل لغير الله به [ الأنعام : ١٤٥ ]، على ذلك(٢٧) فعلى هذين القولين لا تتضمن الآية تحليله، وما ذبحوه أيضا لآلهتهم ففيه أيضا ثلاثة أقوال : فالجمهور قالوا بالمنع، وبعضهم أجاز(٢٨)، وبعضهم كره، والكلام عليه كالكلام فيما(٢٩) تقدم.
وقوله تعالى : الذين أوتوا الكتاب :
اختلف العلماء في الذين أوتوا الكتاب من(٣٠) اليهود والنصارى(٣١) من هم ؟ فذهب قوم إلى أنهم اليهود والنصارى(٣٢) الصرحاء الذين أنزل الله تعالى عليهم التوراة والإنجيل، فمنع هؤلاء(٣٣) أكل ذبائح نصارى(٣٤) بني تغلب من العرب وذبائح كل من دخل في هذين الدينين، وكان علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه(٣٥) ينهى عن ذبائح(٣٦) بني تغلب(٣٧) ويقول : أنهم لم يختصوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر. وذهب الجمهور إلى أن الذين أوتوا الكتاب في الآية : كل نصراني من بني تغلب كان أو من غيرهم، وكل يهودي، وتأولوا قوله تعالى : ومن يتولهم منكم فإنه منهم [ المائدة : ٥١ ]، وأجازوا أكل(٣٨) ذبائح أجمعهم، وكان أهل القول الأول رأوا أن من دان باليهودية(٣٩) والنصرانية بعد نزول التوراة والإنجيل ليسوا ممن أتوا الكتاب، ورأى أهل(٤٠) القول الثاني(٤١) أنهم(٤٢) ممن أوتيه، وهذا القول أظهر.
وقد اختلفوا في المجوس والصابئة والسامرة هل هم ممن أوتي كتابا أم لا ؟ وعلى هذا يختلف في ذبائحهم ومناكحتهم. ودليل خطاب هذه الآية أن طعام غير أهل الكتاب غير حلال لنا ولا أعلم فيه خلافا(٤٣).
وقوله تعالى : وطعامكم حل لهم :
هذه الآية(٤٤) للمسلمين لا لأهل الكتاب ؛ لأنه قد كان يجوز أن يمنعهم من أطعمتنا ولا يحلها لهم، فأباح الله تعالى بهذه الآية للمسلمين أن يبيحوا لهم أكلها. وعلى هذا يجوز للمسلم أن يضيف الكافر ويطعمه من طعامه.
وقوله تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم (٤٥) الآية :
هذا معطوف على الطعام المحلل.
والإحصان أصله المنع وهو في الشرع على أربعة معان : الإسلام والعفة والنكاح والحرية(٤٦). فأما في هذا الموضع من القرآن فلا يكون فيه الإسلام(٤٧) لأنه تعالى قد ذكر أنهن(٤٨) من أهل الكتاب ولا يكون فيه النكاح أيضا(٤٩) ؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره(٥٠). فأما العفة والحرية، فالآية محتملة(٥١) لها جميعا وبحسب الاحتمال اختلف العلماء في تفسيرها : فذهب جماعة منهم إلى أن المحصنات في الآية الحرائر، ومنعوا نكاح الأمة الكتابية بدليل الخطاب. وقالت جماعة : هن(٥٢) العفائف في هذه الآية أمة كانت أو حرة، فيجوز نكاح الأمة الكتابية. وقد تقدم الكلام على طرف من هذا. وقد اختلف في نكاح حرائر أهل الكتاب، فمنعه قوم. وذكر عبد الوهاب(٥٣) في المذهب الجواز، وذكر غيره الكراهة، ودليل الجواز هذه الآية. وقد اختلف هل يجوز نكاح غير العفيفة، فأجازه أكثرهم، ومنعه بعضهم بدليل خطاب هذه الآية إذ(٥٤) كان الإحصان عندهم في الآية العفة. وقد اختلف أيضا في نساء أهل الحرب هل يجوز نكاحهن(٥٥) ؟ فأجازه قوم لعموم الآية. ومنع ابن عباس من نكاحهن. وخصص الآية بأهل الحرية(٥٦). وحكى عنه أنه لم يجوز نكاح الحربيات ؛ لقوله تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر (٥٧) [ التوبة : ٢٩ ] الآية، ولقوله تعالى : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله [ المجادلة : ٢٢ ]، والنكاح يوجب المودة(٥٨) ؛ لقوله تعالى : خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة [ الروم : ٢١ ]، وكرهه مالك مخافة ضياع الولد أو تغيير دينه. وقال أبو الحسن : قوله تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يدل على جواز نكاح الكتابيات، وقوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [ البقرة : ٢٢١ ]، يمنع نكاح الكتابيات. ولما تعارضتا صار الشافعي إلى تحريم نكاح(٥٩) الأمة الكتابية أخذا بعموم قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات [ البقرة : ٢٢١ ]، وأباح نكاح(٦٠) الحرة(٦١) الكتابية أخذا بعموم قوله تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، ورأى الجمع بينهما أولى من تعطيل إحداهما، ومنع آخرون(٦٢) نكاح الكافرات كتابيات كن أو مجوسيات، وحملوا قوله تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، على أن المراد به اللاتي(٦٣) كن كتابيات ثم أسلمن، كما قال تعالى : وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم [ آل عمران : ١٩٩ ]، وهذا بعيد فإنه تعالى قال : والمحصنات من المؤمنات ثم قال(٦٤) : والمحصنات(٦٥) من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فلا يصح(٦٦) أن يعطف المؤمنات على المؤمنات لما في ذلك(٦٧) من إسقاط الفائدة، والذي يحرم نكاح الحرة الكتابية يحتج(٦٨) بقوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر [ الممتحنة : ١٠ ]، وذلك محمول عند(٦٩) من خالفهم على الحربية (٧٠) إذا خرج زوجها مسلما(٧١) والحربي تخرج(٧٢) امرأته مسلمة، ويدل عليه قوله تعالى : واسألوا ما أنفقتم [ الممتحنة : ١٠ ].
وقوله تعالى : إذا آتيتموهن(٧٣) أجورهن :
الأجور : المهور، وقد اختلف هل للزوج أن يدخل بامرأته(٧٤) قبل أن يقدم(٧٥) لها من المهر شيئا إذا طاوعته على ذلك أم لا ؟ فانتزع جماعة من أهل العلم منهم مالك ومن تابعه من لفظ : آتيتموهن أنه لا يجوز أن يدخل إلا بعد أن يبذل من المهر ما يستحلها(٧٦) به. واختلفوا هل له أن يدخل بالهدية والرهن والحمالة والحوالة أم لا ؟ (٧٧) وظاهر الآية(٧٨) أنه لا يجوز الدخول إلا بإتيان(٧٩) الأجور، وذلك كله ليس من الأجور فلم يجز الدخول.
وقوله تعالى : محصنين :
معناه : متزوجين(٨٠) على السنة، والإحصان في(٨١) هذا(٨٢) الموضع النكاح. والمسافح : الزاني. والمخادنة : أن يكون الزانيان قد وقف كل واحد منهما نفسه على صاحبه. واختلف في هذه الآية : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، هل هي ناسخة أم لا ؟ فقال جماعة : ناسخة(٨٣) ؛ لقوله تعالى(٨٤) : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [ الأنعام : ١٢١ ] ؛ لأنه أحل لنا طعام أهل(٨٥) الكتاب وإن لم يذكر اسم الله عليه. وفي هذا القول نظر، كيف يصح فيه النسخ. وقال بعضهم : ليس بناسخ، بل هو استثناء من ذلك. وتسمية هذا استثناء ضعيف، وإنما ينبغي أن يسمي مخصصا(٨٦). قال أبو الحسن : والنصارى إنما يذبحون على اسم المسيح، وقد حكم الله تعالى : بحل ذبائحهم مطلقا، ففي ذلك دليل على أن التسمية لا تشترط عند الذبح أصلا كما يقول الشافعي(٨٧). وقال قوم(٨٨) : ليس هو(٨٩) بناسخ ولا استثناء، ولكن إذا لم يذكر الكتابي اسم الله عز وجل على ذبيحته(٩٠) لم تؤكل وهو قول(٩١) علي(٩٢) وعائشة(٩٣) وابن عمر(٩٤) رضي الله عنهم(٩٥). ومالك يكرهه(٩٦) إذا لم يسم(٩٧) ولا يحرمه، ويروى عن أبي الدرداء وعبادة ابن الصامت.

١ "الكلام" ساقطة في (ب)..
٢ "حل لكم" ساقطة في غير (ب) و(ج)..
٣ قوله: "اتفق على أن... أوتوا الكتاب" كله ساقط في (أ) و(ب) و(هـ)..
٤ "لنا" ساقطة في (هـ)..
٥ في (د): "النجاسات"..
٦ "ما" ساقطة في (ج)..
٧ في (هـ): "استعمل"..
٨ في (ج): "أخبارهم"..
٩ في (ج): "الذي"..
١٠ "الأول" ساقطة في (هـ)..
١١ في (أ) و(ب) و(ج): "إلى"..
١٢ "حمل" ساقطة في (ج)..
١٣ في (ج): "العموم الطعام"..
١٤ "مما" ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د)..
١٥ قوله: "تعالى" ساقطة في غير (هـ)..
١٦ قوله: "هذا ذهب أشهب... ما لا يجوز" كله ساقط في (هـ)..
١٧ "على" ساقط في (ج)..
١٨ قوله: "لهم أكله اختلفوا على ذلك على جهة" ساقط في (هـ)..
١٩ في (هـ): "التأويل"..
٢٠ في (ب) و(ج): "ما"..
٢١ في (هـ): "فيصيد"..
٢٢ "و" ساقط في (ج) و(هـ)..
٢٣ في (ج) و(هـ): "كل"..
٢٤ في (هـ): "الجواز والكراهة"..
٢٥ كتب في (هـ): "ويأتي أيضا في السحوم في كل ما ذبحوه"..
٢٦ "هو" ساقط في (ج)..
٢٧ قوله: "ومنع غيره... على ذلك" ساقط في غير (ج)، وأما (هـ) فقد ورد فيها: "وفيه غيره في المذهب من أكله تأول قوله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به على ذلك"..
٢٨ "وبعضهم أجاز" ساقطة في (هـ)..
٢٩ في غير (ب): "على ما"..
٣٠ في (هـ): "في"..
٣١ في (هـ): "النصرى"..
٣٢ في (هـ): "النصرى"..
٣٣ (هـ): "قوم"..
٣٤ "نصارى" ساقطة في (هـ)..
٣٥ "كرم الله تعالى وجهه" ساقطة في (أ) و(هـ). وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هشام عبد المناف القرشي الهاشمي، ولد قبل البعثة بعشرين سنة على الصحيح، أي سنة ٢٣ ق. هـ/ ٦٠٠م، فربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفارقه، وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك، وتوفي سنة ٤٠هـ/ ٦٦١م. انظر الإصابة، ج٢، ص ٥٠٧، والأعلام، ج٥، ص ١٠٧ – ١٠٨..
٣٦ كلمة "ذبائح" ساقطة في (ج) وفي (د): "نصارى"..
٣٧ كلمة "بني تغلب من العرب... ينهى عن ذبائح بني تغلب" ساقطة في (ب)..
٣٨ كلمة "أكل" ساقطة في (هـ) وفي (ج): "الكل"..
٣٩ في (ج): "من كان من اليهودية"..
٤٠ في (ج): "أن أهل".
٤١ في (ج): "القول الأول".
٤٢ في (ج): "أن".
٤٣ في (أ) و(ب) و(هـ): "ولا أعلم خلافا فيه".
٤٤ في غير (ج) و(هـ): "آية"..
٤٥ "من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د): في (ب) "المحصنات" في (د): "والمحصنات"..
٤٦ في (هـ): "الحرية والنكاح"..
٤٧ "الإسلام" ساقطة في (ج)..
٤٨ في (أ) و(ج) و(د) و(هـ): و "بأنهن"..
٤٩ في (ج) و(هـ): "ولا يكون أيضا فيه النكاح".
٥٠ "لغيره" ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٥١ في (ج): "تحتمله"..
٥٢ في (ج): "هذا"..
٥٣ هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي ابن نصر، من فقهاء المالكية صنف عدة مصنفات منها: "التلقين" و"الإشراف" و "المعونة" و "سر الرسالة" و "شرح المدونة" توفي سنة ٤٢٢هـ/ ١٠٣١م. انظر وفيات الأعيان، ج١، ص ٣٠٤ (من خزانة الشيخ المنيف) البداية والنهاية لابن كثير، ج١٢، ص ٣٢، المدارك لعياض، ج٢، ص ١٥٩..
٥٤ في غير (أ) و (ب): "إذا" في (هـ): "إنما"..
٥٥ في (د): "نكاحهم"..
٥٦ في (أ): "الحربية" في غير (ج) و(د): "الحرية"..
٥٧ قوله: "ولا باليوم الآخر" ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٥٨ ولقوله تعالى لا تجد... يوجب المودة" ساقطة في (هـ)..
٥٩ "نكاح" ساقطة في (د)..
٦٠ "نكاح" ساقطة في (د)..
٦١ في (د): "الحرية"..
٦٢ في (ج) و(د): "مانعون" وفي (هـ): "مانصون"..
٦٣ في غير (ج) و(د): "اللائي".
٦٤ "والمحصنات من المؤمنات ثم قال" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٦٥ "ثم قال: والمحصنات" ساقطة في (هـ)..
٦٦ في (أ) و(ب) و(هـ): "فلا يجوز"..
٦٧ "لما في ذلك" ساقطة في (هـ)..
٦٨ في غير (هـ): "يعتصم"..
٦٩ "عند" ساقطة في (ج)..
٧٠ "على الحربية" ساقطة في (هـ)..
٧١ "مسلما" ساقطة في (هـ)..
٧٢ في (هـ): "تزوج"..
٧٣ في (أ) و(ج): "وآتيتم"..
٧٤ في غير (أ) و(د) و(ج) و(ب): "لامرته" في (هـ): "بزوجته"..
٧٥ في (أ) و(ج): "يدفع"..
٧٦ في (هـ): "شيئا يستحلها"..
٧٧ من قوله: "أنه لا يجوز أن يدخل... أم لا" ساقط في (ب) و(د)..
٧٨ "وظاهر الآية" هذا ساقط في (ب) و(د)..
٧٩ في (ج): "الإتيان"..
٨٠ في (هـ): "غير متزوجين"..
٨١ في (هـ): "وفي"..
٨٢ "هذا" ساقط في (د)..
٨٣ في (هـ): "نسخة"..
٨٤ "تعالى" ساقطة في (هـ)..
٨٥ في (هـ): "الذين أوتوا"..
٨٦ في غير (ب) و(ج): "تخصيصا"..
٨٧ "الشافعي" ساقطة في (هـ)..
٨٨ "قوم" هذه الكلمة ساقطة في (ب)..
٨٩ في (ج): "هذا"..
٩٠ في (ج): "ذبيحة"..
٩١ كلمة: "وقال قوم... وهو قول" ساقطة في (هـ)..
٩٢ هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف القرشي، ولد سنة ٢٣ ق. هـ/ ٦٠٠م، وتوفي سنة ٤٠ هـ/٦٦١م. انظر الأعلام، ج٥، ص ١٠٧ – ١٠٨..
٩٣ عائشة: هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق، كانت من أكبر فقهاء الصحابة، توفيت في الخمسين سنة خمس أو سبع في رمضان ودفنت بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة. انظر منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين، ١٠٢، ط ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م..
٩٤ ابن عمر.
٩٥ "رضي الله عنهم" ساقطة في غير (ب)..
٩٦ في (ب) و(ج): "يكره"..
٩٧ في (ب): "يسمه"..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير